حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430525849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422461/1444
رقم الحكم:4430525849
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422461 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430525849 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٢٤٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: معرض (...) للسيارات المدعى عليه: شركة (...) للسيارات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته عشر سيارات (...) بثمن إجمالي قدره (١,٢٤٢,٠٠٠) مليون ومئتان واثنان وأربعون ألف ريال وذكر بأن موكلته قامت بسداد كامل المبلغ المتفق عليه، ولم تستلم المبيع، وذكر بأن المدعى عليه قد أرسلت لموكلته خطاب تعتذر فيه عن تأخرها وتطلب مهلة لإرسال السيارات ثم اعتذرت بعد ذلك عن تسليم المبيع وطلبت اقالتها من البيع والتزمت بإعادة الثمن، وذكر بأن المدعى عليها أعادت مبلغ وقدره (٤٤٧,٠٠٠)أربعمائة وسبعة واربعون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٧١٦,٨٠٠) سبعمائة وستة عشر ألفًا وثمانمائة ريال لم تقم بإعادته حتى تاريخه، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه برد باقي الثمن المسلم وقدره (٧١٦,٨٠٠) سبعمائة وستة عشر ألفًا وثمانمائة ريال إضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٧١,٧٨٠) واحد وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانون ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن المستندات في الدعوى أجاب أنها الحوالة الصادرة من موكلته للمدعية وخطاب اعتذار عن التأخر في تسليم السيارات والحوالة الصادرة من المدعى عليها لموكلته والمرفقة بملف الدعوى، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وجرى من الدائرة الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد توريد سيارات، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد باقي الثمن المسلم وقدره (٧١٦,٨٠٠) سبعمائة وستة عشر ألفًا وثمانمائة ريال إضافة لأتعاب المحاماة ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، ولما كان وكيل المدعية قدم سنداً لطلبه حواله مالية على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٢م، والمتضمنة تحويل مبلغ وقدره (١,٢٤٢,٠٠٠) مليون ومئتان واثنان وأربعون ألف ريال للمدعى عليها، وحوالة مالية على مطبوعات البنك (...) بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢م والمتضمنة تحويل مبلغ وقدره (٤٤٧,٠٠٠) أربعمائة وسبعة وأربعون ألف ريال من المدعى عليها لموكلته، وبطاقات جمركية عدد (١٠) بطاقات، وخطاب على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م والمتضمن اعتذار من المدعى عليها وطلب مهله لإرسال السيارات ممهورًا بختم وتوقيع المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للسيارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/معرض (...) للسيارات سجل تجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (٧٦٦,٨٠٠) سبعمائة وستة وستون ألفاً وثمانمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث