حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530092188

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449016485/1444
رقم الحكم:4530092188
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449016485 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530092188 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٦٤٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تتلخص دعوى المدعية بأنها تقوم بعمل خدمات أمنية وتم الاتفاق مع المدعى عليها حيث إن المدعية قامت بالأعمال المطلوبة والالتزامات ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المبالغ التي بذمتها. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ (٥٩٠,٢٧٢) خمسمائة وتسعون ألفا ومائتان واثنان وسبعون ريالا. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ ٢٥/٠٢/٢٠٢١م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٣- فواتير عدد (٨) صادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٥٩٠,٢٧٢) خمسمائة وتسعون ألفا ومائتان واثنان وسبعون ريالاً.. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر بأنها كالتالي: (تتلخص دعوى المدعية أنها أبرمت عقداً مع المدعى عليها بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢١م الموافق ١٤/٠٧/١٤٤٢هـ على أن تقدم المدعية خدمات أمنية والحراسات للمدعى عليها بموجب العقد وحيث إن المدعية قامت بالعمل المتفق عليه بالعقد من تاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢١م وعملت لمدة (٧) سبعة أشهر بأجرة شهرية تقدر حسب الأعمال وحيث إن المدعى عليها قامت بفسخ العقد بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١م دون سبب مشروع ونتج عن ذلك عدة فواتير (٨) فواتير صادرة من قبل المدعية لم تقم المدعى عليها بسدادها، وحيث إن المدعي عليها لم تلتزم بالبند (٢-٥) من المادة الخامسة والتي تنص (يقوم الطرف الأول بدفع مستحقات الطرف الثاني (إجمالي التكلفة) كما وردت في الجدول الموضح مادة رقم أربعة بموعد أقصاه ٤٥ يوما من الشهر التالي للشهر الذي قدمت فيه فاتورة الطرف الثاني) وقد سددت المدعى عليها قيمة فاتورة واحدة بمبلغ وقدره (٩٣,٨٤٠) ثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وأربعون ريالاً، وتخلفت المدعى عليها عن سداد مبلغ وقدره (٥٩٠,٢٧٢) خمسمائة وتسعون ألفا ومائتان واثنان وسبعون ريالاً عبارة عن فواتير شهرية ونوضحها كالآتي: ١- بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٣٤,٥٩٢) أربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان وتسعون ألف ريال. ٢- بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٨٦,٤٨٠) ستة وثمانون ألفا وأربعة وثمانون ريالا. ٣- بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (٨٦,٤٨٠) ستة وثمانون ألفا وأربعة وثمانون ريالا. ٤- بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٩٣,٨٤٠) ثلاثة وتسعون الف وثمانمائة واربعون ريال. ٥- بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٩٣,٨٤٠) ثلاثة وتسعون الف وثمانمائة واربعون ريال. ٦- بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م وقدره بمبلغ وقدره (٩٣,٨٤٠) ثلاثة وتسعون الف وثمانمائة واربعون ريال. ٧- بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٩٣,٨٤٠) ثلاثة وتسعون الف وثمانمائة واربعون ريال. ٨- بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٧٣٦٠) سبعة الالف وثلاثمائة وستون ريال. الاسانيد: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- الفواتير. الطلبات: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٩٠,٢٧٢) خمسمائة وتسعون ألف ومائتان واثنان وسبعون ريالا. ٢- دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال.)، وبسؤاله عن بيناته ذكر أنها وفق ما تم ايراده بلائحة الدعوى المفصلة فأفهمته الدائرة بتقديم العقد والفواتير.، وبهذا التاريخ قدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى بمذكرة جاء فيها: أولاً: الناحية الشكلية١-: المدعية لم تحرر دعواها تحرير صحيحاً مفهوماً تتضح فيه الدعوى من ذكر العلاقة التعاقدية وتاريخ التعاقد والتزامات الأطراف وكيفية السداد، بيان العمل المتعاقد عليه بالتفصيل وبيان الأعمال المنجزة فالواجب على كل مدعٍ تحرير دعواه تحريراً صحيحاً محدداً بعيداً عن الإسهاب الممل والغموض المقل ولما كان ذلك من المسائل الأولية في نظر الدعوى ولما فيه من اعتماد الحكم على كثير من جزئياته وذلك بناء على المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية. ٢- لم تقم المدعية بإخطار موكلتي بأداء الحق التي تطالب به كما أنها لم تقم بأتباع ومراعاة الإجراءات المتبعة في اللجوء لمنصة تراضي بناء على المادة (١٩/١/٢) من نظام المحاكم التجارية فقد نص النظام على وجوب الإخطار كتابة بأداء الحق المدعى به قبل ١٥ يوماً على الأقل من إقامة الدعوى وأحال ذلك إلى تنظيم اللائحة وقد بينت اللائحة أن مثل هذه الدعوى ليس من المستثنيات التي نص عليها النظام في المادة ٦٩ بأن هذه الدعوى ليست من المطالبات اليسيرة ولا المستعجلة ولا محددة إجراءاتها بموجب نص نظامي ولا متعلقة بعقوبات تتعلق بهذا النظام وليس أحد من أطرافها من جهة الإدارة العامة وبالتالي فإن الإخطار وجوبي لقيد الدعوى. ثانياً: من الناحية الموضوعية: بادئ ذي بدء وقبل البدء في سرد دفاع موكلتي من الناحية الموضوعية نوضح لعدالة الدائرة الآتي: إن العقد المبرم بين الطرفين رقم (...) لعام ٢٠٢١ والمرفق لفضيلتكم على أن تقدم المدعية الخدمات الأمنية والحراسات وفق المواصفات الفنية حسب المقاول الرئيسي وهو شركة (...) بمدينة (...) ضمن نطاق مشروع (...) بموجب العقد المشار إليه والمقصود منه أن المدعية ملتزمة بحراسة البوابات التابعة للمشروع المذكور مع تسجيل كافة الأفراد التابعين له بالتأمينات الاجتماعية طبقاً للبنود والشروط المتوافقة مع شركة (...) كما أنه بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢١م تم إشعار المدعية بمباشرة العمل بتاريخ ١٩/٤/٢٠٢١م بحضور كافة الأفراد بمبنى المقاول الرئيسي (...) وذلك لعمل التصاريح المطلوبة وتسهيل حضورهم. ١-رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق وذلك لأن المدعية لم تواف جميع الشروط المطلوبة منها من تسجيل الافراد في التأمينات الاجتماعية حيث إنه لم يتم تسجيل إلا عدد ٢ من أفرادهم علماً أن المطلوب منهم تسجيل عدد ١٦ مما أدى ذلك إلى رفض شركة (...) من تسليم الموقع للمدعية ومما تجدر الإشارة إليه وبناء على العقد المبرم بين الطرفين المادة السادسة الفقرة الثانية ونص الحاجة منه: (يعتبر هذا العقد لاغياً إذا طلب من شركة (...) باستبعاد الطرف الثاني من المشروع بناء على مخالفات أفراد الأمن والحراسة المتكررة ولا يحق للطرف الثاني مطالة الطرف الأول بأي تعويضات ناتجه عن إلغاء العقد) ٢- رد دعوى المدعية للإخلال ببنود العقد وذلك لعدم حضور الافراد لمقر المشروع والذي يظهر فيه عدم جدية المدعية بالالتزام بالعقد علماً أنه لا يوجد كشف حضور وانصراف خاص بالمدعية يثبت حضور الأفراد وقد تم طلبه من قبل موكلتي عدة مرات إلا أن المدعية تتنصل منه. ٣- رد دعوى المدعية لعدم وجود ما يثبت المطالبة من كشف الأعمال والفواتير المستحقة للمطالبة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى جال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا.، وبناءً علي ما سبق وبالنيابة عن موكلتي المدعى عليها أطلب الاتي: أولاً: شكلاً: رد الدعوى لكون المدعية لم تقم بأرسال اخطار لموكلتي بإداء الحق المدعى به كما أنها لم تقم بأتباع ومراعاة الإجراءات المتبعة في اللجوء لمنصة تراضي بناء علي المادة (١٩/١/٢) من نظام المحاكم التجارية.، ثانياً: موضوعاً: رد الدعوى لعدم قيام وكيل المدعية بتحريرها بناء علي نص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، رد الدعوى لعدم عدم أحقية الشركة المدعية في طلباتها وذلك استناداً للفقرة ٢ من المادة ٦ من العقد المبرم بين الطرفين المشار إليه في الدعوى.، إلزام المدعية بمبلغ وقدره عشرة آلاف ريال (١٠٠٠٠ ريال) قيمة أتعاب المحاماة، وبتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية العقد والفواتير التي يستند عليها، وفي جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قدم جواب في تاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن النظام لم يقبل ارفاق المذكرة التي يرغب بتقديمها وقام وكيل المدعى عليها اثناء انعقاد الجلسة بتقديم مذكرة فيها كافة دفوع موكلته وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم رد خلال خمس أيام واستعد بذلك، وبتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية جواباً على مذكرة وكيل المدعى عليها جاء فيها: أولاً: ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلتي لم تخطرها بالمطالبة فهذا غير صحيح جملة وتفصلاً، والصحيح أن موكلتي أخطرت المدعى عليها بخطاب رسمي بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢٠م حيث ذكرت موكلتي للمدعى عليها أن عليها سداد المبالغ المترتبة عليها وإلا سترفع دعوى لدى الجهة المختصة. ثانياً: فيما يخص التأمينات الاجتماعية: لم ينص العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها على تسجيل حراس الامن في نظام التأمينات الاجتماعية , وقد التزمت موكلتي بالأعمال المنصوصة في العقد وعملت موكلتي لدى المدعى عليها وأصدرت موكلتي فواتير وتم الختم عليها من قبل المدعى عليها وقد سددت المدعى عليها قيمة فاتورة واحدة وهي رقم (٠٠٤-٦٠٠-٢٠٢١) وهذا يوضح التزام موكلتي بما تم الاتفاق عليه. ثالثاً:أما ادعاء المدعى عليها بعدم حضور أفراد رجال الامن لمقر المشروع، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً , حيث أن موكلتي عملت لدى المدعى عليها طوال فترة التعاقد بداية من تاريخ المباشرة المدون في العقد بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٢١م ودفعت المدعى عليها الفاتورة الصادرة من قبل موكلتي المشار إلها، وهذ يوضح عدم صحة ما تقدمت به المدعى عليها، إذ لو افترضنا وهذا غير صحيح أن حراس الأمن لم يحضروا لدى المدعى عليها لفسخت المدعى عليها العقد بناء على المادة (١) والتي تنص (تقديم الخدمات الأمنية والحراسات , التمهيد جزء لا يتجزء من العقد وهناك فترة تجريبية مددتها ٩٠يوم من بداية العقد تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني لمهامه وفي حالة قيامه بأي أفعال او ممارسات تؤدي الى عدم قيامه بمهامه المكلف بها طبقاً لبنود هذا العقد وعلي أكمل وجه من حق الطرف الأول فسخ العقد بموجب انذار رسمي أو بأي وسيلة مرسلات متعارف عليها) والمادة (٦) فقرة (٢-٦) والتي تنص (يعتبر هذا العقد لاغياً اذا صدر طلب من شركة (...) باستبعاد الطرف الثاني من المشروع بناء على مخالفات افراد الامن والحراسة المتكررة , ولا يحق لطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي تعويضات ناتجة عن الغاء العقد) لفسخت المدعى عليها العقد من بدايته ولما انتظرت كل هذه الفترة التي تصدر فيها الفواتير من موكلتي بشكل مستمر. رابعاً: ما ادعته المدعى عليها من دفعها للفاتورة المشار إلها كدفعة أولية مبلغ وقدره (٩٣٨٤٠)، فهذا غير صحيح , حيث تم توضيح ذلك في لائحة الدعوى , وبيانه أن المبلغ المذكور هي قيمة الفاتورة رقم (٠٠٤-٦٠٠-٢٠٢١) مستحق لموكلتي تم سداده من قبل المدعى عليها وليس كما ذكرت أنها دفعة أولية , وحيث أن العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها لم ينص على وجود دفعة أولية فكيف تدعى المدعى عليها أن هذا المبلغ كان دفعة أولية. خامساً: ذكر وكيل المدعى عليها في جوابه الأخير المقيد بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ ما نصه إن المدعية قد أغفلت ارفاق فاتورة لشهر ٧ وهذا محل شك فهل موكلتي قامت بسداد تلك الفاتورة، أم أن المدعية توقفت عن العمل لهذا الشهر، علماً أنها تقدمت بفاتورة لشهر ٨ ؟ ولورود تلك الاحتمالات يضعف جواب المدعية فيما تطلب به من فواتير اذا يتضح اصطناع تلك الفواتير وعدم احقيتها وجواباً عليه أقول إن وكيل المدعى عليها ليس لديه المام بالدعوى المقامة ضد موكلته بشكل جيد، حيث إن فاتورة شهر ٧ قد تم ذكرها في لائحة الدعوى، وما أشار إليه وكيل المدعى عليها من احتمالين (السداد _ عدم العمل) يؤيد مطالبة موكلتي اذا تبين أن المدعى عليها سددت تلك الفاتورة فبلا شك أن موكلتي قد عملت في هذا الشهر، وهذا أيضاً يطعن ويناقض ما يدفع به وكيل المدعى عليها من أنها مقدم دفعة أولى. سادساً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن الفاتورة المسددة لشهر ٧أنها مقدم دفعة أولى فهذا غير صحيح لأسباب: ١- لم ينص في العقد المبرم بين الطرفين على وجود دفعة أولى. ٢- ما ذكره وكيل المدعى عليها عند وَهْمِه عدم ذكرنا الفاتورة المسددة وذكره لاحتمال عند عدم ذكر الفاتورة المسدد حيث ذكر ما نصه فهل موكلتي قامت بسداد تلك الفاتورة، أم أن المدعية توقفت عن العمل لهذا الشهر وعليه فإن مفهوم المخالفة يؤكد عمل موكلتي. ٤- لقد استقر العرف التجاري والواقع العملي على أن الفواتير تكون لأجل عمل محدد مقابل مبلغ معين، ولم يَقُم العرف على أن تكون الدفعات المقدمة بداية عند التعاقد على صورة فواتير. ٤- بناء على ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته والذي نص فيها على إن الختم التي علي الفاتورة لشهر ابريل ٢٠٢١ وشهر مايو ٢٠٢١ وشهر يونيو ٢٠٢١ هو ختم لاستلام فقط، أي أنه تحت المراجعة من قبل موكلتي وبناء على ما ذكره وكيل المدعى عليها جواباً على سداد فاتورة شهر ٧ حيث ذكر مانصه ما ذكرته المدعية بخصوص سداد موكلتي مبلغ وقدره ٩٣.٨٤٠ ريال ومردود ذلك ان موكلتي قامت بسداد هذا المبلغ وذلك بناء على طلب المدعية أثناء التعاقد كدفعة أولية ويتضح للدائرة عدم صحة ما يدفع به وكيل المدعى عليها من أن مبلغ الفاتورة كدفعة أولى، وبيان ذلك، أن التعاقد تم في شهر ٤ من عام ٢٠٢١هـ وأقر وكيل المدعى عليها بوجود فواتير لشهر ٤ وشهر ٥ وشهر ٦ وعلى حد قوله أنها تحت المراجعة، وحيث أن المبلغ الذي أقر بسداده وكيل المدعى عليها مقابل فاتورة في شهر ٧ وهذا دليل على أنها ليست دفعة أولى، إذ أن بين التعاقد وسداد هذه الفاتورة أربعة أشهر. لما سبق بيانه يتضح تلاعب المدعى عليها وتمسكها بدفوع واهية، وعليه أطلب الحكم لموكلتي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر اطراف الدعوى وكالة وأفاد وكيل المدعية بأنهم يكتفون بما قدموه، كما أفاد وكيل المدعى عليها بأنه يرغب بإضافة (المدعية حتى الآن عاجزة عما يثبت صحة دعواها فلم تتقدم ما يثبت من استلام البوابة محل العقد وعجزت عما يثبت ذلك من تقديم التايم شيت للموظفين والذي هو فصل في محل النزاع علما كماً سلف أن المدعى عليها لم توف بالشروط الخاصة بشركة (...) كما هو متفق عليه في بنود العقد المبرم بين الطرفين وما أوردته من حق المدعى عليها من فسخ العقد فقد تم الرد عليه في المذكرة السابقة من كون المدعى عليها كانت تسعى لحل الصلح بين الطرفين عليه فالمدعى عليها تكتفي بما قدمته في جلسات سابقة.) ويكتفي بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكلاء أطراف الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته فذكر بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ (٥٩٠,٢٧٢) خمسمائة وتسعون ألفا ومائتان واثنان وسبعون ريالاً، بموجب العقد والفواتير المقدمة وطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وإجابة، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ (٥٩٠,٢٧٢) خمسمائة وتسعون ألفا ومائتان واثنان وسبعون ريالاً، قيمة تقديم حراسات أمنية، وطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، واستند في دعوى موكلته على العقد والفواتير المقدمة، وحيث إن وكيل المدعى عليها أجاب بعدم أحقية المدعية في طلباتها وذلك استناداً للفقرة ٢ من المادة ٦ من العقد المبرم بين الطرفين المشار إليه في الدعوى، وطلب رد دعوى المدعية للإخلال ببنود العقد وذلك لعدم حضور الافراد لمقر المشروع والذي يظهر فيه عدم جدية المدعية بالالتزام بالعقد علماً أنه لا يوجد كشف حضور وانصراف خاص بالمدعية يثبت حضور الأفراد حيث إنه تم طلبه عدة مرات إلا أن المدعية تتنصل منه، وكذلك عدم وجود ما يثبت المطالبة من كشف الأعمال والفواتير المستحقة للمطالبة، فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وقدم لإثبات دعواه العقد الذي يثبت التعاقد مع المدعى عليها الممهور بختم وتوقيع الطرفين، بالإضافة إلى الفواتير التي تثبت المديونية، والتي عليها ختم واستلام المدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يقر بصحة المديونية للأسباب الواردة بعاليه، وحيث إنه فيما يذكره بأن المدعية لم تلتزم ببنود العقد ولم تسجل حراس الأمن في نظام التأمينات الاجتماعية، فيرده بأن العقد لم ينص على هذا الأمر فبالتالي يبطل جوابه، وأما ما يذكره من عدم حضور حراس الأمن للمواقع، فترده الفواتير المستلمة من قبلهم، فلم يتم الاعتراض عليها، وكذلك لم يتم الكتابة للمدعية عن هذا الشأن مما يتبين معه عدم صحة هذا الدفع، ويرده سداد المدعى عليها قيمة فاتورة واحدة بمبلغ وقدره (٩٣,٨٤٠) ثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وأربعون ريالا، ولا يظهر للدائرة صح الدفع بأنها دفعة مقدمة، حيث إن العقد لم يشترطه، ولم يقدم دليلاً على دفعه، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمونا ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي صحة دعوى المدعية للأدلة المقدمة، ولعدم تقديم وكيل المدعى عليها ما يثبت سداد موكلته للفواتير محل العقد والتي عليها ختمهم بالاستلام، وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وحيث إن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وحيث إن المبلغ المطلوب من وكيل المدعى عليها منا سب لوقائع الدعوى وملابساتها عليه فإن الدائرة تقبل هذا الطلب، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٩٠.٢٧٢ خمسمائة وتسعون ألف ومائتان واثنان وسبعون ريال، ثانياً- إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه القضية لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530092188 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٦٤٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ (٥٩٠,٢٧٢) خمسمائة وتسعون ألفاً ومائتان واثنان وسبعون ريالاً، قيمة تقديم حراسات أمنية، وطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ والقاضي أولاً- إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٩٠.٢٧٢ خمسمائة وتسعون ألفاً ومائتان واثنان وسبعون ريال، ثانياً- إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه القضية لما هو موضح بالأسباب. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه مخالفة العقد المبرم بين الطرفين، وعدم وجود بينة الموصلة، واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه، وحضر فيها الطرفان وأحال المستأنف إلى اعتراضه المرفق بملف القضية وبعرضه على المستأنف ضده أدرج رده عبر هامش المحادثة المتضمن أولاً: ما ذكره وكيل المستأنف في أولاً من وجود مراسلات عن طريق الايميل تفيد عدم جاهزية أفراد الأمن والسيارات والزي الرسمي فهذا غير صحيح. وأشير إلى أن المستأنفة قد أقرت بالتعامل بدايةً من العقد المبرم بين الطرفين وبررت عدم سداد شهر ٤ و٥ و٦ بأن الفواتير تحت المراجعة وهذا مثبت في مذكرة وكيل المستأنفة المرسل في نظام تبادل المذكرات بتاريخ ٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ه ثانياً: فيما يخص التأمينات الاجتماعية لم ينص العقد المبرم بين موكلتي والمستأنفة على تسجيل حراس الامن في نظام التأمينات الاجتماعية وقد التزمت موكلتي بالأعمال المنصوص عليها في العقد.ثالثاً: أما ادعاء المستأنفة بعدم حضور أفراد رجال الامن لمقر المشروع، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، إذ لو افترضنا وهذا غير صحيح أن حراس الأمن لم يحضروا لدى المستأنفة لفسخت المستأنفة العقد من بدايته ولما انتظرت كل هذه الفترة التي تصدر فيها الفواتير من موكلتي بشكل مستمر وتقوم المستأنفة باستقبال واستلام تلك الفواتير. رابعاً: ما يؤكد عدم صحة دفع وكيل المستأنف بشأن الفاتورة المسددة تناقضه في جوابه على الدعوى ونبين ذلك في الاتي: ذكر وكيل المستأنفة أن المبلغ المسدد والتي تم بيانه في لائحة دعوانا أنه دفعة مقدمة للعقد، ثم ذكر بعد ذلك أنه من ضمن الحلول الودية بين الطرفين لمساندة الطرف الثاني في التغلب على نواقصه التزاماته لدى الجهات الرسمية، ثم ذكر أنه اتفاق على سداد الفاتورة شهر (٧) من باب التعاون مع المدعية وهذا يبين لفضيلتكم تناقض المستأنفة ومحاولة التملص من المسؤولية المترتبة في ذمتها المستحقة لموكلتي.لكل ماسبق أطلب من فضيلتكم تأييد حكم الدرجة الأولى فيما قضى به. ثم جرى سؤال وكيل المستأنف ضده إذا كان فسخ العقد في ٢٠٢١/١١/١٦م فما وجه إصدار فاتورة شهر ١٢ كما طلب منه إرفاق المذكرة التي يستند إلى إقرار المستأنف منها وأفهم بإرفاقها خلال ثلاثة أيام في طلبات القضية ثم للمستأنفة ثلاثة أيام للجواب. وبتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفا الدعوى، وأفاد وكيل المستأنف ضده بأنه أرسل على ايميل الدائرة مذكرة مع المرفقات كما وضع نسخة منها في المحادثة وطلب وكيل المستأنف مهلة للرد. وبتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفا الدعوى وأفاد وكيل المستأنف بأنه حصل على خطاب جديد وسيقدمه مع المذكرة وطلب مهلة لذلك. وبتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد الطرفان بأنهما اطلعا على كل ما أرسل على بريد الدائرة وأنهما يكتفيان بما قدما، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وحيث إن بعد دراسة القضية سألت الدائرة المستأنف ضده عما يثبت تقديم الفواتير المؤرخة في ٨/٣١ و٩/٣٠ و١٠/٣١ و١١/٣٠ و١٢/٣١ للمستأنفة فاستعد بذلك. وبتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد المستأنف ضده بأنه قدم ماطلبته الدائرة، وباطلاع المستأنف على ماجاء فيها استمهل للإجابة. وبتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ه، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد الطرفان بأنهما يكتفيان بما قدماه وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و(٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ والمنتهي إلى مايلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٩٠.٢٧٢) خمسمائة وتسعون ألف ومائتان واثنان وسبعون ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه القضية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث