حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430500331
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470229241/1444
رقم الحكم:4430500331
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470229241 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430500331 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٩٢٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) العربية المدعى عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمةالتجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ (١٤٣٥/٠٦/١٦هـ) الموافق (٢٠١٤/٠٤/١٦م) -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٣٥/٠٦/١٦هـ) الموافق (٢٠١٤/٠٤/١٦م)، بثمن إجمالي قدره (١٧,٩٤٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٣٩/٠١/٢٠هـ) الموافق (٢٠١٧/١٠/١٠م) -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب مصدق من المدعى عليها. وطالبت بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٩٤٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال وقدمت سنداًت لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، رقم الفاتورة(١١٠١٠٠٢)، بتاريخ (٠١/٠١/٢٠١٤م) مبلغ وقدره (١٧,٩٤٢.٩٠٠) سبعة عشر ألفاً وتسعمائة وإثنان وأربعون ريالاً وتسعون هللة، موقع ومختوم من المدعى عليها، ٢-فاتورة صادره على مطبوعات سبل، بمبلغ وقدره (٦٥) خمسة وستون ريالاً، بتاريخ (٢٥/٠٤/٢٠٢٢م)، رقم المادة (EK١٢٧٧٦٠٢٩٤sa)، ٣-تقرير المصالحة تعذر الصلح، رقم طلب الصلح (٤٤٠٢٠٤٧١٣٧-١٠) وتاريخ (٢٤/٠٢/١٤٤٤ه)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ثم ذكر بأن تفاصيل دعواه هي ما جاء في المذكرة الالكترونية المقدمة بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٣٥٧٥٩٤) وتاريخ(٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ) والتي تضمنت ما يلي: (أولًا: موضوع الدعوى:١- ابتداءً نوضح لفضيلتكم بأن المدعية، وتمارس نشاط البيع وتوريد مواد بناء بالجملة، الأمر الذي جعل المدعى عليها تتفق مع المدعية على توريد مواد بناء لعدة مواقع للمدعى عليها. ٢- من تاريخ (١٦/٠٤/٢٠١٤م) قامت المدعية بتوريد عدة بضائع بواقع (١٠) فواتير حتى تاريخ (١٨/٠٥/٢٠١٤ه).٣- نتج عن توريد البضائع مبالغ مستحقة تقدر بمبلغ وقدره (١٧,٩٤٢) سبعة عشر ألفاً وتسعمئة واثنان واربعون ريال.٤- تقدمت المدعية بكشف حساب للمدعى عليها وقامت بدورها بالمصادقة عليه من خلال التوقيع على الكشف والختم عليه (مرفق مستند رقم١). ٥- طالبت بعدها المدعية من المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها مرارا وتكرارا إلا أنها ماطلت في السداد وامتنعت عن أداء حقوق المدعية.٦- قامت بعد ذلك بإخطار المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب عليها وتم إمهالها ١٥ يوماً للسداد (مرفق مستند رقم٢)، ومع ذلك لا زالت تماطل وتمتنع عن أداء حقوق المدعية.٧- تم إحالة الطرفين إلى منصة تراضي للبحث عن مساعي صلح، ولعدم حضور المدعى عليها صدر محضر تعذر المصالحة، رقم طلب الصلح(٤٤٠٢٠٤٧١٣٧-١٠) وتاريخ (٢٤/٠٢/١٤٤٤ه)، (مرفق مستند رقم٣). ثانيًا: أسباب الدعوى:مما سبق من وقائع، يتبين لفضيلتكم عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها مع المدعيةالختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه).وحيث أن المدعى عليها قد أضرت بالمدعية ضررًا بليغًا بسبب مماطلتها وحبسها لمستحقاتها، عليه تستحق المدعية التعويض عن الأضرار وأتعاب المحاماة. ثالثًا: الطلبات: ١) إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي البالغة مبلغًا وقدره (١٧,٩٤٢) سبعة عشر ألفاً وتسعمئة واثنان واربعون ريال. ٢) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغًا وقدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال لقاء أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية. هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ وملخصها: في هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أجاب قائلا بان دعوى المدعية غير صحيحه ولا يوجد تعاقد بين موكلته والمدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا بان ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح وقرر بانه ارفق بالنظام مصادقة رصيد مذيل بختم و توقيع منسوب للمدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المصادقة أجاب بان موكلته لم تصادق على أي شيء وان الختم والتوقيع لا يعودان لموكلته ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ارفاق الختم الذي تتعامل به موكلته فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن استمهل لأجله فأجاب: بأنه لم يتحصل على الختم الذي تتعامل به المدعى عليها لكونها مغلقة منذ خمس سنوات، ويؤكد أنه لا يوجد أي تعامل بين الطرفين، ومصر التمسك بإنكار العلاقة التعاقدية، وبعرضه على المدعية قررت اكتفاءها بما سبق، كما قرر المدعى عليها وكالة الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة، كما حضر مالك المدعى عليها، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه وعلى كشف الحساب المختوم من المؤسسة المدعى عليها وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٩٤٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال، تمثل قيمة توريد مواد بناء، ولما كان جواب المدعى عليه يتمثل في انكار العلاقة التعاقدية، وعدم صحة المستندات المقدمة من المدعية، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في مصادقة رصيد مذيل بختم و توقيع منسوب للمدعى عليها، ولما كان جواب المدعى عليها قد تضمن ان الختم والتوقيع لا يعودان للمؤسسة المدعى عليها، ولما كانت الدائرة قد نظرت إلى هذا الدفع، ورأت أنه يتطلب للتحقق من صحة الختم إرفاق الختم الصحيح للقيام بالمضاهاة، ولما كان مالك المدعى عليها قد قرر بأن الختم المعتمد لدى المؤسسة ليس بحوزته لكونها مغلقة منذ خمس سنوات، وبناء عليه ولما كان الدفع بعدم صحة الختم لم يقدم المدعى عليه ما ينقض ذلك، والأصل صحة الختم وسلامته، ولا يرفع هذا الأصل بما ببينة، فإن الدائرة تنتهي إلى كون المستندات المقدمة من المدعية موصلة لما تطالب به لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة مجموعة (...) العربية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٧.٩٤٢ ريال والله الموفق.