حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630075170
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630075170
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571402725لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630075170 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٤٠٢٧٢٥لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر و تركيب كابلات الألياف الضوئية غير المعدنية تحت الأرض ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠٨,٩٠٤.٣٨) ثمان مئة وثمانية ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال و ثمانية وثلاثون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠٨,٩٠٤.٣٨) ثمان مئة وثمانية ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال و ثمانية وثلاثون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٢٩٠,١٤٠.٥٤) مئتان وتسعون ألفًا ومائة وأربعون ريال و أربعة وخمسون هللة، والمتبقي (٥١٨,٧٦٣.٨٤) خمس مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال و أربعة وثمانون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١٨,٧٦٣.٨٤)خمس مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال و أربعة وثمانون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال ، وقدمت سنداً لطلبها : ١-عقد على مطبوعات المدعى عليها ، ممهور بختم المدعى عليها وموقع من قبل أطراف العقد ، ٢-فواتير عدد(٣) ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨هـ كرر فيها ما تم ذكره في صحيفة الدعوى . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأن مستندات الدعوى لم تظهر له ، وعليه فقد قررت الدائرة إفهام وكيل المدعية بإعادة تقديم مستندات الدعوى عبر الطلبات فاستعد بذلك ، وأفهمت وكيل المدعى عليها بالإجابة على الدعوى والمستندات بعد تقديمها من وكيل المدعية وذلك خلال(٧) أيام ، ثم لوكيل المدعية تقديم رده بعد ذلك بذات المدة ، وأجلت الجلسة لذلك ، ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٠هـ أرفق فيها الآتي:١- نرفق لكم أمر عمل حفر وتركيب كابلات الالياف الضوئية غير المعدنية تحت الأرض لمحطة (...)بمنطقة الطائف رقم (...)) . ٢- نرفق لكم أمر عمل الطحن والسحق والرصف لمحطة (...) بمنطقة الطائف رقم ((...)) ٣- نرفق لكم شهادة قياس العمل (شهادة إنجاز) ٤- نرفق لكم تقرير قبول الأعمال من شركة (...)٥- نرفق لكم الفواتير . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٣هـ أفاد الطرفان بتوصلها إلى صلح منهي للنزاع القائم بينهما وهو كتالي ( إنه في يوم الأحد بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/٠٧/٢٠٢٤م بمدينة جدة تم الاتفاق بين كلا من: شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) (ويشار إليها فيما بعد بالطرف الأول) شركة (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...) (ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني) تمهـــــــيد: - حيث أن الطرف الثاني مدين للطرف الأول بمبلغ وقدرة (٥١٨,٧٦٣.٨٤) خمسمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وأربعة وثمانون هللة نظير أعمال قام بتنفيذها له الطرف الأول، وقد انشغلت ذمة الطرف الثاني بذلك المبلغ، مما دفع الطرف الأول لإقامة دعوى قضائية بمحكمة الدمام التجارية قيدت برقم القضية (٤٥٧١٤٠٢٧٢٥) ودفع أتعاب محاماة مقدارها (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وقد رغب الطرف الثاني في سداد تلك المستحقات، وما غرمه الطرف الأول من أتعاب محاماة، وذلك بجدولة المبالغ المستحقة بذمته من خلال هذه الاتفاقية، وقد قبل الطرف الأول بجدولة المبالغ المذكورة أعلاه، وعلى ذلك تم الاتفاق بين الطرفين على الآتي: أولاً: يعتبر هذا التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومفسرا ومكملا لها. ثانياً: اتفق الطرفان على أن يلتزم الطرف الثاني بأن يسدد مبلغ وقدرة (٥١٨,٧٦٣.٨٤) خمسمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وأربعة وثمانون هللة للطرف الأول وهو نظير المديونية المشغول بها ذمتها، لصالح الطرف الأول يضاف لها مبلغ الأتعاب وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ليكون اجمالي المديونية مبلغ وقدرة (٥٦٨,٧٦٣.٨٤) خمسمائة وثمانية وستون ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ألف وأربعة وثمانون هللة يتم سدادها على ستة أشهر حسب الجدول التالي: الدفعة ، قيمة الدفعة ، تاريخ الاستحقاق ، الدفعة الأولى : (٩٤,٧٩٣.٩٧) أربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون و سبعة وتسعون هللة ،وبتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٤ . الدفعة الثانية :( ٩٤,٧٩٣.٩٧)أربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون و سبعة وتسعون هللة وبتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٤ . الدفعة الثالثة : (٩٤,٧٩٣.٩٧)أربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون و سبعة وتسعون هللة ، وبتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٤ . الدفعة الرابعة : (٩٤,٧٩٣.٩٧) أربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون و سبعة وتسعون هللة وبتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٤ . الدفعة الخامسة : (٩٤,٧٩٣.٩٧) أربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون و سبعة وتسعون هللة وبتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٤ . الدفعة السادسة (٩٤,٧٩٣.٩٧)أربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون و سبعة وتسعون هللة وبتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٥ . ثالثاً: وافق الطرف الأول على سداد مستحقاته لدى الطرف الثاني على دفعات كما هو مبين بالجدول أعلاه. رابعاً: يلتزم الطرف الثاني بسداد كل دفعة بتاريخ استحقاقها ولا يحق له التأخير في السداد وفي حال التأخير في سداد أي دفعة من الدفعات يحل المبلغ كاملاً ويلتزم الطرف الثاني بسداده كاملاً. خامساً: أن هذه الاتفاقية ليست استبدال عن قيمة المديونية وإنما هي اتفاق بين طرفيها لجدولة المبلغ لحين سداده واثبات لقيمته وطريقة سداده. سادساً: التزم الطرف الأول بتحرير سند قبض للطرف الثاني عند استلامه لكل دفعة يقيد فيها باستلام الدفعة وتاريخ الاستلام والمبلغ المستلم. سابعاً: تعد هذه الاتفاقية بعد توقيعها وسداد جميع دفعاتها هي مخالصة نهائية بين طرفيها ومبرئه لذمة الطرف الثاني فيما يخص المبلغ المذكور في هذه الاتفاقية. ثامناً: حرر هذا العقد من نسختين احتفظ كل طرف بنسخته للعمل بموجبها وقت اللزوم.) ثم جرى من الدائرة التأكد من وكاله الأطراف ووجدتها تخولهما حق الصلح ؛ وعليه فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي : الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية ، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسة النطق بالحكم لهذه القضية ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه ، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا : بإثبات الصلح المشار إليه بعالية . ثانياً : إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٦٨,٧٦٣.٨٤) خمسمائة وثمانية وستون ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ألف وأربعة وثمانون هللة شاملا لمبلغ المطالبة وأتعاب التقاضي على دفعات وعلى النحو التالي : الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٩٤,٧٩٣.٩٧) أربعة وتسعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وسبعة وتسعون هللة ، وتدفع وبتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٤ . الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٩٤,٧٩٣.٩٧) أربعة وتسعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وسبعة وتسعون هللة ، وتدفع بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٤ . الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (٩٤,٧٩٣.٩٧) أربعة وتسعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وسبعة وتسعون هللة ، وتدفع بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٤ . الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (٩٤,٧٩٣.٩٧) أربعة وتسعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وسبعة وتسعون هللة ، وتدفع بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٤ . الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (٩٤,٧٩٣.٩٧) أربعة وتسعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وسبعة وتسعون هللة ، وتدفع بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٤ . الدفعة السادسة (٩٤,٧٩٣.٩٧) أربعة وتسعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وسبعة وتسعون هللة ، وتدفع بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٥ . ثالثاً : في حال تأخير المدعى عليها في سداد أي دفعة من الدفعات فإنه يحل المبلغ المتبقي كاملا وتلتزم بسداده كاملاً . وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .