حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430532766

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470563741/1444
رقم الحكم:4430532766
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470563741 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430532766 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470563741 لعام 1444 هـ المدعي: سحر صالح بن محمدسعيد خوقير المدعى عليه: محمد عيد محمد ال مفوز الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم 26/ 6/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه ووكالته ناقصة حق الإقرار والانكار ولم يودع مذكرته الدفاعية، وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المرفقة ودفع وكيل المدعى عليه بعدم صفة موكله حيث أن العقد مبرم مع مؤسسة خامات المنزل سجل تجاري رقم (...) المملوكة لمريم صقر وكان المدعى عليه ممثلا لها في العقد وتبين صحة ذلك من خلال العقد ومن خلال الاستعلام عن السجل التجاري وقرر وكيل المدعية بأنه لم يعلم بذلك حيث لم يدون اسم المالكة في العقد، ثم رفعت الجلسة للحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وأحكامها وكان من شروطها شرط الصفة في المدعي والمدعى عليه إذ يشترط في كل واحد منها أن يكون ذا شأن في الدعوى وأن يكون الشأن معترف به شرعاً ونظاماً لتخويل المدعية حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، وإذ ثبت أن العلاقة التعاقدية قامت بين المدعية وبين مالكة لمؤسسة خامات المنزل للديكور لصاحبتها المذكورة أعلاه من خلال العقد المرفق من قبل المدعية والاستعلام عن السجل التجاري، وثبت للدائرة عدم وجود ارتباط عقدي بين الطرفين، عليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على ما سبق. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث