حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430537164

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430537164

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470033777 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430537164 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٠٣٣٧٧٧ لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وجبات غذائية ثلاث مرات يوميا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م بثمن إجمالي قدره (٨٥,٢٠٥.٥٠) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (١٨,٧٤١.٥٠) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٧.٠٠) سبعة وستون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم موكلتي بتوريد أغذية نباتية وغير نباتية يوميا ثلاثة مرات وجبة إفطار ووجبة الغداء بعد الظهر ووجبة العشاء بمعدل ١٧ريال للفرد وفقا لأمر الشراء رقم (...) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير تايم شيت وامر الشراء)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٤٦٣.٩٠) ستة وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات والمتمثلة بما يلي: ١- أمر الشراء برقم (...) وتاريخ ٢١/ ٠٧/ ٢٠١٨م والمطبوع على شعار المدعى عليها وممهور بختم منسوب لها والذي جاء فيه ما نصه: "قبلنا عقدك لتوفير الطعام في مخيم (...) رقم ١٥ بالقرب من (...)وفق لجدول الأسعار المرفق أدناه" ا. هـ. ٢- عدد من الفواتير المطبوعة على شعار المدعية والممهورة بختم أو توقيع استلام منسوب للمدعى عليها، والمتضمنة بيان بتوريد الأطعمة والفترة والمبالغ. ٣- جدول بتواريخ التوريد لوجبات الإفطار والغداء والعشاء والعدد والمبلغ (التايم شيت). ٤-كشف حساب على مطبوعات المدعية. ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسة في ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما لم تحضر المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسالته الدائرة هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم، وسالت الدائرة وكيل المدعية عن صاحب التوقيع في فاتورة رقم (...) كما طلبت منه الدائرة ترجمة الكلمات الإنجليزية الي بجانب الختم فستعد لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى. ثم في جلسة ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، والله الموفق. ثم في جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عما يريد إضافته قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٦,٤٦٣.٩٠) ستة وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال وتسعون هللةً لقاء توريد وجبات غذائية ثلاث مرات يومياً للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت بمواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر مما يعد هذا الحكم حضورياً في حقها؛ استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدائرة تعدها ناكلة عن الجواب استناداً للفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ والتي نصت على: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". ا. هـ.، كما أن تخلف المدعى عليها من إيداع مذكرة الدفاع يعد من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام حيث إن من المبادئ الشرعية المستقرة منع الضرر ورفعه وأنه (لا ضرر ولا ضرار)، غير أن الدائرة لم تكتف بنكول المدعى عليها عن الجواب وسألت وكيل المدعية البينة، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته والمتمثلة بأمر الشراء رقم (OCC/PO/١٠١٣-٠٧٨) وتاريخ ٢١/ ٠٧/ ٢٠١٨م والمطبوع على شعار المدعى عليها وممهور بختم منسوب لها والذي جاء فيه ما نصه: "قبلنا عقدك لتوفير الطعام في مخيم(...) رقم ١٥ بالقرب من (...) وفق لجدول الأسعار المرفق أدناه" ا. هـ، وعدداً من الفواتير المطبوعة على شعار المدعية والممهورة بختم أو توقيع استلام منسوب للمدعى عليها، والمتضمنة بيان بتوريد الأطعمة والفترة والمبالغ والتي بمجموعها تستغرق مبلغ المطالبة وزيادة، وجدول بتواريخ التوريد لوجبات الإفطار والغداء والعشاء والعدد والمبلغ (التايم شيت)، وبما أن المدعى عليها لم تنكر هذه المستندات ولم تطعن فيها بشيء والأصل صحتها وسلامتها، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". ا. هـ ولما كانت الأوراق المقدمة من قبل وكيل المدعية مختومة أو موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها فيكون بمثابة الإقرار بصحة ما ورد فيها، ولما كان الأصل عدم السداد إذا أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، والحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) للمقاولات العامة بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٦٦,٤٦٣.٩٠) ستة وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال وتسعون هللةً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث