حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430671361
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439559719/1443
رقم الحكم:4430671361
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559719 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430671361 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٧١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤١ه الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عماله وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/٠١/١٤٤١ه الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٨٣,٦٥٥) ثلاثة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وخمسون ريالا لم يسدد منه شيئا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الإقرار بكامل مبلغ المطالبة). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالحواج المدعي للتقاضي مما أدى إلى (دفع الأتعاب). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٨٧٥) خمسة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير عدد (٢) على مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (٧٧,٤٧٧) سبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال الممهورة بختم المدعي. ٢- إقرار بمبلغ المطالبة على مطبوعات المدعي بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال الممهور بتوقيع وبصمة أصبع (...). ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إنكار الدعوى، وبأن التوقيع الذي وقعه العامل لا يخصه ولا يلزمه بشيء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا، وأنا لم أتعامل مع المدعي أبداً، وما قدمه المدعي وكالة من بينات ليس صحيحاً، أما المصادقة التي قدمها المدعي فليس لي علاقة بها ولم أوقعها وكذلك أمر الشراء فإن الختم المرفق ليس بختمي، وبسؤله هل (...) الموقع على مصادقة الرصيد والتي يقر فيها أن للمدعي رصيدا بمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانين ألف ريال يعمل لديك؟ فأجاب قائلاً نعم يعمل لدى المدعى عليه وهو على كفالتي ولكن ليس للمدعى عليه علاقة بتصرفاته إذ يمكن أن يتصرف من تلقاء نفسه وينسب ذلك إلى المدعى عليه وهذا غير مقبول. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة المثبتة هويتهما في جلسة سابقة وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعى عليه عن ختمه الأصلي فقرر قائلاً ليس بحوزته الآن ثم إنه غيره، وبسؤاله هل تملك مستندات أو أوراقا مختومة بذات الختم السابق فأجاب قائلاً يطلب مهلة للتأكد من ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٥/١٤٤٤ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة المثبتة هويتهما في جلسة سابقة وفي هذه الجلسة تقدم المدعى عليه بمذكرة نصها "أولا: فيما يتعلق بإمهال الدائرة الموقرة للمدعى عليه في الجلسة السابقة لا حظرا مستندا مختوما بختم المدعى عليه الرسمي لقد سبق أن أوضح لمقام الدائرة أن جميع أوراق ووثائق المؤسسة واختمها قد سرقت من قبل أحد العمال وهو (...) وقد أدين بالسرقة والتزوير. توجه للغرفة التجارية للحصول على صورة من الختم الرسمي وأبلغوا المدعى عليه أن الإجراء في مثل هذه الحالة يجب أن يتم عن طريق المحكمة من خلال مخاطبتها للغرفة التجارية ولا يمكن أن يعطى للمدعى عليه بطريقة مباشر صورة للختم. ولكن وجد صورة للختم في الجوال، وهو ختم المدعى عليه الرسمي والمعتمد في الغرفة التجارية. ثانياً: • قدم المدعي أمر شراء مؤرخ ب ١٢/٠٩/٢٠١٩م مستنداً به على صحة دعواه ورد فيه في الفقرة رقم (٨) تحت عنوان الشروط والأحكام ما نصه" لن يتم تعيين أي من الموظفين من الطرف الثاني قبل توقيع اتفاقية الخدمات بين الطرفين وتصديقها من قبل غرفة التجارة "جعلت هذه الفقرة من توقيع الاتفاقية بين الطرفين وتصديقها من الغرفة التجارية شرطاً لتعيين الموظفين وبالتالي شرطا للتعاقد لم يقدم المدعي أي اتفاقية موقعة من المدعى عليه ومصدق عليه من الغرفة التجارية والمدعى عليه من خلال الدائرة الموقرة يطلب من المدعي تقديم الاتفاقية المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ١- يؤكد المدعى عليه لعدالة الدائرة أن أمر الشراء المقدم من المدعي مختوم بختم مزور غير ملاق لختم المدعى عليه الرسمي المودع في الغرفة التجارية والمرفق صورة منه لعدالتكم ومن شواهد التزوير فيه أن ختم المدعى عليه الرسمي لا يحتوي على أرقام أو أحرف باللغة الإنجليزية بينما اشتمل الختم الموجود على أمر الشراء على أحرف وأرقام إنجليزية. إن المدعى عليه يتقدم بالرجاء لمقام الدائرة الموقرة بأن تقوم بمخاطبة الغرفة التجارية للحصول على صورة الختم الرسمي الخاص بالمدعى عليه ومن ثم مضاهاته لإثبات واقعة التزوير. ثالثاً: ١- قدم المدعي فاتورة مرقمة بالرقم (١) مؤرخة ب ٢٥/٠٨/٢٠١٩م وهي وكما هو موضح في الفاتورة عن توريد العمال عن شهر ثمانية أي أن العمال تم توريدهم قبل شهر من تاريخ إصدار أمر الشراء وهذا تناقضا واضحا إذ كيف يكون توريد العمالة قبل إصدار أمر الشراء وقبل توقيع الاتفاقية المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من شروط وأحكام أمر الشراء • الفاتورة رقم (١) ليست مختومة بختم المدعى عليه الرسمي ولا موقعة بالتوقيع المعتمد الموجود في الغرفة التجارية. ٢- قدم المدعي فاتورة بالرقم (٢) مؤرخة ب ١٢/٠٩/٢٠١٩م وهي وكما هو موضح في الفاتورة عن توريد العمال عن شهر تسعة أي أن العمال تم توريدهم قبل ١٢ يوما من تاريخ إصدار أمر الشراء وهذا تناقضا واضحا إذ كيف يكون توريد العمالة قبل إصدار أمر الشراء وقبل توقيع الاتفاقية المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من شروط وأحكام أمر الشراء. رابعاً: ١- قدم المدعي ورقة أسمتها مطابقة رصيد وهذا التكييف لا يعكس واقع هذه الورقة فهي شكلاً كتبة على أوراق المدعي ولا يوجد للمدعي أي ختم أو توقيع عليها وقد خلت الورقة من أي ذكر للمدعى عليه فلا يوجد ما يشير للمدعى عليه من قريب أو بعيد كما أن المدعى عليه لم يصادق عليها بختمه الرسمي أو توقيعه المعتمد. ٢- وجود بصمة على الورقة يقول المدعي إنها لأحد عمال المدعى عليه لا يعني من الناحية النظامية أي إقرار من طرف المدعى عليه بصحة ما جاء فيها حيث لا يعتبر صاحب العمل مسئولا عن تصرفات موظفيه بصفتهم الشخصية ويتضح لعدالة الدائرة الموقرة أن المدعى عليه ليس طرفا في محتوى ومضمون هذه الورقة ولا يوجد ما يشير للمدعى عليه لا تصريحا ولا تلميحاً. الطالبات: ١- رد دعوى المدعي وذلك أنه بدا جليا أن لا صحة لها ولا بينة عليها. ٢- مخاطبة الغرفة التجارية للحصول على صورة الختم الرسمي الخاص بالمدعى عليه وذلك لمضاهاته وإثبات واقعة التزوير. ثم أفاد المدعى عليه بأن الفواتير التي استند عليها المدعي كانت بتاريخ سابق لتاريخ التعاقد مما يؤكد بطلانها، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعى عليه عن العامل الموقع على ورقة الإقرار التي قدمها المدعي كبينة فأجاب قائلاً العامل كان مشرف في المؤسسة الخاصة بالمدعى عليه وكان يسلم ويستلم الفواتير من المقاول، ثم قدم المدعى عليه ورقة على مطبوعاته متضمنة ختمه الذي يذكر أنه الختم الأصلي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإحضار موكله المدعي الأصيل ففهم ذلك واستعد به. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وفي هذه الجلسة اطلعت الدائرة على الختم الذي يذكر المدعى عليه أنه ختمة والذي يخالف الختم المُذيل في أمر الشراء فلم يتبين للدائرة فرق واضح بينهما، ثم قدم المدعي وكالة ورقة تعاقد بين المدعى عليه وبين شركة (...) وذكر أن الختم المُذيل أدنى العقد مطابق للختم في أمر الشراء، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً هذا غير صحيح والصحيح أن هذا الختم مخالف للختم المعتمد عند المدعى عليه. وبسؤال المدعي أصالة هل أنت مستعد لحلف اليمين وصيغتها (ولله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن لي في ذمة المدعى عليه (...) صاحب مؤسسة (...) مبلغاً وقدره ثمانين ألف ريال مقابل توريد ولم يسددني المدعى عليه حتى الآن ولم أبرئه منه) فأجاب قائلاً: إنه يود أن يقلل المبلغ احتياطاً ويحصر طلبه في مبلغ (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعين ألف ريال وأن مستعدا لأحلف على ذلك، فأذنت له الدائرة بأداء اليمين بعد أن ذكرته بعاقبة اليمين الكاذبة فحلف قائلاً: (ولله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن لي في ذمة المدعى عليه (...) صاحب مؤسسة (...) مبلغاً وقدره (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألف ريال مقابل توريد ولم يسددني المدعى عليه حتى الآن ولم أبرئه منه)، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعن موضوع الدعوى، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه ١-تسليم الثمن وقدره (٨٣,٦٥٥) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٨٧٥) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. وقدمت بينتها المتمثلة في ورقة محررة على مطبوعات المدعي مترجمة من قبل مؤسسة (...) للترجمة يقر فيها (...) بمبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال التاريخ ٢٠١٩/١٢/٣ ثم ذُيلت الورقة بتوقيع وبصمة اصبع (...) كما قدم المدعي فاتورة رقم ٠٠١ متضمن فيها اسم العميل مؤسسة (...) للمقاولات بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٥ السعر الإجمالي ٩,٩٠١.٥٠ ريال كما قدم المدعي أمر شراء مترجم من قبل مؤسسة (...) للترجمة بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٢ متضمن فيه اسم المورد مؤسسة (...) للمقاولات واسم مقدم الطلب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...) وقد تم الاتفاق على طلب ١- فني اعمال ٢- نجار ٣- حداد مسلح ٤- بناء ٥- مساعد وقد ذُيل الطلب بختم مؤسسة (...) للمقاولات العامة وبما أن المدعى عليه أنكر الدعوى ودفع بأن التوقيع الذي وقعه العامل لا يخصه ولا يلزمه بشيء وبما أن الدائرة سألته هل التوقيع المذيل بورقة الإقرار التي قدمها المدعي منسوب لك فأجاب قائلاً هذا غير صحيح والصحيح أن هذا التوقيع لموظف كان يعمل لدي بالشركة اسمه (...) وكان يسلم ويستلم الفواتير من المقاول وليس لي علاقة بما يمضيه ويوقع عليه ولم أكلفه بذلك وليس مختص بمثل هذه التعاملات، وبما أن المدعى عليه أنكر أمر الشراء المقدم وأنكر كون الختم أدناه راجع إليه وبما أن الدائرة طلبت منه تقديم ختمه الذي يذكر أنه المعتمد، وبما أنه تبين للدائرة أن الختم الذي قدمه المدعى عليه شبه مطابق للختم المذيل في أمر الشراء، ومما يعضد ذلك أن المدعي قدم عقد على مطبوعات المدعى عليه مؤسسة أول فكرة بين المدعى عليه وبين شركة (...) متضمنة في ختام العقد توقيع وختم الطرفين والختم المُذيل فيها مطابق تماماً للختم بأمر الشراء في هذه الدعوى، ولما عُرض هذا المحرر على المدعى عليه، أقر بالتوقيع وأنكر الختم الذي بجانب التوقيع، أما ما ذكره المدعى عليه من كون الفاتورة المستند عليها في الدعوى والتي قدمها المدعي سابقة لأمر الشراء، وحيث إن الدائرة اطلعت على الفاتورة المذكورة فتبين لها أن الفاتورة صادرة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٥ أي بعد أمر الشراء، أما ما دفع به المدعى عليه من كون اتفاقية الخدامات" لابد من تصديقها من الغرفة التجارية وأن هذا التصديق شرط للتعاقد " ويجاب عن ذلك بأن المدعى عليه قد أنكر أمر الشراء الذي نص على هذا البند، ثم إن عدم تصديق الغرفة التجارية لا يعني انعدام التعامل بين الطرفين، كما لو اتفق الطرفان على أن يكون السداد عن طريق حوالات بنكية فلا يعني انعدام السداد إذا سدد أحد الطرفين المبلغ نقداً ونحوه، إذ أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني،وبما أن الدائرة سألت المدعي وكالة هل لديك بينة تثبت المبلغ الزائد على (٨٠,٠٠٠) وبما أن المدعي وكالة أجاب بأنه ليس لدينا بينة ونحصر مبلغ المطالبة في (٨٠٠٠٠) فقط، وبما أن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي أصالة بناء على المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات، وبما أن المدعي قرر حصر مبلغ المطالبة بـ(٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألف للاحتياط واستعد للحلف عليها، وبما أن المدعي حلف اليمين على البت بالصيغة الواردة في المرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الطلب، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن الثابت لدى الدائرة مماطلة المدعى عليه وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه أتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) (...) الجنسية برقم هوية (...) بأن يدفع للمدعي / (...) (...) الجنسية برقم هوية (...) مبلغاً وقدره (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألف ريالاً سعودياً ثانياً: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٧,٧٠٠) سبعة الاف وسبعمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 443067136 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٧١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي: بإلزام المدعى عليه / (...) بأن يدفع للمدعي / (...) مبلغاً وقدره (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألف ريال، ثانياً: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٧,٧٠٠) سبعة الاف وسبعمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- مخالفة الدعوى للعرف من جهة صدور " تايم شيت " قبل إصدار أمر الشراء والذي يسبق العمل عادة، ٢- الفواتير المقدمة من المدعي من صنع المدعي وعل أوراقه ولا يجوز للإنسان أن يصنع دليلا لنفسه، ٣- الختم الممهور به مستندات الدعوى مزور و لا يعود للمدعى عليها، ٤- لم تتضمن مصادقة الرصيد ما يثبت لزوم المبلغ في ذمة المدعى عليها، وإنما هو إقرار الموظف على تسوية عمالة متأخرة، والمستند خال من الإشارة لمؤسسة المدعى عليه، ٥- لم يلتزم المدعي بآلية السداد المنصوص عليها في أمر الشراء المقدم منه، حتى ينتج عن ذلك الأثر القانوني للتعامل، ٦- وجود بينة لدى المدعى عليه تثبت قيامه بالعمل المتفق عليه مع شركة (...)، وهم مستعدون بالشهادة على ذلك. وانتهى بطلب إلغاء الحكم، والحكم برد الدعوى لعدم ثبوتها)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ٧/٨/١٤٤٤، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرتها وكيلة المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، ولائحة الاعتراض المقدمة عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وتضيف هذه الدائرة إلى الأسباب بأنها نظرت إلى البينات المقدمة من المدعي فوجدتها بمجموعها تقوي جانب المدعي من جهة صدور أمر الشراء منها وصحة نسبته إليها فقد أقر به المدعى عليه ضمنا من خلال احتجاجه به في لائحة اعتراضه على بطلان الفواتير كونها سابقة لأمر الشراء، كما أن جانب المدعي يتقوى بتوقيع موظف المدعى عليه على مصادقة الرصيد وقد تقرر قضاء بأن التابع تابع، والمتبوع مسؤول عن تصرفات تابعه، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، بحسبان ما نصت عليه المادة (٩٣) من نظام الإثبات، وقد أصابت الدائرة الابتدائية في تحليف المدعي اليمين المتممة لبينته، ولا ينال من ذلك دعوى المدعى عليه - تزوير الختم - إذ لم يقدم المدعى عليه ما يثبتها، فقد نصت الفقرة (٢) من المادة (٣٩) من نظام الإثبات " على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه" كما أن طعن المدعى عليه في الختم بكون ختمه لا يشتمل على أي أرقام فإن ذلك لا يعني بالضرورة عدم صحة الختم، وعدم ترتب الآثار النظامية عليه، ذلك أن المعتبر في صحة الأختام التي يتخذها التاجر هي في صحة البيانات النظامية الخاصة بمنشأته التجارية المدرجة في الختم، وحيث إن البيانات المدرجة بالختم تعود للمدعى عليه حسب رقم السجل التجاري، لذا لا أثر لطعنه في ذلك، كما لا ينال من ذلك ما أشار له المدعى عليه من وجود بينة لديه تثبت قيامه بالعمل مع شركة (...) فإن ثبوت قيام المدعى عليه بتنفيذ العمل في المشروع لا ينفي نسبة توريد المدعي العمالة للمدعى عليه، ولجميع ما تقدم، وبناء على المادة (٧٨/٣) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تنتهي لمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٧١٩ لعام ١٤٤٣ والقاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه /(...) (...) الجنسية برقم هوية (...) بأن يدفع للمدعي / (...) (...) الجنسية برقم هوية (...) مبلغاً وقدره (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألف ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٧,٧٠٠) سبعة الاف وسبعمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.