حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430499548
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439409238/1443
رقم الحكم:4430499548
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439409238 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430499548 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٩٢٣٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية والألمنيوم المحدودة المدعى عليه: شـركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من (...) (مصفي قضائي للشركة المدعى عليها) ضد (مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية والألمنيوم المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٥٧٧٥) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٨هــ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الخامسة، وحيث أن المدعى عليه قد أقام دعوى كيدية، مما حدا بالمدعية إلى توكيل محامي للقضية، والقضية انتهت بحكم نصه "رفض الدعوى المقامة من المصفي لشركة المقاولات التخصصية/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية والألمنيوم المحدودة السجل التجاري رقم (...)"، وذلك حسب الصك رقم (٥٧٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٤هـ، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، وحيث أن الدائرة الموقرة طلبت رفع دعوى مستقلة في المطالبة بأتعاب المحاماة وأضرار التقاضي، وطالب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة والمتضمن الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وذلك حسب الصك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٥هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم ثبوت تبلغها وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وتعذر عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، فتبين أنه يطالب بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريالاً لقاء أتعاب الترافع عن قضية أقيمت من المدعى عليها وانتهت برفضها، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم بيناته ومرفقاته عبر النظام سيما الصك وأركان التعويض، وذلك بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها خلال خمسة أيام من تاريخه، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الإلكترونية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها وتعذر تبليغها، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله؟ طلب مهلة أخرى، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق ما طلب منه عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً؛ لعدم ثبوت تبلغها في نظام أبشر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين تعذر إبلاغ المدعى عليها من خلال النظام، حيث يظهر بأنه لا يوجد جوال مسجل في أبشر، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بضرورة إبلاغ المدعى عليها من خلال الصحف، وذلك بإرسال طلب على بريد الدائرة عقب الجلسة مباشرة ليتم تزويده بخطاب الإبلاغ، على أن يقدم ما يثبت الإبلاغ على بريد الدائرة خلال (٥) أيام، تفادياً للحكم بعدم القبول، وتشير الدائرة إلى أنه سيتم رفع ما يتم إرساله على البريد وفقاً لمحضر هذه الجلسة على ملف القضية الإلكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً وتعذر تبليغها، وبسؤال وكيل المدعية عن تبليغ المدعى عليها عن طريق الصحف؟ فأفاد: بأنه تم التبليغ عن طريق صحيفة المدينة، فجرى إفهامه بتزويد الدائرة بنسخة من الإعلان. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ: وفيها حضر المدعي وكالةً، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها في نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية صورة الإعلان لدى صحيفة المدينة، وبناء على المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها غيابياً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريالاً. وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على مستندات القضية ومرفقاتها، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريالاً لقاء أتعاب الترافع عن قضية أقيمت من المدعى عليها وانتهت برفضها، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية والتي هي عبارة عن الحكم الصادر برقم (٥٧٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٤هـ، وفاتورة الأتعاب، ولما كانت المدعى عليها قد تعذر تبليغها لعدم وجود جوال مسجل في نظام أبشر، وحيث أن المدعية أعلنت بالدعوى لدى صحيفة المدينة ولم تحضر المدعى عليها لذا فإن الدائرة قررت السير في الدعوى والحكم فيها غيابيا؛ استنادًا لما نصت عليه المادة (٥٧/ ١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، من أنه: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا)، وبما أن مصفي المدعى عليها قد أسس دعواه السابقة على أن المدعى عليها مالكة للشركة المدعية استنادا لوجود حوالة بمبلغ أربعة ملايين ريال، مما يظهر معه تفريطه وعدم تثبته في إقامة الدعوى وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما غرمته المدعية بسبب الدعوى سالفة الذكر، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بإلزام المدعى عليها شـركة (...) المحـدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية والالمنيوم المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430499548 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٩٢٣٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية والألمنيوم المحدودة المدعى عليه: شـركة (...) المحدودة الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال. وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ والذي قضى غيابيا بإلزام المدعى عليها شـركة (...) المحـدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية والألمنيوم المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. ورفض ما زاد عن ذلك. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، اطلعت الدائرة على ملف القضية فاستبان لها بأنه تمت إحالة الحكم الغيابي الصادر من الدائرة الابتدائية لتدقيقه وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الابتدائي الغيابي الصادر فيها والمحال لهذه الدائرة لتدقيقه، وحيث نصت المادة ١٨٥ فقرة ٤ من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا كان المحكوم عليه غائبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، وحيث لم يظهر لهذه الدائرة ما يوجب الملاحظة على الحكم، لذلك فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٠٩٢٣٨ من الدائرة التجارية الخامسة، القاضي (بإلزام المدعى عليها شـركة (...) المحـدودة، سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية والالمنيوم المحدودة، (...) سجل تجاري رقم مبلغا قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.