حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430524247
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470532529/1444
رقم الحكم:4430524247
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470532529 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430524247 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٢٥٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) الهوية الوطنية (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (...)وتاريخ ٠٧ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ صادرة عن الموثق/ (...) المرخص له من وزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٠ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (إطارات) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٠ هـ بثمن إجمالي قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ بمبلغ قدره (١٠٣.٩٩٢) مائة وثلاثة ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). " وانتهى فيها إلى طلب: "إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٣.٩٩٢) مائة وثلاثة ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ اليوم ٢٣ / ٠٦ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم ١٩٧٠٢٤٦٧٤، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما نصت عليه صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليه تحققت من اختصاصها من نظر الدعوى ومن استيفاءها شروط القبول ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية حصر دعواها موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن بمبلغ قدره (١٠٣،٩٩٢) مائة وثلاثة آلاف وتسعمائة واثنان وتسعون ريالاً تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (إطارات) تم توريدها لمؤسسة المدعى عليه، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فتح حساب بالآجل ومطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها متضمنة لمبلغ المطالبة، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنه بذلك يكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣ هــ على أنه: "...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تستخلص مما سبق صحة بينة المدعية ويثبت بموجبها مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وحيث إن الأصل عدم سداده للمبلغ المستحق في ذمته، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بسداد مبلغ المطالبة وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: إلزام/ (...) الهوية الوطنية (...) صاحب مؤسسة (...)السجل التجاري (...) بأن يدفع لـــ/ شركة (...) السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (١٠٣.٩٩٢) مائة وثلاثة آلاف وتسعمائة واثنان وتسعون ريالا، والله الموفق.