حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430508458

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470212660/1444
رقم الحكم:4430508458
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470212660 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430508458 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٢٦٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٦م، تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في أن يقوم بإحضار جميع المستلزمات ويقوم تركيبها وتم تركيبها، بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٦،٨٠٠.٠٠) ريال، سددت بالكامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: تنفيذ جميع الاعمال ماعدا الثلاجة المتفق عليها وقيمتها (٤١،٠٠٠) ريال، لم يتم تركيب الثلاجة من قبل المدعى عليه مما تسبب، بشراء ثلاجة لتضرر المدعي بذلك. وختم بطلب فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد على مطبوعات المدعى عليه مع الطرف: (مطعم (...)) بمبلغ (١٤٨،٥٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة ريال. ٢- سند قبض على مطبوعات المدعى عليها تضمنت استلم المدعى عليه من شركة (...) مبلغ قدره (١٤٨،٥٠٠) ريال نقداُ، وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر النظام، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى، أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وذكرت بأن المدعي يطلب رد مبلغ الثلاجة بمبلغ قدره (٤١،٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال، وبسؤالها عن علاقة (...) للتجارة الواردة في سند القبض، أجابت بأن سداد المبلغ محل المطالبة كان من خلال شركة (...) والمدعي شريك فيها وكانت المبالغ تدفع من خلال الشركة، فطلبت الدائرة منها بيان صفة (...)في دفع المبلغ وتقديم ذلك خلال أسبوع، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر لحضورها المدعى عليه، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية نصها: أولا: عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، بالاطلاع على هذه الدعوى يتبين أنها مقامة من المدعي بصفته الشخصية وسند القبض المقدم منه من شركة (...)، والعقد المقدم من المدعي مبرم مع مطعم (...)، وعليه ولكون لكل واحد كيانه النظامي وذمته المالية المستقلة؛ فإن الدعوى تكون أقيمت من غير صفة. ثانيا: عدم صحة الدعوى لما يلي: ١- المدعي يطالب المدعى عليها بمبلغ قدره (٤١،٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال بادعاء أن هذا المبلغ ثمن الثلاجة التي لم يتم توريدها من قبل المدعى عليها تنفيذا للعقد المبرم بينهم، وأقر المدعي بأن الأعمال المنفذة بقيمة (١٠٦،٨٠٠) مائة وستة آلاف وثمانمائة ريال، وقدم بينه على دعواه سند قبض بمبلغ (١٤٨،٥٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة ريال، وهذا السند غير صحيح ولم يصدر أو يذيل بتوقيع المدعى عليها أو أحد موظفيها. ٢- قيمة سند القبض المقدم من المدعي بمبلغ يتخطى قيمة العقد كاملة فكيف ذلك، إضافة إلى أن طريقة السداد واردة في العقد على ثلاث دفعات، فكيف يقوم المدعي بالسداد على دفعة واحدة بل ومذكور في سند القبض الدفعتين الأولى والثانية فأين الدفعة الثالثة، مما يؤكد عدم صحة السند لقبض. ثالثا: الطلبات: ١- رد الدعوى لعدم صحتها وفق الأسباب السابقة. ٢- إلزام المدعي بمبلغ (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال قيمة ما تكبدته المدعى عليها من مصاريف وأتعاب. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن وجود تعامل مع شركة (...)، أجاب بوجود تعامل وأنهم استلموا جزء من المبلغ من شركة (...) بنفس الأعمال الواردة في صحيفة الدعوى، ثم ذكر بأن سند القبض صادر من موكلته لكن لم توقع عليه والنسخة الكربونية مخالفة له، وذكر بأن الأعمال نفذت في مطعم (...)والعقد نفس العقد المرفق، فأفهمت الدائرة المدعية وكالة بتقديم رد مفصل خلال أسبوع، ثم على المدعى عليه وكالة الرد خلال الأسبوع التالي، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من المدعية وكالة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥هـ، وملخصها: أفادت بأن ردهم يتلخص بالآتي: أولا: بخصوص أن الدعوى قدمت من المدعي بصفته الشخصية، فإن العمل الذي تم الاتفاق عليه يعود لتنفيذ مطعم (...)وهو يعود للمدعي، وبخصوص السند المقدم شركة (...) أيضا تعود للمدعي الشركة وليس لها أي علاقة بالموضوع إلا أن الشركة قامت بتسليم المبلغ كامل للمدعى عليها، ولكون أن الشركة والمطعم يعودون لملك المدعي فتكون الصفة صحيحة من ناحية العقد المبرم. ثانيا: فيما يتعلق بالسند المقدم من قبل المدعي، كما هو معلوم بأن عقود المقاولات والتوريد ممكن أن يوجد فيها طلب أو زيادة بالأعمال ويضاف على مبلغ العقد، ولكون المدعى عليها تنكر السند وفي البداية أنكرت العقد، وتضيف بأنه قد تم الاتصال بعد رفع الدعوى من صاحب المؤسسة وينكر العقد جملة وتفصيلا وتم الرد عليه بأنه إذا كان غير ذلك ستطلب إحالته لتزييف والتزوير، وبعد حضور المدعى عليه وكالة تفاجأت بإقراره أن العقد صحيح ولكن السند غير صحيح مستند على أن العقد تم الاتفاق على ثلاث دفعات، فهل يكون غريب أن تكون الدفعة مرة واحدة إذا كان المدعي يستطيع الدفع لتسريع العمل؟ بعد سؤال الدائرة للمدعى عليها عن وجود تعامل أقرت بذلك؛ لذا تطلب الحكم للمدعي بقيمة الثلاجة التي لم يتم توريدها. وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ، وملخصها: تقدم بهذه المذكرة للرد على مذكرة المدعي، وذلك على النحو التالي: أولا: الرد على الصفة، ذكر المدعي تملكه لمطعم (...) ولشركة (...) دون أن يقدم ما يفيد تملكه لأي منهما، حيث يجب أن تقام الدعوى من كامل صفة وذلك لعدم اتحاد الذمم المالية بين كل الأطراف، وعليه يتمسك بالدفع الشكلي بعدم وجود صفة في المدعي. ثانيا: الرد على إنكار العقد وسداد مبلغ العقد: ٢/١- المدعي ذكر أن المدعى عليها أنكرت العقد ابتداء والآن تنكر السند وذلك غير صحيح، والصحيح بأن المدعى عليها لم تنكر العقد ولكنها أنكرت صفة المدعي في العقد، والمدعى عليها تؤكد على عدم إصدارها سند القبض المقدم من المدعي في الدعوى وتطعن فيه بالتزوير لعدم توقيعه منها أو من أحد منسوبيها وعدم سداد المدعي لكامل قيمة العقد، وحيث إن المدعي أقر قيام بتنفيذ أعمال بقيمة (١٠٦،٨٠٠) مائة وستة آلاف وثمانمائة ريال، والمبلغ المسدد للمدعى عليها قدره (٨١،٠٠٠) واحد وثمانون ألف ريال على دفعات كالتالي: ١- سداد مبلغ نقدي قدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٥م، ومرفق صورة سند القبض، مرفق رقم (١). ٢- سداد مبلغ نقدي قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٢م، ومرفق صورة سند القبض، مرفق رقم (٢). ٣- سداد مبلغ نقدي قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، ومرفق صورة سند القبض، مرفق رقم (٣). ٤- تحويل بنكي مبلغ قدره (١٦،٠٠٠) ستة عشر ألف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٣٠م، ومرفق صورة التحويل، مرفق رقم (٤). وعليه لماذا قام المدعي بسداد مبلغ (٨١،٠٠٠) واحد وثمانون ألف ريال زائدة عن قيمة العقد إن صح سند القبض المقدم منه بمبلغ (١٤٨،٥٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة ريال كامل قيمة الأعمال، لذا يتبقى في ذمة شركة (...) مبلغ (٢٥،٨٠٠) خمسة وعشرون ألف وثمانمائة ريال المتبقية في ذمة الشركة. ٢/٢- ما يؤكد عدم صحة وتزوير سند القبض ما يلي: ١- قيام المدعي بسداد مبلغ (٨١،٠٠٠) واحد وثمانون ألف ريال قبل تاريخ هذا السند. ٢- المدعي لم يذكر في دعواه هل سداده لكامل مبلغ العقد تم قبل تنفيذ العقد أم بعد تاريخ تنفيذه، أم بعد تنفيذ جزء من العقد. ٣- مرور فترة زمنية طويلة بين تاريخ العقد المؤرخ ٢٠٢١/٠٢/٢٦م وتاريخ السند ٢٠٢١/٠٧/٣٠م لأكثر من خمسة أشهر، فهل من المتعارف عليه سداد كامل قيمة العقد بعد مرور تلك المدة دون قيام المدعى عليها بتنفيذ كامل العقد. ٣/٢- ادعاء وجود أعمال إضافية من المدعي وقيامه بسداد مبلغ العقد دفعة واحدة وفق سند القبض المقدم منه غير صحيح، وما يؤكد ذلك ما ورد في العقد ذاته أن سداد قيمة العقد تكون على ثلاث دفعات، فهل يعقل قيام شخص بسداد كامل قيمة العقد المنصوص فيه السداد على ثلاث دفعات، فضلا أن قيمة سند القبض تتخطى قيمة العقد، إضافة إلى عدم تقديم المدعي أية بينة على أعمال إضافية وفق ما ذكر. ثالثا: الطلبات: ١- رد الدعوى لعدم صحتها وفق الأسباب السابقة. ٢- إلزام المدعي بمبلغ (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال قيمة ما تكبدته المدعى عليها من مصاريف وأتعاب. وأرفق سند قبض على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٥م بمبلغ وقدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال، وسند قبض على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٢م بمبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وصورة تحويل بنكي على مطبوعات مصرف الراجحي بمبلغ قدره (١٦،٠٠٠) ستة عشر ألف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٥م. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة، وذكرت المدعية وكالة بأن مطعم (...)مملوك لموكلها من خلال شركة (...)لتقديم الوجبات بسجل تجاري رقم (...) شركة ذات مسؤولة محدودة، وأن العقد أبرم مع المطعم وشركة (...) قامت بسداد المبلغ فقط، وأرفقت صورة من السجل التجاري، ثم أضافت بأن شركة (...)كانت مؤسسة ثم انتقلت بما لها وما عليها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة قبل قيد الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، أجاب بعدم الصفة لأنه في كلا الأمرين سواء كان التعاقد مع شركة (...)أو (...) فهم شركات ذات صفة مستقلة، وطلب الحكم بعدم صفة المدعي مع التأكيد على طلب أتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءة ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعي وكالة أقر بانتقال المحل (مطعم (...)) لشركة ذات مسؤولية محدودة قبل قيد الدعوى، وبما أن العقد التي قدمه المدعي كان مبرم مع المحل، ولم يعترض المدعى عليه على الانتقال وأكد في دفعه بعدم الصفة وهذا يعد رضا ضمني بالموافقة على الانتقال، وعليه فإن الثابت للدائرة انتقال الاسم التجاري بما لها وما عليها من الحقوق والالتزامات وفق المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى انتفاء صفة المدعي بصفته الشخصية، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ملكية الشركة لأن الشركة لها صفة اعتبارية مستقلة كما نص عليه في نظام الشركات. وأما مطالبة المدعى عليه وكالة بأتعاب المحاماة فإن استحقاق المدعى عليه لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيسا على عدم ثبوت اللدد والمماطلة من المدعي حيث كان له صفة سابقة ثم انتقلت، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ورفض طلب أتعاب المحاماة المقدم من المدعى عليه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث