حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430504577

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470390374/1444
رقم الحكم:4430504577
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470390374 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430504577 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٠٣٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٢٥/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٠٤/١١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٠٤/١١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٠١,٨٨١) مائة وواحد ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال سعودي سدد منه (٧٥,٠٨٩) خمسة وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٣١م بمبلغ قدره (٢٦,٧٩٢) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ومصادقة رصيد)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٧٩٢) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٣/٦/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألت البينة فذكر بأن هناك مصادقة بميلغ ٨.٠٢١ ريالاً وأما باقي المبلغ فإن يطلب يمين المدعى عليه عليها، ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين، وأفهمت وكيل المدعية بذلك، وفي جلسة هذا اليوم وفيها: حضر طرفي الدعوى، وفيها طلبت الدائرة من المدعى عليها الجواب على الدعوى فذكر بانه يطلب الاتفاقية بينه وبين المدعية وعلى أي أساس اعطى ولم يكن هناك اتفاقية ولا يعلم عن المؤسسة (...)، فيه كشف حساب بمبلغ ٨٠٢١ بختم المدعى عليه وأما بقية المبلغ فلا بينة لهم فيه ويطلب يمين المدعى عليه، ثم سألته الدائرة عن الفاتورة التي فيها ختم، فأجاب بأن الختم لا قيمة وأن الختم كان عند الموظف ولا يعلم، ثم قرر وكيل المدعي بأن اليمين على مبلغ: ١٨٧٧١ ثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وسبعون ريالاً، ثم أخذت الدائرة اليمين من المدعى عليه، وبعد وعظه بالله وتذكيره بخطورة أداء اليمين على غير حق ادها قائلاً: "اقسم بالله العظيم بأني لا أعلم أن للمدعية في ذمة مؤسستي شيء من المبلغ: ١٨٧٧١ ثمانية عشر الفاً وسبعمائة وواحد وسبعون ريالاً، والله العظيم"، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الحاضرين الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة: (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٦,٧٩٢) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال؛ وذلك قيمة بضاعة، وبما أن المدعية تستند إلى المصادقة المرفقة بمبلغ ٨.٠٢١ ريالاً وأما باقي المبلغ فإن تطلب يمين المدعى عليه عليها، وحيث أن المصادقة عليها ختم مؤسسة المدعى عليه والمدعى عليه ذكر بانه لا عبرة بالختم، ومن المتقرر قضاءً ونظاماً اعتبار الختم في الورقة العادية وفق ما نصت عليه المادة(٢٩) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تكون الورقة المقدمة من المدعية معتبرة وبينةً موصلة، وتلزم المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة بها، وأما باقي المبلغ فإن المدعية قد طلبت يمين المدعى عليه بها، فأدها على الوصف المبين في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة المبقية بمبلغ ١٨.٧٧١ ثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وسبعون ريالاً، وذلك إعمالاً للقاعدة المقررة فقهاً وقضاءً ونظاماً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...)، بأن يدفع لـ/ شركة (...) للتجارة والصناعة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٨.٠٢١) ثمانية ألاف وواحد وعشرون ريالاً ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث