حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430528689
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470428540/1444
رقم الحكم:4430528689
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470428540 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430528689 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٨٥٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره (١٧,٣١٩.٢٥) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الائتماني للتوريد (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣١٩.٢٥) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٢م برصيد (١٧,٣١٩.٢٥) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة. ٢- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٨,٣٣٧.٥٠) ثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة وتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢١م مهور بختم المدعى عليها. ٣-اتفاقية بيع بالآجل بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعى عليها. ٤- عدد (٧) فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وبسؤالها عن صفتها أجابت قائلةً: أنا المخولة بالتمثيل وفقا لما جاء في السجل التجاري وعقد التأسيس، ثم أبرزت صورة من السجل التجاري وعقد التأسيس عبر برنامج (تيمز)، وبعد الاطلاع عليه أمرت الدائرة بإرفاقه في القضية ، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضوريا في حقها بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره (١٧,٣١٩.٢٥) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الائتماني للتوريد (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣١٩.٢٥) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٢م برصيد (١٧,٣١٩.٢٥) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة. ٢- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٨,٣٣٧.٥٠) ثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة وتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢١م مهور بختم المدعى عليها. ٣-اتفاقية بيع بالآجل بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعى عليها. ٤- عدد (٧) فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وبسؤالها عن صفتها أجابت قائلةً: أنا المخولة بالتمثيل وفقا لما جاء في السجل التجاري وعقد التأسيس، ثم أبرزت صورة من السجل التجاري وعقد التأسيس عبر برنامج (تيمز)، وبعد الاطلاع عليه أمرت الدائرة بإرفاقه في القضية ، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضوريا في حقها بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة. وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣١٩.٢٥) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة، وبالنظر للموضوع، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على الفواتير المختومة بختم المدعى عليها، وعلى مصادقة الرصيد بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢١م والممهورة بختم المدعى عليها والمذيلة بتوقيعها على ما هو أعلى من المبلغ -محل الطلب- واستنادًا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام والتي نصت على:"يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت أن الأوراق المرفوعة لا تحمل اسمها أو توقيعها، أو ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام. الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، والذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧,٣١٩.٢٥) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة لصالح المدعية (الشركة (...) للتجارة والاستشارات ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.