حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430391011
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430391011
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439440717 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430391011 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٤٠٧١٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بالسجل المدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أولاً: قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعى عليها في تاريخ ٢٤/٠١/١٤٣٦هـ على تنفيذ أعمال حفر وتركيب (...) لمشاريع (...) التابعة ل(...) في (...) بمدينة (...) بمبلغ وقدره ٤,٢٣٩,٢٧٣.٥ أربعة ملايين ومائتان وتسعة وثلاثون ألفًا ومائتان وثلاثة وسبعون ريال وخمسون هللة (مرفق العقد). ثانيًا: قامت موكلتي بدفع مبلغًا وقدره ٤٢٣,٩٢٧ أربعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال بموجب شيك نظير دفعة مقدمة وذلك لما ورد في الشرط الثالث عشر (مرفق صورة الشيك). ثالثًا: لم تقم المدعى عليها بتنفيذ ما تم التعاقد عليه كاملًا وتم إخطارها عدة مرات من قبل موكلتي بضرورة تنفيذ العقد الذي تم إبرامه بين الطرفين ولكنها لم تراعي ذلك، ومن الثابت شرعًا أن الأصل في العقود اللزوم كما أنه لا يجوز التحلل من العقود إلا بموافقة جميع الأطراف، وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بما تم التعاقد عليه، وحيث أن المدعى عليها تسلمت دفعة مقدمة ولم تقم بالعمل كاملاً أو ترد الدفعة المقدمة لها وحيث أن الله عز وجل جعل لمال المسلم حرمة وذلك في قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) سورة النساء أية ٢٩، وحيث أن موكلتي ترغب في استرداد ما تبقى من الدفعة المقدمة للمدعى عليها بمبلغ وقدره ٢٣٣,٧٥٩.٤١ مائتان وثلاثة وثلاثون وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالًا و واحد وأربعون هللة وذلك لعدم التزام المدعى عليه بما جاء في العقد، لذا تأمل موكلتي من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغًا وقدره ٢٣٣,٧٥٩.٤١ مائتان وثلاثة وثلاثون وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالًا و واحد وأربعون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٧/١١/٢٠١٤م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- شيك على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٠٣/١١/٢٠١٤م بمبلغ قدره (٤٢٣,٩٢٧) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالا. وفي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٣هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية: حضر وكيل المدعي المشار إليه (...) بالسجل المدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله وتبين عدم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته المرفقة في الطلبات ثم ذكر المدعي وكاله بأنه توجد مساعي للصلح و استمهل للتحقق منها فامهل بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عما تم حيال الصلح فذكر بتعذر الصلح مع المدعى عليها ثم ذكر أنه بالرجوع إلى موكلته تبين بأن المدعى عليها قامت ببعض الأعمال والمتبقي للمدعية مبلغ وقدره (٢٣٣,٧٥٩.٤١) مائتان وثلاثة وثلاثين ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالا وواحدا وأربعين هلله وطلب إلزامها برد المبلغ المتبقي في ذمتها طالبا حصر دعواه وتصحيحها في هذا الطلب، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتحرير دعواه وطلباته عبر النظام فاستعد بذلك. وردت مذكرة من وكيل المدعي (...) في تاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: أولاً: قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعى عليها في تاريخ ٢٤/٠١/١٤٣٦هـ على تنفيذ أعمال حفر وتركيب (...) لمشاريع (...) التابعة ل(...) في (...) بمدينة (...) بمبلغ وقدره ٤,٢٣٩,٢٧٣.٥ أربعة ملايين ومائتان وتسعة وثلاثون ألفًا ومائتان وثلاثة وسبعون ريال وخمسون هللة ثانيًا: قامت موكلتي بدفع مبلغًا وقدره ٤٢٣,٩٢٧ أربعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال بموجب شيك نظير دفعة مقدمة ثالثًا: لم تقم المدعى عليها بتنفيذ ما تم التعاقد عليه كاملًا وتم إخطارها عدة مرات، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغًا وقدره ٢٣٣,٧٥٩.٤١ مائتان وثلاثة وثلاثون وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالًا و واحد وأربعون هللة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما يود إضافته قرر اكتفاؤه بما سبق ذكره وتقديمه وأحال عليه وعلى المذكرة المقدمة في ١٧/٠٥/١٤٤٤ه. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (٢٣٣,٧٥٩.٤١) مائتين وثلاثة وثلاثين ألفا وسبعمائة وتسعة وخمسين ريالا وواحدا وأربعين هلله. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظاما أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها)، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص على أنه: "يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."؛ وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي: الشيك الصادر من المدعى عليها والمتضمن مبلغاً يفوق المطالبة، ولمّا كانت بيّنة وكيل المُدّعية هي ورقة تجارية (شيك) صادرةٌ من المُدّعى عليها وحيث إن الشيكات من أدوات الوفاء وتحريرها للغير بمثابة الإقرار بالحق المثبت فيها، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلى أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهية ص١٨٣: (كل من لا يدفعُ الدعوى- أي عن نفسه- فإنه يحكم عليه بلا يمين) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكه للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٣٣.٧٥٩.٤١) مائتين وثلاثة وثلاثين ألفا وسبعمائة وتسعة وخمسين ريالا وواحدة وأربعين هللة. والله الموفق.