حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430911473
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470528666/1444
رقم الحكم:4430911473
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528666 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430911473 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470528666 لعام 1444هـ المدعي: ابراهيم عمر سليم عرنوس المدعى عليه: شركة الفلوه للخرسانه الجاهزه الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعي تقدم بدعوى ضد المدعى عليها لدى هذه المحكمة تضمنت: المدعي شريك في الشركة المدعى عليها، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس. تم نشوء الحق محل المطالبة بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م. الطلبات: استلام نسخة من مستندات الشركة المتمثلة بالقوائم المالية المعتمدة من تاريخ ٢١/٠٣/١٤٣٧هـ حتى ٠٧/٠٦/١٤٤٤هـ، بناءً على الحكم الصادر في القضية رقم (٣٣٧٣١٥٥). الاطلاع على المستندات المتمثلة في الآتي:-القوائم المالية المعتمدة من محاسب قانوني عن الفترة من تاريخ ٢١/٠٣/١٤٣٧هـ حتى ٠٢/٠٤/١٤٣٨هـ - القوائم المالية المعتمدة من محاسب قانوني عن الفترة من تاريخ ٠٣/٠٤/١٤٣٨هـ حتى ١٣/٠٤/١٤٣٩هـ - القوائم المالية المعتمدة من محاسب قانوني عن الفترة من تاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩هـ حتى ٢٤/٠٤/١٤٤٠هـ - القوائم المالية المعتمدة من محاسب قانوني عن الفترة من تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٠هـ حتى ٠٥/٠٥/١٤٤١هـ. - القوائم المالية المعتمدة من محاسب قانوني عن الفترة من تاريخ٠٦/٠٥/١٤٤١هـ حتى ١٦/٠٥/١٤٤٢هـ. -القوائم المالية المعتمدة من محاسب قانوني عن الفترة من تاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٢هـ حتى ٢٧/٠٥/١٤٤٣هـ. -القوائم المالية المعتمدة من محاسب قانوني عن الفترة من تاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ حتى ٠٧/٠٦/١٤٤٤هـ وذلك بناءً على الحكم الصادر في القضية رقم (..٣٣٧٣١٥٥) -التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال. الأسانيد: -صك حكم -سجل تجاري -تقرير المحاسب القانوني . وقد قيدت الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه, وأجرت الدائرة ما هو لازم لنظرها, وقد عقدت الدائرة لها جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/16هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة عبدالمجيد محمد العيسى سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435337252) عن المدعي أصالة سجل مدني رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة باسل احمد الثنيان سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (443166767) عن المدعى عليها سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة هل أدخل المدعي في الشركة المدعى عليها وأصبح في مواجهتها شريكًا نظاميًا وعدل عقد التأسيس بإضافته كشريك فيها؟ أجاب بأن المدعي شريك في الشركة المدعى عليها بموجب الحكم الصادر من المحكمة العامة، وقد رفضت وزارة التجارة تعديل عقد التأسيس بناءً على وجود كسور في الحصص، وقد رفض النظام الإلكتروني في وزارة التجارة ذلك، كما أن المدعي مسجل في الترخيص الاستثماري في وزارة الاستثمار في الشركة المدعى عليها، وأضاف بأنه سبق للمدعي إقامة دعوى في التنفيذ بإلزام محمد عمر عرنوس بإدخال المدعي شريك في الشركة المدعى عليها وقد تم تحويل المعاملة من قبل قاضي التنفيذ لوزارة التجارة للتنفيذ وحتى الآن لم يعدل عقد التأسيس، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان, وبما أن المحكمة التجارية مختصة بنظر المنازعة والدعوى والمخالفة الناشئة عن تطبيق نظام الشركات حسب المادة رقم (16/4) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/8/1442هـ, وبما أن الورثة يوصفون بوصف الشركاء في ما آل إليهم من إرث مورثهم, ويكونون بهذا الوصف شركاء في شركة الملك؛ استنادًا للمادة رقم (1/1) من لائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة بقرار وزير العدل رقم (1610) وتأريخ 19/5/1439هـ والتي تنص على: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك: المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع, بموجب عقد او إرث أو غيرهما. , ولما جاء في المغني لابن قدامه: والشركة على ضربين: شركة أملاك, وشركة عقود... وهي أنواع خمسة -شركة العقود-: شركة العنان، والأبدان، والوجوه، والمضاربة، والمفاوضة. , وكما جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: الشركة قسمان: شركة أملاك، وهي الشركات الإجبارية في القوانين الوضعية، وشركة عقود، وهي الشركات الاختيارية في القوانين. *شركة الأملاك: هي أن يتملك شخصان فأكثر عينا من غير عقد الشركة، وهي نوعان: 1 - شركة اختيار: وهي التي تنشأ بفعل الشريكين، مثل أن يشتريا شيئا أو يوهب لهما شيء أو يوصى لهما بشيء، فيقبلا، فيصير المشترى والموهوب والموصى به مشتركا بينهما شركة ملك. 2 - شركة جبر: وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما، كأن يرث اثنان شيئا، فيكون الموروث مشتركا بينهما شركة ملك , وبما أن شراكة الورثة في ملك مورثهم وانتقالها إليهم من غير الفعل, أو التصرف المنشئ للانتقال لا يوصف بوصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية الواردة حصرًا في المادة رقم (3) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتأريخ 28/1/1437هـ؛ كونها قائمة على غير الإرادة المنصبة للتعاقد, ولا يملك الوارث التصرف في هذه الشركة إلا بإذن الشريك الآخر-الوارث- بخلاف شركة العقد, وبما أن انتقال حصة مورث الورثة في الشركة بالإرث لا يوصف بوصف التصرف القائم على الإرادة على إنشاء هذا الأثر والاتفاق عليه, وبما أن نظام الشركات بيّن وجوب الإرادة في انعقاد الشركة والدخول فيها حسب المادة رقم (2) من النظام, كما أوجب ركن الشكلية في جميع ما يتعلق بالتعديل على عقود التأسيس والنظام الأساس للشركة حسب المادة المعدلة رقم (12) منه, وبما أن النظام أوجب في عقد التأسيس وسجل الحصص بيان اسم الشريك حسب المادة رقم (165), كما بينت المادة رقم (162) من النظام وجوب القيد في سجل الحصص حال انتقال الملكية, وبما أن النظام فرق بين الشريك, والأشخاص المالكين لحصة بذاتها حسب المادة رقم (160), وبما أن حق الاطلاع على القوائم المالية من الحقوق الخاصة بالشريك النظامي حسب القيود الواردة في النظام استنادًا للمادة رقم (173/3), والمادة رقم (175/2), وبما أن مطالبة المدعي في مواجهة الشركة بطلب الاطلاع على القوائم وادعائه بأنه شريك نظامي فيها قبل قيد اسمه في عقد وسجل الحصص في الشركة المدعى عليها لا تسري عليه الأحكام الخاصة بنظام الشركات لكونه شريك غير نظامي في الشركة المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها؛ كون المدعي لم يقدم ما يثبت بقيد اسمه كشريك في المدعى عليها وانتقال الحصص إليه في سجل الحصص حسب ما نص عليه نظام الشركات. ولا ينال من ذلك الحكم الصادر من المحكمة العامة والذي يستند عليه المدعي بإثبات شراكته في المدعى عليها حيث إن الحكم السابق بين الورثة وليس في مواجهة المدعى عليها, علاوة على أن المدعي لم يقدم ما يثبت بامتناع المدعى عليها عن تسجيله كشريك في الشركة المدعى عليها, وله حال ثبوت ذلك التقدم ابتداء بإدخاله في الشركة وتسجيله كشريك نظامي ثم المطالبة بحقوق الشريك النظامي. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430911473 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470528666 لعام 1444هـ المدعي: ابراهيم عمر سليم عرنوس المدعى عليه: شركة الفلوه للخرسانه الجاهزه الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430497868) وتاريخ 1444/06/23هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بـالاطلاع على مستندات الشركة المدعى عليها المتمثلة بالقوائم المالية المعتمدة من تاريخ 1437/03/21هـ حتى 1444/06/07هـ، بناءً على الحكم الصادر في القضية رقم (3373155)، إضافةً إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (500.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) بلائحة استئناف على الحكم، وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة أصدرت حكمها محل الالتماس رقم: (4430721251) وتاريخ 1444/08/28هـ القاضي بـ (تأييد الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430497868 وتاريخ 23 /06 /1444هـ). ثم تقدم وكيل الملتمس (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (412076384) بهذا الالتماس رقم: (4411075046) وتاريخ 1444/09/05هـ طالبًا إعادة النظر في القضية؛ لما ذكره في التماسه من الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. وفي الجلسة المنعقدة لنظر الالتماس الموافق 1444/10/27هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 /01 /1435هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرًا في المادة (201) وهي ثلاثون يومًا من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، وذلك أن الملتمس قدم عقدا لم يكن متعذرا الحصول عليه أثناء نظر الدعوى لدى محكمة درجة أولى ومحكمة الاستئناف إذ أن المستند عبارة عن عقد تأسيس لا يمكن توثيقه إلا بمعرفة من الملتمس واطلاع ومثل هذه المستندات لا يمكن ادعاء نسيانها أو الغفلة عنها؛ إذ أنه أصل في الدعوى وأساسها الذي تقوم عليه،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.