حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430524133

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470426325/1444
رقم الحكم:4430524133
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470426325 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430524133 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٦٣٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة ذات شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن سيراميك وبورسلان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٩,٢٨١,٦٩٥.٣٠) تسعة ملايين ومئتان وواحد وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وثلاثون هلله سدد منه (٨,٩٤٩,٨١٣.٣٤) ثمانية ملايين وتسع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣١,٨٨١.٩٦) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و ستة وتسعون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٣/٦/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ والصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية والمدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...) وتاريخ٢٨\٧\١٤٤٣هـ والصادرة من الخدمات الإلكترونية وبالاطلاع عليها تبين أنها لا تخوله حق الإقرار والمدونة بياناته أعلاه وبسؤاله عن عدم تقديم ما طلب منه أجاب قائلا أن هناك مساعي للصلح وأطلب تأجيل الجلسة وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت قائلة نطلب الفصل في الحكم وبسؤال جوابه على دعوى أرسل عبر المحادثة ما نصه: "ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من تعامل وتاريخ ابتداء التعامل والمبلغ الإجمالي فصحيح وما ذكرته في ما تم ارفاقه من مطابقة الرصيد المذيل بختم موكلتي والمبلغ صحيح ولا مانع لموكلتي بسدادها وذلك بان يتم جدولتها بعد أن يتم خصم البضائع الموجودة لدى موكلتي والتي تعود وهي بقيمة (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي وعليه نأمل بأن يتم استرداد البضائع من قبل المدعية وأن يتم خصمها من مبلغ الإجمالي من المطالبة وأن يتم جدولة ما تبقى من المبلغ الإجمالي المطالب" هكذا أجاب وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال على أربع دفعات وهي على النحو التالي: ١-مبلغا قدره مائة ألف في تاريخ ١\٧\١٤٤٤ ٢-ومبلغا وقدره مائة ألف في تاريخ ١\٨\١٤٤٤هـ ٣-ومبلغا وقدره مائة ألف في تاريخ ١\٩\١٤٤٤هـ ٤-ومبلغا وقدره ثلاثون ألف في تاريخ ١\١٠\١٤٤٤هـ وأنه إذا لم يتم الالتزام بموعد أي دفعة من الدفعات السابقة فإن المبلغ المصطلح عليه يحل كاملا هكذا اصطلحا ولذلك كله. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وحيث اتفق الطرفان على الصلح الوارد أعلاه، ولقوله تعالى: "والصلح خير"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ وحيث إن المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية:" إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وصحته وألزمت الطرفين به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث