حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430525616

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470553089/1444
رقم الحكم:4430525616
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470553089 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430525616 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٣٠٨٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي قامت بما هو لازم لنظرها فحددت جلسة ٢٣/ ٦/ ١٤٤٤هـ موعداً لنظرها, وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة من خلال الاتصال المرئي الجلسة التحضيرية استناداً لما نصت عليه المواد (٩٠- ٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ والتي حضرها وكيل المدعي/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٥/ ٥/ ١٤٤٤هـ الصادرة من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العدل, والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٨هـ-، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وإرسال رابطها لها بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٩٦٤٩٤٨٧٢) وتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٠/ ١/ ٢٠٢٣م حسب ما يفيده بيان التبليغات المثبت في ملف الدعوى، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فذكر بأن طرفي الدعوى اتفقا على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد غذائية, وأن المدعى عليها استلمت من موكله مواد بثمن إجمالي قدره (٥٨,٢٥٨.٧٨) ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريالاً وثمان وسبعون هللة, سددت منها مبلغاً قدره (٢١,٤١٨.٦٥) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريالاً وخمس وستون هللة, وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله المتبقي من قيمة البضائع الموردة وقدرها (٣٦,٨٤٠.١٣) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريالاً و ثلاث عشرة هللة, وحصر دعواه بهذا الطلب واحتفظ بحق موكله بالمطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع مذكرة بدفاعها طبقاً لما نصت عليه المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملةً على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية). ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر مستندات موكله وبيناته على الدعوى فذكر بأن موكله يستند إلى ما يلي:١- اتفاقية فتح حساب بين المدعي ومالك تموينات (...) السابق/ (...). ٢- فاتورة رقم: (٦٠٠١٩٥) وتاريخ ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢١م بقيمة قدرها (٥٨,٢٥٨.٧٨) ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريالاً وثمان وسبعون هللة مختومة بختم تموينات (...). ٣- كشف حساب خاص بأسواق (...) صادر بتاريخ ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٢م والمنتهي إلى أن رصيد المدعى عليها مدين بمبلغ المطالبة, والمختوم بختم مؤسسة (...) وهي أحد فروع المدعى عليها. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى استناداً للمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (٣٦,٨٤٠.١٣) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريالاً و ثلاث عشرة هللة والذي يمثل المتبقي من قيمة مواد غذائية وردها للتموينات المملوكة لها. وبما أن هذه الدعوى قائمة بين تاجرين في عمل تجاري؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثمَّ تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: وحيث إن المدعي –على لسان وكيله- استند في سبيل إثبات دعواه إلى الفاتورة رقم: (٦٠٠١٩٥) وتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢١م المختومة بختم تموينات (...) والتي تثبت توريد بضائع بمبلغ قدره (٥٨,٢٥٨.٧٨) ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريالاً وثمان وسبعون هللة إلى تموينات (...), وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسة التحضيرية كما قد تم إرسال رابطها لها وفقاً لمهمة التبليغ المرصودة في النظام الإلكتروني والمشار إليها في الوقائع. إلا أنها لم تحضر ولم تقدم للدائرة ما يبرر تخلفها، كما أنها لم تودع إجابتها عن الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة بيوم واحد على الأقل مخالفة بذلك ما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبما أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية باعتباره تبليغاً لشخص من وجه إليه طبقاً لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجارية, الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وبما أن الأصل في الفاتورة المقدمة من المدعي والمشار إليها آنفاً أنها صادرةٌ من المدعى عليها ما دامت لم تنكر صراحةً ما هو منسوب إليها فيها؛ إعمالاً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ والتي جاء فيها ما نصه: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)؛ ولما كانت المدعى عليها قد مُكنت من الإجابة على هذه الدعوى وما حوته من مستندات إلا أنها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الإجابة؛ الأمر الذي معه تعدها الدائرة عاجزة عن الإجابة, وبما أن مطالبة المدعي جاءت بأقل مما حوته بينته على الدعوى, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة تماشياً مع ما نصت عليه المادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً). ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد على حكمها من أن اتفاقية فتح الحساب تم إبرامها بين المدعي والمالك السابق للتموينات محل الدعوى؛ لكون الثابت من خلال السجل التجاري المرفق في ملف الدعوى أنه تم إنشاء السجل التجاري للتموينات محل الدعوى بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٢هـ, كما أن الثابت من خلال الملف الالكتروني للدعوى أن التموينات محل الدعوى مملوكة حالياً للمدعى عليها, الأمر الذي يثبت أن المدعى عليها آل إليها الاسم التجاري قبل أقل من خمس سنوات من إقامة الدعوى, وبالتالي فإنها تكون مسؤولة عن الالتزامات التي تمت من خلالها وكذلك الالتزامات المترتبة على التموينات قبل انتقالها إليها, طبقاً لما جاء في المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٥) وتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٢٠هـ والتي نصت على أن: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري). وبما أن هذه الدعوى لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن مبلغ خمسين ألف (٥٠,٠٠٠) ريال؛ فبالتالي تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض عليها أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه آنفاً والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) –هوية وطنية رقم: (...), صاحبة تموينات (...) , سجل تجاري رقم: (...)- بأن تدفع للمدعي/ (...) –هوية وطنية رقم: (...), صاحب مؤسسة (...), سجل تجاري رقم: (...)- مبلغاً قدره (٣٦,٨٤٠.١٣) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريالاً وثلاث عشرة هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث