حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430531085

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439488310/1443
رقم الحكم:4430531085
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488310 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531085 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439488310 لعام 1443هـ المدعي: عبدالعزيز احمد صالح الغامدي المدعى عليه: سعد بن سليمان بن جنه خياط الشركة السعوديه للخدمات البتروليه المحدودة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ـ ذكر فيها المدعي وفي مرافعته أنه سبق إقامة دعوى من (عبدالعزيز احمد صالح الغامدي) ضد (سعد سليمان جنة خياط) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (١٢٧٦٨) وتاريخ 11/ 7/ 1437هـ والمنظورة لدى الدائرة (الأولى) بشأن المطالبة بـ(الحكم بإلزام الشركاء في الشركة السعودية للخدمات البترولية بتعديل عقد التأسيس واضافة المدعي من ضمن أسماء الشركاء وما آلت اليه حصته من مورثه)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام الشركاء في الشركة السعودية للخدمات البترولية سجل تجاري رقم (...) بتعديل عقد التأسيس الخاص بالشركة وتعديل أسماء الشركاء وفق ما آلت حصة كل شريك من الميراث) وذلك حسب الصك رقم (١٢٧٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١١هـ ومن ثم طلب إلزام المدعى عليهم سعد سليمان جنة خياط والشركة السعودية للخدمات البترولية المحدودة بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال أتعاب تقاضي، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة مفادها أن دعوى المدعي مبهمة وغير واضحة ولم يبين فيها أركان التعويض ومردفا أن الشركة لم تدخر جهدا في تعديل عقد التأسيس والمدعي هو من امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدائرة ومرفقا ما يثبت امتناع المدعي عن تنفيذ الحكم بتعديل عقد التأسيس، ومن ثم قدم وكيل المدعي مذكرة للرد ومفادها أن دعوى موكلي واضحة وليست مبهمة ومحددة في طلب إلزام المدعى عليهم بأتعاب التقاضي عن القضية رقم (12768/2/ق) لعام 1437هـ والتي نظرت وحكم فيها بحكم قطعي من دائرتكم الموقرة بإلزام الشركاء في الشركة السعودية للخدمات البترولية، سجل تجاري رقم (...) بتعديل عقد التأسيس الخاص بالشركة وتعديل أسماء الشركاء وفق ما آلت إليه حصة كل شريك من الميراث وفقا لما نص عليه عقد تأسيس الشركة المؤرخ في 4/8/1403هـ والذي نص في البند السابع منه على أن الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك إلي ورثتهم الشرعيين وحيث تبين لدائرتكم الموقرة وفاة الشريكين في هذه الشركة وكذلك رغبة الشركاء في استمرارية الشركة مما يثبت أحقية المدعي في المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي التي تحملها للحصول على الحكم المشار إليه وقدرها ثلاثون ألف ريال حيث أن المدعى عليها أخطأت بامتناعها عن تعديل عقد تأسيس الشركة مما عاد بالضرر عليه وأحوجت المدعي للشكاية لنيل حقوقه عن طريق القضاء فالحق واضح ومحدد وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر موجودة ولا مجال هنا للدفع بعدم وضوح الدعوى أو الحق في المطالبة ومن ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مفادها أن موكلته لم تمتنع عن تعديل عقد التأسيس والمدعي لم يطالبها بذلك بل توجه بدعواه مباشرة للمحكمة وقد ظهر لفضيلة ناظر الدعوى استعداد موكلتي لتعديل عقد التاسيس وما يؤكد عدم صحة دعوى المدعي أنه لو كان قد وقع عليه ضرر من عدم التعديل فلماذا امتنع عن التوقيع على عقد التأسيس لدى كاتب العدل فموكلتي هي التي سعت لتنفيذ الحكم ومرفق لدى فضيلتكم امتناع المدعي عن التنفيذ. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: وبما ان هذه الدعوى متفرعة عن دعوى سبق للدائرة نظرها فإن الدائرة مختصة بنظرها لما هو متقرر من أن الفرع يتبع الأصل، وبما أن طلب المدعي هو إلزام المدعى عليهم بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال كأتعاب تقاضي، وبما أن حاصل دفع المدعى عليها أن المدعي هو من امتنع عن تنفيذ الحكم السابق ومرفقا ما يثبت ذلك، وبما أن مناط الاستحقاق في مثل هذه الدعاوى ظهور الحق المدعى به مع مماطلة المدعى عليه بالإضافة للضرر الواقع، وباطلاع الدائرة على الحكم السابق والذي ظهر فيه عدم ممانعة المدعى عليهم من تعديل عقد التأسيس بالإضافة إلى واقعة ممانعة المدعي لتنفيذ الحكم المستحصل من قبله مما ترى معه الدائرة عدم تحقق مناط مماطلة المدعى عليهم مع الأخذ في الاعتبار أن قضايا الورثة مما يحتاج عادة إلى الفصل فيها قضاء، ولكل ما تقدم انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439488310) والمقامة من عبدالعزيز احمد صالح الغامدي سجل مدني رقم (...) ضد سعد بن سليمان بن جنه خياط سجل مدني رقم (...) والشركة السعودية للخدمات البترولية المحدودة السجل التجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430531085 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439488310 لعام 1443هـ المدعي: عبدالعزيز احمد صالح الغامدي المدعى عليه: سعد بن سليمان بن جنه خياط الشركة السعوديه للخدمات البتروليه المحدودة الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليهما بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال كأتعاب تقاضي عن القضية المقيدة في المحكمة برقم (12768 لعام 1437)، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في 07 / 05 / 1444هـ والذي قضى: ((برفض الدعوى رقم (439488310) والمقامة من عبدالعزيز أحمد صالح الغامدي -سجل مدني رقم (...)- ضد سعد بن سليمان بن جنه خياط -سجل مدني رقم (...)- والشركة السعودية للخدمات البترولية المحدودة - السجل التجاري رقم (...) - ؛ لما هو موضح بالأسباب.)). ثم تقدّم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدّم عليه من وكيل المدعي المسـتـوفي للقبـول الشكلي، وأجرت اللازم له وحددت لنظره جلسة هذا اليوم 24 / 06 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلّغ بها أطرافها إلكترونياً، وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه الأول (سعد خياط) رغم تبلغه عن طريق منصة أبشر، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة اعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه: "قبول الاعتراض موضوعاً: الخطأ في تطبيق النظام والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويتلخص الاعتراض موضوعياً على نص الحكم في الآتي: (1) الخطأ في تطبيق النظام حيث استندت دائرة الدرجة الأولى في تسبيب حكمها برفض الدعوى على اعتقاد خاطئ منها بعدم تحقق مناط المماطلة من المدعى عليهما مخالفة بذلك قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة رقم (127 /3) بتاريخ 18 / 05 / 1411هـ والذي نص على أن (الأصل أن الأسهم مملوكة لمن سجّلت باسمه)، وحيث أن المدعى عليهم قد سبق امتناعهم عن نقل ملكية الأسهم للورثة وماطلوا المدعى مما أحوجه إلى الشكاية والمطالبة القضائية لنيل حقوقه علما بأنه سبق مخاطبة الشركة السعودية للخدمات البترولية بطلب التعديل حيث إن حصص مورث المدعي قد انتقلت إلى ورثته الشرعيين وفقاً للشرط السابع من عقد الشركة بموجب خطاب موقع من جميع الورثة ماعدا واحد من الورثة رفض التوقيع وهو مدير الشركة الذي الواجب عليه مخاطبة الشريك بالتعديل بعد وفاة المورث ولم يتجاوب المدعى عليهم ولم يقم مدير الشركة بالبدء في إجراءات تسجيل أسماء الورثة وبعدها تقدمنا للمحكمة بطلب تعديل عقد التأسيس ورفض ورثة الشريك سليمان الخياط ومدير الشركة حضور الجلسات وتم إيقاف خدماتهم مرفق صورة من إيقاف خدماتهم وهذه مماطلة الشريك ومدير الشركة قبل الدخول للمحكمة. (2) القصور في التسبيب: باعتبار أن موضوع الدعوى يتعلق بقضايا الورثة والحقيقة أنها عقد شركة ذات مسئولية محدودة وخاضع لنظام المحكمة التجارية ولائحته التنفيذية ولابد على الشركاء نظاماً تعديل عقد التأسيس في حالة وفاة أحد الشركاء وانتقال ملكية أسهمه للورثة الشرعيين مع العلم أن المدعي قام بمراجعة وزارة التجارة ولم يحضر أحد من المدعى عليهم وامتنعوا عن تعديل عقد التأسيس. (3) الفساد في الاستدلال: حيث أنه من الثابت أن المدعى عليها قد ماطلت وامتنعت عن تعديل عقد التأسيس قبل الدخول للمحكمة وبعد الدخول حيث أنهم رفضوا حضور الجلسات وتم إيقاف خدماتهم وكذلك امتنعوا عن تسليم الميزانيات لتصفيتها من بعد المورث وتسجيلها في العقد المعدل وتوضيح رأس مال الشركة حيث إنه تم مراجعة البنك المسجل في العقد السابق وأفادنا بأنه لا يوجد حساب في البنك للشركة السعودية وهذا الأمر فيه إقرار لا يمكن الموافقة عليه في العقد المعدل وهو غير صحيح وكان هدفهم من التنفيذ إجبارنا على العقد بدون الميزانيات وتوقيع الإقرار برأس المال الذي لم يتم الوفاء به، لذلك ولكل ما تقدم ذكره فإننا نلتمس من فضيلتكم: نقض الحكم برفض الدعوى والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره ثلاثون ألف ريال قيمة أتعاب التقاضي بناءً على ما تم إيضاحه وبيانه أعلاه". وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها (الشركة السعودية للخدمات البترولية)، قدم جوابه عبر المحادثة في برنامج تيمز ونصها: (بخصوص ما ورد بالمذكرة من طلب الاستناد لقرار مجلس القضاء رقم (127/ 3) وتاريخ 18 / 05 / 1411هـ لثبوت ملكية الأسهم باسم الشركة ؛ فإن المدعي قد تقدم بدعواه التي يطالب عنها بأتعاب التقاضي بطلب تعديل عقد التأسيس بإضافة اسمه كشريك للشركة لوفاة مورّثه/ أحمد صالح الغامدي الشريك المؤسس فالأسهم كانت ملكاً لوالده وليست ملكاً للشركة وحال نظر الدعوى لم نمانع من تعديل العقد ولم يثبت وجود أيّ مماطلة من طرفنا والثابت عن أهل العلم أن تحمّل المدين ما غرمه بسبب المماطلة مشروط بتحقق المماطلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في مجمع الفتاوى (30 / 24): (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وماطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، والمتأمل لنصوصهم يدرك أن تحمل المدين لأتعاب التقاضي ليس على إطلاقه بل ثمة شروط يلزم تحققها كثبوت المماطلة والقدره على الوفاء وثبوت الغرم الذي يطلب الرجوع به ثبوتاً قطعياً لا ظنياً وأن يكون هذا الغرم على الوجه المعتاد وثبوت السببية بأن يكون الغرم بسبب المماطلة لا لأمر آخر وهو ما لم يثبت حال نظر الدعوى. وبخصوص ما ورد بالمذكرة من أن موضوع الدعوى الأصلية هو في حقيقته شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يتعلق بقضايا الورثة فذلك مردود عليه بأن حصة المدعي في الأسهم التي نقلت ملكيته لها قد انتقلت إليه بالميراث الشرعي من والده /أحمد الغامدي مؤسس الشركة فلا يقبل منه الادعاء بغير ذلك. وبخصوص ما ورد بالمذكرة من ثبوت المماطلة بعدم حضور الجلسات ورفض تعديل عقد التأسيس فذلك مردود عليه بأن المدعي هو من امتنع عن إثبات ذلك التعديل وهو الذي رفض التوقيع على عقد التأسيس بعد تعديل الأمر الذي ألجأنا لتقديم طلب تنفيذ ضده برقم (4000120071) وتاريخ 24 / 01 / 1440هـ لإلزامه بتنفيذ ما جاء بالحكم. ويجدر الإشارة إلى أن المدعي الآن هو أحد الشركاء في الشركة -المستأنف ضدها الآن- فالدعوى على هذا النحو مطالبة بأرباح تتجاوز نسبته المحددة بعقد التأسيس وكل ما يهدف إليه هو الإضرار بمصالح الشركة لرغبته في التخارج منها بأكبر كسب ممكن الأمر الذي يستوجب رفض طلبه. وبناء عليه ولما ذكرناه من أسباب يعوّل عليها وما ورد بالحكم المستأنف عليه من أسباب معتبرة نطلب الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف عليه) ؛ ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وأكدت وكيلة المدعي على أن مطالبتها في هذه الدعوى بمبلغ قدره (30.000) ريال ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف قدّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً بهذا الخصوص، ولما كانت المطالبة بالأتعاب في الدعوى الماثلة بمبلغ قدره ثلاثون ألف (30,000) ريال ؛ وبالتالي فالدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، والتي لا يقبل الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بالاستئناف، وتعتبر نهائية واجبة النفاذ بمجرد صدورها من محاكم الدرجة الأولى، وحيث نصت الفقرة رقم (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية على أنه: ((فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدُّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)). وحيث صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/19/2) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ المتضمن تحديد الدعاوى غير القابلة للاعتراض أمام الاستئناف تدقيقاً ومرافعة وتحديدها بالدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (خمسين ألفاً) أيّاً كان نوع الدعوى والذي أوضح سريان ذلك على الأحكام القضائية الصادرة بعد تاريخ 01 / 03 / 1442هـ، وبما أن ذلك منطبق على الدعوى الماثلة ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه: نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعي، لكونها من الدعاوى اليسيرة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث