حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430497653

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470315193/1444
رقم الحكم:4430497653
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315193 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430497653 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي: (لقد سبق إقامة دعوى من(...) ضد (...)المقيدة في التجارية أبها برقم (٤٣٩٠٦٩٣٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الأولى) بشأن المطالبة بـ(الاتفاق عليه بين المدعي والمدعى عليه بموجب الإقرار الموقع من المدعى عليه على فض الشراكة بينهما في المجمع الواقع بمخطط (...)الطريق العام(...)والتي تضمن فيها الاتفاق على التسديد للمدعي مبلغ أربعمائة ألف ريال بتاريخ محدد ومبلغ أربعمائة ألف ريال بحلول تاريخ آخر محدد مع إعطاء المدعى عليه في حالة التعثر سنة إضافية للسداد أي يكون كامل المبلغ تم استيفائه وحيث إنه قد حل التاريخ ولم يتم سداد من المبلغ إلا خمسون ألف ريال فقط لا غير وبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ سبعمائة وخمسون ألف ريال للمدعي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمـت الـدائرة بـإلزام (...) بأن يدفع لصالح (...) مبلغ وقدرة (٧٥٠.٠٠٠)ريال وذلك لما هو مبين في الأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٧٧٥٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-أضرار تقاضي مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي) انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وأرفق بها عددا من المرفقات التي يستدل بها على الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى ، وبسؤاله: هل كان يترافع المحامي بالنيابة عنك؟ أجاب بقوله: لا ، فقد حضرت الجلسات وترافعت أنا بنفسي، وأما مكتب المحاماة فقد وكلته في رفع الدعوى فقط كون النظام التجاري يشترط أن يرفع الدعوى محام، وقد أخذ مني مقابل ذلك سبعة آلاف ريال، أطلب إلزام المدعى عليه بدفعها. فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك وقررت تحديد موعد آخر ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بالتبليغ رقم (...)وبسؤال المدعي فيم يحصر دعواه أجاب بأنه يحصرها في المطالبة بمبلغ قدره ٧٠٠٠ ريال (سبعة آلاف ريال)، وقدم عبر الطلبات ما يستدل به على دفع مبلغ المطالبة للمحامي الذي قام برفع الدعوى، وعليه قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: بما أن هذه الدعوى دعوى تعويض عن القضية التي سبق نظرها أمام هذه الدائرة، فإن الاختصاص ينعقد للدائرة بناء على المادة ١٦/ ٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ، وأما عن الموضوع: فبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتحمل المبلغ الذي دفعه المدعي للمحامي؛ لأجل رفع الدعوى السابقة وقدره (٧٠٠٠ ريال)، ولما كان من المقرر فقهاً : أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وبمـا أن الدعوى السابقة قد أقر فيها المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحكم فيها للمدعي بمبلغ قدره ٧٥٠.٠٠٠ ريال، وحيث إن المـدعى عليه قد ألجأ المدعي إلى إقامة الدعوى السابقة أمام الدائرة وأحوجه إلى تكاليف رفع الدعوى، إذ إن النظام قد اشترط لهذه الدعوى أن ترفع من قبل محام، وقد قدم المدعي للدائرة ما يبين دفعه لهذا المبلغ لمكتب المحامي الذي قام برفع الدعوى السابقة له، كما أن المبلغ الذي يطالب به لا يزيد على القدر المعتاد، لا سيما والحكم السابق قد صدر بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٧٥٠.٠٠٠ ريال ، مما ترى معه الدائرة الحكم للمدعي بالمبلغ الذي طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...) ، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ٧٠٠٠ ريال (سبعة آلاف ريال) ، وذلك لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث