حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630053402

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571248727/1446
رقم الحكم:4630053402
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248727 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630053402 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨٧٢٧ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٣\٠٤\١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عماله نظامية على كفالتها بموجب اقامات سارية المفعول للعمل في مشاريع مع الجهات الحكومية، وتاريخ ابتداء التعامل في ٠٨\٠٤\١٤٤٥هـ بثمن إجمالي قدره (٧٨٩,٣٢٥) سبع مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال، سدد منها (١٠٩,٤٥٤) مائة وتسعة ألف وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال، وقامت المدعية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، ومدة العقد (٦) ستة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٠٨\٠٨\١٤٤٥هـ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٧٩,٧٧٩.٧٦) ست مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال و ستة وسبعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في عقد توريد عمالة بتاريخ ١٢\٠٤\١٤٤٥هـ على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في١٦\٠١\١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بدفع شكلي حاصلة عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى كون العقد بين الطرفين هو عقد توريد عمالة وهو ليس عقداً تجارياً بموجب قرار المحكمة العليا رقم ٤٢٢٠٤٤٩ وتاريخ ٢٣\٠٤\١٤٤٢هـ،وبعد اطلاع المحكمة على نشاط طرفي الدعوى تبين أن نشاطهما هو نشاط تجاري، فأفهمت المحكمة وكيل المدعى عليها بأن الدفع المتعلق بعدم الاختصاص غير مقبول، وطلبت منه الجواب الموضوعي على الدعوى، فأفاد بصحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لما تطالب به وقدره( ٦٧٩,٧٧٩.٧٦) ست مئة وتسعة وسبعون ألف وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال و ستة وسبعون هلله ولا مانع لدى المدعى عليها من سداده، ولكن طالب بالصلح مع المدعية على جدولة المبلغ أو الإمهال للسداد، وبعرضه على وكيل المدعية أفاد بأن المدعية لا مانع لديها من إمهال المدعى عليها للسداد، وبعد مداولة بين الطرفين اصطلحا على ان تسدد المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره( ٦٧٩.٧٧٩.٧٦) ست مئة وتسعة وسبعون ألف وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال و ستة وسبعون هلله في مهلة أقصاها بتاريخ ٢٢\٠٩\٢٠٢٤م هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٧٩,٧٧٩.٧٦) ست مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال و ستة وسبعون هلله وذلك مقابل توريد عمالة نظامية للمدعى عليها،وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إقراره باستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث عرض المدعى عليه وكالة الصلح مع المدعية بسداد إجمالي المبلغ في مهلة أقصاها بتاريخ ٢٢\٠٩\٢٠٢٤م،ولما أن المدعي وكالة قرر موافقته على ذلك، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت، وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به ،وذلك استناداً إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به ،والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث