حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430532062

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470523720/1444
رقم الحكم:4430532062
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523720 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430532062 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470523720 لعام 1444هـ المدعي: فيصل ابن يحي ابن ناصر الحنيني محمد يحي ناصر الحنيني ناصر يحي ناصر الحنيني امنه يحي ناصر الحنيني نجلاء يحي ناصر الحنيني المدعى عليه: شركة الحنيني للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية مستعجلة وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة 15/ 6/ 1444ه حضر المدعي وكالة وأصالة، كما حضرت المدعية/ بلقيس يحي ناصر الحنيني، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكليه أرسل ما نصه عبر محادثة برنامج -التيمز-: (بناء على المادة (36) من نظام المحاكم التجارية البند (8) يطلب موكلي وقف التصرف بالحصص العائدة لمورثهم في الشركة بنسبة (98%) من حصصها، وذلك أن إدارة الشركة أرسلت خطابًا بتعيين ممثل لهم في الحصص التي اقتضى انتقال ملكيتها مع وجود حصص مجزأة بسبب الوراثة؛ وإلا فإنها ستقوم ببيعها لغير أشخاص الورثة (مرفق 1)، ولما أن الشركة لم تقبل تعديل عقد تأسيس الشركة وفق خطابنا إليهم في هذا الشأن الأمر الذي يحفظ الحقوق ويطرح أفضل الحلول (مرفق 2)، ونظرًا لخشية موكلي من بيع الحصة الموروثة لهم شرعًا لغيرهم، عليه يطلب موكلي طلبين الأول أصلي وهو: الحكم بوقف التصرف من جهة إدارة الشركة بشأن حصص المورث -رحمه الله تعالى- لحين الفصل بشأن تعديل عقد التأسيس، طلب احتياطي: الحكم بتعيين حارس قضائي يدير المال ويحفظه لحين تعديل عقد تأسيس الشركة. مرفقات: خطاب ردهم على خطابنا (مرفق 3)، عقد تأسيس الشركة (مرفق 4)، حصر الورثة (مرفق 5).) اهـ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أرفق رده عبر النظام برقم الطلب: (4410670683) ونصه: (أولًا: من المستقر قضاءً وفقهًا أن الدعوى يجب أن تكون محررة ومستوفية لجميع المطالبة بتفاصيلها وصفة المتداعين فيها، ومبتعدة عن الإجمال الذي يخل بالمراد ولا يمكن المدعى عليه من الجواب، وبالنظر لدعوى الخصوم يستبين منها عدم وضوحها والدقة في تفاصيلها ومن ذلكم: تاريخ وفاة مورثهم، مقدار نسبة مورثهم في الشركة، وعدد حصصه، وبيان صفتهم في طلب تعديل عقد التأسيس -كما جاء في دعواهم-، ونظرًا أن ذلك يخالف المادة رقم (66) من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن الشركة تدفع بعدم تحرير الدعوى. ثانيًا: حيث إن شركة الحنيني شركة نظامية بسجل تجاري رقم: (...) وتاريخ 11/2/1441ه، ورأس مالها: (100,000) مائة ألف ريال، ولمدة (99) عام، ونشاطها البيع بالتجزئة لمواد البناء وتجارة الحديد، والشركاء هم: عبدالله يحي ناصر الحنيني، بعدد حصص نقدية (1) وقيمة الحصة (1,000)، والشريك/ عبدالعزيز يحي ناصر الحنيني، بعدد حصص (1) وقيمة الحصة (1,000)، والشريك/ يحي ناصر عائض الحنيني، بعدد حصص (98) وقيمة الحصة (98,000)، والمدراء للشركة هم: عبدالله يحي الحنيني، وعبدالعزيز يحي الحنيني، وبما أن الشركاء أوفوا بما عليهم من التزامات، وسلموا حصصهم، ومارست الشركة نشاطها بكل انسيابية، ولما كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة لا تنقضي بموت أحد الشركاء ولا بالحجر عليه كما نص عليه النظام وعقد التأسيس، ونظرًا أن الشريك/ يحي ناصر الحنيني قد توفي بتاريخ 4/4/1444ه وانحصر إرثه في كل من: (شوعية محمد الوشاح، وفيصل، وسليمان، ومحمد، وناصر، وعبدالله، عبدالعزيز، وآمنة، وخديجة، وعائشة، ومريم، وأسماء، وإلهام، وجميلة، ونجلاء، وحليمة، بلقيس) طبقًا لوثيقة حصر الإرث رقم: (441954752) وتاريخ 12/4/1444ه، ولما كان نظام الشركات هو المنظم والمهيمن على الشركة في حال انتقال حصة الشريك، وتأسيسًا على المادة رقم (160) والصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/3 في 28/1/1437ه والمادة رقم (174) والصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/32) في 1/12/1443ه من نظام الشركات واللتان نظمتا تملك الحصة لشركاء متعددين، ولما كانت المادتان المذكورتان تمنعان صيرورة الحصة مجزأة وأن يملكها أشخاص متعددون؛ قامت شركة الحنيني وفقًا للنظام وسلامة لأدنى مسؤولية من مخالفته بمكاتبة الورثة المذكورين أجمعين بتعيين ممثل عنهم في مواجهة الشركة -كما نص عليه نظام الشركات-، وأعطت لهم مدة كافية لتطبيقه، وعليه؛ فإن ما قامت به الشركة من الأمر المذكور سلفًا هو أمر نظامي ومعتبر ولم تخالف فيه الأنظمة التي تندرج تحتها الشركات، ولما كان طلبهم المستعجل والذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال أو كون الضرر متحقق ونتيجته حتمية ويكون محدقًا بحيث يخشى على الحق ضياعه أو فواته الأمر الذي لا يتحقق في دعوى الخصوم؛ ولأن الطلب من المدعي والورثة لتعيين ممثل في مواجهة الشركة في حصص الشركاء المتعددين هو إجراء صحيح وفق النظام ولا يهدر حقوقهم، و قد كفل لهم حقهم بحالين اثنين إن رغبوا: إما التمثيل، أو بيع الحصص لصالحهم بالقيمة العادلة والتي لا ضرر عليهم فيها ولا خوف محدق، الأمر الذي يجعل وصف الاستعجال في الدعوى والطلب بمنع التصرف معدوم والحالة هذه خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن طلبهم سابق لأوانه لانعدام صفتهم، ويلزم إثبات شراكتهم على النحو المقرر نظامًا، عليه؛ فضيلة رئيس الدائرة وترتيباً على أن الشركة قامت بما يملي النظام كحاكم عليها في حصة مورث المدعين وكيفية انتقالها، ولم تخالف نصًا نظاميًا أو أتت بشيء جديد غير مسطور فيه، وطبقًا أن دعوى الخصوم لا يصدق عليها وصف الاستعجال؛ لانعدام صفتهم، ولعدم توفر شروطها كما تقدم فإننا نطلب: صرف النظر عن الدعوى، والتوجه لتعين ممثل عن الشركاء المتعددين لملكية الحصص في مواجهة الشركة) اهـ، وبعرض جواب المدعى عليه وكالة على وكيل المدعين طلب مهلة للاطلاع والرد، فجرى إفهامه بأن عليه إرفاقه قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. وقد وردت مذكرة رد المدعي وكالة، وجاء فيها ما نصه: (نفيد بأن صفة الاستعجال متحققة، والسبب ظاهر وليس أدل عليه من أن المدعى عليه يقول يؤكد أن موكلي بين خيارين هما: إما التمثيل، أو بيع الحصص لصالحهم بالقيمة العادلة، وقد حدد لممارسة أحد الخيارين شهرًا واحدًا في الوقت الذي يعلم الشركاء المذكورون في الشركة أن الورثة لن يتفقوا على من يمثلهم حتى بافتراض تمديد أجل ممارسة الخيارات المطروحة؛ وذلك لوجود أسباب عديدة منها: أنهم إخوة غير أشقاء بخلاف عوامل أخرى لا يحسن ذكرها، ما يعني أننا سنكون أمام تقدير للشركة لتصل قيمة حصصها للقيمة العادلة، ثم يتم بيعها، والحال أن الورثة أحق من غيرهم؛ فالشركة نتاج جهد يزيد على (30) عامًا لوالدهم، وليس من الإنصاف استئثار اثنين من الورثة بها في الوقت الذي يمكن أن تحل الإشكالات بسبيل صحيحة تتفق مع الشرع والنظام، فالمنظم حين قرر وجود ممثل للحصص المجزأة إنما نظم ذلك رغبة في عدم تشتيت سبل اتخاذ قرارات الشركاء وعدم تعطيلها، وقد تقدمنا باقتراح صحيح نظامًا؛ وذلك بأن تسجل الحصص الصحيحة باسم وارثها كما هي، وما بقي من كسر إما أن يتم التنازل عنه لجهة شريك آخر، أو يتم تعيين ممثل يخص تلك الحصص المجزأة المتبقية وستكون قليلة جدًا بالنسبة للحصص التي يمثل فيها صاحبها الوريث، كما أن تخفيض قيمة الحصة سيسهم في تقليل القيمة المحددة للحصص المجزأة، وبناءً على ما سبق؛ سيكون التوزيع وفق هذا التصور الأخير كما يأتي: الاسم، الهوية، النسبة المئوية في التركة، النسبة المئوية في الشركة، (98%) (100%)، رأس المال (100,000) مائة ألف، قيمة الحصة (10)، -شوعيه محمد: (...)، (12.5)، (12.25)، (12.25)، (12,250) اثنا عشر ألف ومئتان وخمسون ريالًا، (1,225). –سليمان: (...)، (7.9545)، (7.7955) (7.7955)، (7795.5) سبعة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالًا وخمس هللات، (779). -عبد العزيز: (...)، (7.9545)، (7.7955)، (8.7955)، (8,795.5) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالًا وخمس هللات، (879). –ناصر: (...)، (7.9545)، (7.7955)، (7.7955)، (7,795.5) سبعة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالًا وخمس هللات، (779). –محمد: (...)، (7.9545)، (7.7955) (7.7955)، (7,795.5) سبعة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالًا وخمس هللات، (779). -فيصل: (...)، (7.9545)، (7.7955)، (7.7955)، (7,795.5) سبعة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالًا وخمس هللات، (779). -عبد الله: (...)، (7.9545)، (7.7955) (8.7955)، (8,795.5) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالًا وخمس هللات، (879). –حليمه: (...)، (3.9773)، (3.8977)، (3.8977)، (3,897.7) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالًا وسبع هللات، (389). –نجلاء: (...)، (3.9773، (3.8977)، (3.8977)، (3,897.7) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالًا وسبع هللات، (389). –جميله: (...)، (3.9773)، (3.8977)، (3.8977)، (3,897.7) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالًا وسبع هللات، (389). –الهام: (...)، (3.9773)، (3.8977)، (3.8977)، (3,897.7) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالًا وسبع هللات، (389). –أسماء: (...)، (3.9773)، (3.8977)، (3.8977)، (3,897.7) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالًا وسبع هللات، (389). –بلقيس: (...)، (3.9773)، (3.8977)، (3.8977)، (3,897.7) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالًا وسبع هللات، (389). –عائشه: (...)، (3.9773)، (3.8977)، (3.8977)، (3,897.7) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالًا وسبع هللات، (389). –مريم: (...)، (3.9773)، (3.8977)، (3.8977)، (3,897.7) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالًا وسبع هللات، (389). –خديجه: (...)، (3.9773)، (3.8977)، (3.8977)، (3,897.7) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالًا وسبع هللات، (389). –امنه: (...)، (3.9773)، (3.8977)، (3.8977)، (3,897.7) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالًا وسبع هللات، (389). –فيصل: (...)، ممثل، (6). –سليمان: (...)، ممثل: (5). (98)، (100)، (10,000). هذا المقترح يحافظ على الحقوق مع تقليل قيمة الحصص محل التمثيل ليكن لصاحب الحق أوفر الحظ لصالح نفسه، ولا ما نع لدى موكلي من إمضاء هذا الصلح ليكن حجة على من تم تمثيلهم من جهتي في هذه الدعوى، والحق محفوظ لسائر الورثة لو وجد ما يخالف هذا من جهتهم، ونلاحظ أن الحصص التي وجد لها تمثيل لا تتجاوز (11) حصة بقيمة: (110) مائة وعشرة ريال فقط، في حين يصبح لكل وريث ذكر (779) حصة، ولكل أنثى وريثة (389) حصة، وكل تلك الحصص لا كسر فيها. أصحاب الفضيلة؛ هذا ما نطلب إمضاؤه صلحًا في حق المتداعين في هذه الدعوى، وإلا فإنني أتمسك بطلبي وقف التصرف في الحصص لحين الفصل بشأن تعديل عقد التأسيس بالوجه الشرعي.)،وفي جلسة 22/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، وقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وعليه؛ جرى رفع الجلسة للدراسة، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى المثبتة بيانتهم بمحضر الجلسة، وتوصلا إلى صلح؛ وذلك بأن تمهل الشركة الورثة شهر ونصف من تاريخ هذه الجلسة من أجل إيجاد حل مرضي للأطراف لإدخال الورثة في عقد تأسيس الشركة وجبر الكسر في الحصص، على ألا تلجأ الشركة خلال المهلة المشار إليها لبيع حصص المورث، ثم طلبا إثبات ذلك، وإنهاء هذه الدعوى المستعجلة، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها استنادًا على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة وتراضيهما عليه، والتزامهما به، بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه، وحيث لم تجد الدائرة فيه ما يخالف الأصول الشرعية والنظامية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبها لإثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإثبات ما تصالح عليه الطرفان، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث