حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630077875
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670064775/1446
رقم الحكم:4630077875
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670064775 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630077875 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٤٧٧٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفتها ونصها (أولاً: تعاقد المدعي مع المدعى عليها في تاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ على عقد مضاربة وذلك على ان يقوم موكلي المدعي بدفع مبلغ قدره (١.٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي للمدعى عليها سُدد بموجب سند قبض رقم (١٦٨٧) بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠٢٣ لغرض الاستثمار لمشروع مجمع يشمل محطة وقود و الخدمات التابعة لها على مساحة قدرها (٤٠.٠٠٠) أربعون الف متر مربع الواقع في(مدينة جدة – (...)) مقابل حصة تعادل (٣.٨٠) من أجمالي الحصص في المشروع في مدة عقد قدرها (١٥) سنة تبدا من تاريخ العقد، على أن يلتزم الطرف الأول بالعقد (المدعى عليها) بإدارة و متابعة المشروع محل العقد و توزيع الأرباح (مرفق١). ثانياً: أ- التزمت المدعى عليها بموجب البند السابع من العقد (توزيع الأرباح) بتحويل مبلغ الأرباح السنوية بنسبة قدرها (٣.٨٠) على حساب المدعي البنكي من العقد المبرم. ب- أستحق المدعي الأرباح من تاريخ (٠١/٠٦/٢٠٢٣) وتعهدت المدعى عليها بالالتزام بتوزيع الأرباح من تاريخ استحقاقها بتاريخ (٠١/٠٦/٢٠٢٣) ولم تلتزم بما تعهدت. ت- تعهدت المدعى عليها في الفقرة (٢) من البند (٨) بتحمل المسؤولية وعدم التأخير في الالتزامات وتوزيع الأرباح من حين تاريخ استحقاقها وتحملها مسؤولية التأخير. ثالثاً: لم تلتزم المدعى عليها بما تعهدت في العقد ونوضح لفضيلتكم مخالفات المدعى عليها: أ- عدم توزيع الأرباح من تاريخ استحقاقها في (٠١/٠٦/٢٠٢٣) حتى تاريخ اليوم مخالفة بذلك البند (٨) في الفقرة (٢) والبند (٧) في الفقرة (١) من توزيع الأرباح. ب- لم تلتزم المدعى عليها بإدارة المشروع ومتابعته حيث أن المشروع معطل من حين تاريخ توقيع عقد ولم يتم مباشرة الأعمال التي أنشئ العقد لأساسه مخالفة بذلك البند (٤) في الفقرة (٣). ت- لم يتنازل المدعى عليه عن حصة المدعي المنصوص عليها في عقد الاستثمار والمضاربة وتسجيل الحصة المتفق عليها بين أطراف الدعوى بنسبة قدرها (٣.٨٠) بموجب عقد الاستثمار الذي تمتلكه المدعى عليها برقم (٢٠١٥٠١٤٥٢٩٢/١) التابع للمدعى عليها شركة (...). ث- مخالفة المدعى عليها للمادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حسابًا عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه . ج- مخالفة المدعى عليها للمادة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف وهو مالم تلتزم به المدعى عليها كما هو منصوص في (ب). أخيراً: ولأخلال المدعى عليها بالعقد و الالتزامات الواردة به ولان ذمتها تنشغل للمدعي بالمبلغ المطالب به بالدعوى و استناداً على المادة السابعة و الخمسون من نظام المعاملات المدنية في الفقرة الثالثة إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر و لقوله صلى الله عليه و سلم على اليد ما اخذت على تؤديه و استناداً على المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.. ، عليه ولكل ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال المتبقي وهو مبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي.)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب العقد وسند قبض جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي قد أقام هذه الدعوى مبتغيا منها الحكم بفسخ العقد المؤرخ في ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ الموافق ٠٣/٠٤/٢٠٢٣م المبرم بين المدعي والمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بإرجاع قيمة العقد المسلمة لها وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال؛ وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كان العقد إذا اكتمل أركانه وشروطه وجب الوفاء به لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وحينما يختل فيه ركن من الأركان أو شرط من الشروط يكون عرضة للبطلان أو الفسخ، وبما أن وكيل المدعي قد التزم ببنود العقد كما هو ثابت من أوراق القضية، وذلك بتسليم المدعى عليها قيمة العقد وقدره ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال بموجب العقد وسند قبض جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها؛ وبما أن الثابت عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الدعوى، كما تخلف عن تقديم الجواب على الدعوى، وهو ما تعدُّه الدائرة مُوْهِنًا لجانب المدعى عليها، ومقويّاً لجانب المدعي؛ إذ لو كان لدى ممثل المدعى عليها دفعٌ صحيحٌ لما فوَّت فرصة الحضور والدفاع عنها؛ وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين وترتب أثر الفسخ بينهما وذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، إذ يترتب عليه عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة العقد المشار إليه آنفاً، فيكون معه المدعى عليها مسؤولة عنها والمسلم لها عند بداية التعاقد ويلزمها إعادته للمدعي، وبه تقضي وبالله التوفيق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: بفسخ العقد المؤرخ في ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ الموافق ٠٣/٠٤/٢٠٢٣م. ثانياً: بإلزام شركة (...) للصناعة القابضة رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وبالله التوفيق.