حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530018377

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470164624/1444
رقم الحكم:4530018377
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470164624 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530018377 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470164624 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الخليج الغربيه للاستيراد المحدوده المدعى عليه: شركة نمارق الحجاز المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في 22/3/1444هـ وفيها: حضر وكيلاً عن المدعية/ محمد ناصر محبوب علي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 434507531، وحضر معه سامي عايض الجهني وكيلاً عن المدعى عليها، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فارسل تحريراً عبر شات التايمز: اشترت المدعى عليها من موكلتي مواد غذائية بمبلغ وقدره (٧٧,١٧٢.٥٠) سبعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله. ولم تسدد منها شيء (نموذج طلب إتمان -مرفق الفواتير-مطابقة رصيد)، كما تقدمت بطلب صلح لدى منصة تراضي، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لسداد المبلغ المترتب في ذمتها وصدر تقرير تعذر صلح (مرفق)، فكانت هذه الدعوى، وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بقيمة المبيع وقدره مبلغ وقدره (٧٧,١٧٢.٥٠) سبعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله وإلزامها بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألفًا ريال أتعاب المحاماة كونها ألجأت موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى لاسترداد حقوقها ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى وتضمن جوابه المرسل عبر شات التايمز: ما ذكره وكيل المدعية من التعاقد مع موكلتي شركة نمارق الحجاز مرفق به سند نموذج طلب إتمان صحيح وأما ما ذكره من قيمة التعاقد المذكورة فهي غير صحيحة وما ذكره من الفواتير المرفقة بالدعوى ووصفها كالتالي: 1-فاتورة رقم M069617 بتاريخ ٢٤/ ٩ / ٢٠٢٠ بمبلغ وقدره (١٧٠٧٧.٥٠) سبعة عشرة ألف وسبعة وسبعون ريال وخمسون هللة، 2-فاتورة رقم M069782 بتاريخ ٦ / ١٠ /٢٠٢٠ بمبلغ وقدره(١٣٦٨٥) ثلاثة عشرة ألف وستمئة وخمسة وثمانون ريال، 3-فاتورة رقم M070 137 بتاريخ ٤ / ١١/ ٢٠٢٠ بمبلغ وقدره(١٦٠٤٢.٥٠)ستة عشرة ألف واثنين وأربعين ريال وخمسون هللة، 4-فاتورة رقم M070358 بتاريخ ٢٤ / ١١/ ٢٠٢٠ بمبلغ وقدره (١٩٣٨٣.٢٥)تسعة عشرة ألف وثلاثمئة وثلاثة وثمانون ألف ريال وخمسة وعشرون هللة، 5-فاتورة رقم M90005479 بتاريخ ١٩/ ١ / ٢٠٢١ م بمبلغ وقدره (٨٢٠٠.٤٢)ثمانية الاف ومائتان ريال واثنين وأربعين هلله، 6-فاتورة رقم M90007597 بتاريخ ٢٦ / ١/ ٢٠٢١ م بمبلغ وقدره (١١.٠٤٠)احد عشرة الف وأربعون ريال، فهي صحيحة وقد أستلمها موكلي وقام بالوفاء بها بمجموع مبلغ وقدره (٨٥٤١٠،٦٥) خمسة وثمانون ألف وأربعمئة وعشرة ريالات وخمسة وستون هللة وبينة ذلك التالي: 1-حوالة مالية صادرة من بنك الرياض إلى حساب المدعية في بنك الراجحي بتاريخ ٢٦ / ٩/ ٢٠٢٠ م بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال مرجع العملية (٢٤٠٥٦٧١٩)، 2-حوالة مالية صادرة من بنك الرياض إلى حساب المدعية في بنك الراجحي بتاريخ ٢٥/ ١٠ / ٢٠٢٠ م، بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشرة ألف ريال مرجع العملية (٢٤٣٨٠٦٧٢)، 3-حوالة مالية صادرة من بنك الرياض إلى حساب المدعية في بنك الراجحي بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠٢٠ م بمبلغ وقدره (١٢٠٠٠) أثنى عشرة ألف ريال مرجع العملية (٢٤٢٠٤٧٩٥)، 4-حوالة مالية صادرة من بنك الرياض إلى حساب المدعية في بنك الراجحي بتاريخ ٢٦/ ١١/ ٢٠٢٠ م، بمبلغ وقدره(٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال مرجع العملية (٢٤٨٠٣٢٧٤)، 5-حوالة مالية صادرة من بنك الرياض إلى حساب المدعية في بنك الراجحي بتاريخ ٢٢/ ١ / ٢٠٢١ م بمبلغ وقدره (١٨٠٠٠) ثمانية عشرة ألف ريال مرجع العملية (٢٥٦٤٥٩٤٣)، 6-شيك رقم (٠٠٠٠٠١٠٤) المسحوب على بنك البلاد بمبلغ وقدره (١٤٠٢١٤) أربعة عشرة ألف ومائتان وأربعة عشرة ريال، وأما ما ذكره المدعي وكالة من أحتاج بسند مصادقة الرصيد فهي غير صحيحة ويطعن فيها موكلي بتزوير الختم والتوقيع ولكل ما تقدم يطلب موكلي رد الدعوى وإخلاء سبيله من هذه الدعوى ، ثم طلب وكيل المدعية مهلة للتأكد من قيمة السداد لموكلته، فأمهلته الدائرة لذلك، وطلبت منه إرفاق رده بمذكرة تقدم عبر النظام، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة تضمنت: أنه بعد مراجعة الحسابات المالية مع موكلي أرفق لفضيلتكم بينة الوفاء وهو كشف الحساب المثبت فيه الصفة في التحويل من شركة سما شاهين المملوكة للمدعى عليها شركة نمارق الحجاز ما يثبت معه الوفاء بالمطالبة محل الدعوى وأما تاريخ الوفاء وصفته فهي كالتالي: 1-حوالة مالية صادرة من بنك الرياض إلى حساب المدعية في بنك الراجحي بتاريخ 24/ ١ / ٢٠٢١ م بمبلغ وقدره(7.130) سبعة ألاف ومئة وثلاثون ريال. مرفق1، 2-حوالة مالية صادرة من بنك الرياض إلى حساب المدعية في بنك الراجحي بتاريخ 07/ 11 / 2020 م بمبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال.مرفق2، 3-حوالة مالية صادرة من بنك الرياض إلى حساب المدعية في بنك الراجحي بتاريخ 27/ 09 / 2020 م بمبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال.مرفق3، 4-حوالة مالية صادرة من بنك الرياض إلى حساب المدعية في بنك الراجحي بتاريخ 14/ 09 / 2020 م بمبلغ وقدره (15.000) خمسة عشرة الف ريال.مرفق4، 5-حوالة مالية صادرة من بنك الرياض إلى حساب المدعية في بنك الراجحي بتاريخ 26/ 08 / 2020 م بمبلغ وقدره (15.000) خمسة عشرة الف ريال.مرفق5، 6-حوالة مالية صادرة من بنك الرياض إلى حساب المدعية في بنك الراجحي بتاريخ 12/ 08 / 2020 م بمبلغ وقدره (12.000) اثنى عشرة الف ريال.مرفق6، 7-حوالة مالية صادرة من بنك الرياض إلى حساب المدعية في بنك الراجحي بتاريخ 28/ 07 / 2020 م بمبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال.مرفق7، 8- شيك رقم (٠٠٠٠٠١٠٤) المسحوب على بنك البلاد بمبلغ وقدره (١٤٢١٤) أربعة عشرة ألف ومائتان وأربعة عشرة ريال. مرفق 8 المطلوب: لكل ما تقدم أطلب رد دعوى المدعية ، وفي جلسة 8/4/1444ه: سألت الدائرة وكيل المدعية سبب عدم رده على مذكرة المدعى عليه فذكر بأنه تعذر عليه ذلك، ثم أرفق رده عبر الشات وتضمن: أولا: أقر وكيل المدعى عليها بتعاقد موكلته مع موكلتي وأنكر قيمة التعاقد وناقش موضوع الدعوى بذكره تفصيل المبالغ التي يدعي أنه سلمها لموكلتي ثم طعن وكيل المدعى عليها بتزوير الختم والتوقيع في مطابقة الرصيد، وحيث ناقش وكيل المدعى عليها موضوع الدعوى فلا يقبل منه أن ينكر صحتها وفقا للمادة (29) الفقرة الثانية من نظام الإثبات: من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق، كما جاء في ذات النظام من المادة (39) الفقرة الثانية: على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، ثانيا: لم يقدم وكيل المدعى عليها بينة موصلة على ما يثبت قيامه بتحويل المبالغ المذكورة لموكلتي أو كشف حساب يثبت ذلك، كما أن المرفق المقدم من وكيل المدعى عليها حوالة صادرة من شركة سما الشاهين وليست من شركة نمارق الحجاز، وموكلتي تنفي استلامها تلك الحوالات المُدعى تسليمها لموكلتي، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد وناقش موضوع الدعوى ولم يقدم بينة موصلة على الوفاء فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي:1 – إلزام المدعى عليها بقيمة المبيع مبلغ وقدره (77172.50) ريال، 2 – إلزام المدعى عليها بمبلغ (15000) ريال أتعاب المحاماة كونها ألجأت موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى لاسترداد حقوقها ، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعية هل المصادقة المقدمة مبنية على الفواتير المرفقة بملف الدعوى، فذكر وكيل المدعية بان المصادقة مبينة على الفواتير المرفقة بملف الدعوى، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليها، عن الحوالات من شركة سما الشاهين وليس من المدعى عليها، فذكر وكيل المدعى عليها بأن شركة سما الشاهين مملوكة لموكله المدعى عليه، ثم طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك، ثم أمهلت الدائرة وكيل المدعية الاطلاع على الحوالات البنكية والتأكد من موكلته والرد على كل حوالة، بمذكرة تودع في النظام، فاستعد لذلك، وفي جلسة 22/4/1444هـ: حضر وكلاء طرفي الدعوى، وقد تحضيرهما الكترونياً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما طلبته منه الدائرة في الجلسة الماضية فذكر بأن رده باختصار بأن جميع الحوالات البنكية لم ترد لموكلتها، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يودون إضافته، فذكر بأن الحوالات البنكية سابقة لمطابقة الرصيد، فجميع الحوالات كانت عام 2020 ومطابقة الرصيد كانت عام 2022م، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الرد على ذلك، وذكر بان موكله ينكر مطابقة الرصيد ويطعن بالختم والتوقيع، ثم طلبت منه الدائرة البينة على الطعن في الختم والتوقيع، فطلب مهلة للرجوع لموكله، فأمهلته الدائرة لتقديم ذلك عبر النظام بمذكرة يوضح فيها مواطن التزوير وموضعه وبينة إثباته وذلك خلال مدة خمسة أيام، فاستعد لذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على ذلك من خلال مذكرة تقدم عبر النظام خلال الخمسة الأيام التالية، فاستعد لذلك، وفي جلسة 12/5/1444هـ: حضر طرفي الدعوى، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليه فذكر بأنه تعذر عليه ارسالها لوجود طلب سابق، فطلبت منه الدائرة تقديمها عبر النظام مرة أخرى خلال يوم، وطلبت من وكيل المدعية الرد عليها خلال خمسة أيام التالية فاستعد لذلك، وفي جلسة 26/5/1444هـ: حضر طرفي الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب تأخره في إيداع المذكرة، فذكر بأن سبب ذلك تأخر وصول الأدلة له من قبل موكله ولم يرسل له إلا أمس حيث أن موكله كان مسافراً، وهذا سبب تأخره، ثم طلب وكيل المدعي مهلة لتقديم رده على مذكرة المدعى عليه، فأمهلته الدائرة لتقديم رده على ذلك خلال خمسة أيام، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: 1-أقدم لفضيلتكم بينة تزوير التوقيع والختم في مستند مطابقة الرصيد والتي تثبت عدم صحة الختم والتوقيع مرفق 1 نموذج طلب ائتمان الصادر من المدعية المتضمن في الصحفة رقم 3 معلومات الموظفين الرئيسين و الصفحة رقم 4 المتضمن توقيع المدير العام لموكلتي وبمقارنته مع ما قدمه المدعي وكالة يثبت عدم صحة التوقيع والاسم وأما الختم فأطلب مطابقة أصل المستند بالصورة المرفقة بالدعوى ومازال موكلي ينكر صحة الختم والتوقيع، 2- أقدم بينة عدم صحة مستند مطابقة الرصيد وهو عدد 21 فاتورة المتمثلة في قيمة البضائع المستوردة من المدعية ومرفق كشف حساب تحويلات بنكية تتمثل في سداد هذه المبالغ وأطلب بينة ما استندت عليه المدعية في المطالبة بمبلغ وقدره (77.172.50) سبعة وسبعون ألف ومئة وأثنين وسبعون ريال وخمسون هللة بذكر أرقام فواتيرها، 3-أطلب استجواب وكيل المدعية أثناء انعقاد الجلسة استناد للمادة العشرون من نظام الإثبات ، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: أولاً:- يطعن وكيل المدعى عليها بصحة الفواتير محل دعوى موكلتي، بينما سبق أن أقر إقراراً قضائياً بصحتها وصحة العلاقة التعاقدية مع موكلتي في لائحته الجوابية المقدمة بتاريخ / / هـ (مرفق 1 لائحة المدعى عليه)، والإقرار القضائي حجة على المقر وفق ما نصت عليه المادة (14) من نظام الإثبات: [1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة] والمادة (17) من ذات النظام: [الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه]، فالمدعى عليه أقر بصحة الفواتير ودفع أنه قام بسدادها من حساب شركة (سما الشاهين)، ولم يستطع إثبات وصول الحوالات لموكلتي، أو صلة شركة سما الشاهين بالشركة المدعى عليها، وعليه فإن الخلاف بعد الإقرار القضائي المذكور بصحة التعاقد والفواتير، يكون على إثبات السداد من عدمه فقط، أما الرجوع عن الإقرار القضائي بصحة التعاقد والفواتير، والدفع مجدداً بعدم صحة الفواتير وإنكار صحة التوقيع والختم بعد أن ناقش موضوع الدعوى وأسانيدها فهو دفع غير مقبول نظاماً، استناداً إلى ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات في فقرتها الثانية: [من احتج عليه بمحرر وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق]، ثانيا:- (نموذج طلب الائتمان الموقع بين المدعى والمدعى عليها) المرفق في تحرير دعوانا، والذي أقر المدعى عليه وكالة بصحته، يتضمن في الصفحة الثانية منه (معلومات الموظفين الرئيسين) للشركة المدعى عليها وهم: [المدير العام / غسان العروي] و [مدير المشتريات/ محمد يونا بركت علي]، ويتضمن في الصفحة الأولى منه توقيع نفس الموظف (محمد يونا بركت علي) (مرفق 2 طلب الائتمان) والفواتير محل الدعوى التي سبق أن أقر وكيل المدعى عليه بصحتها إقراراً قضائياً + مستند مطابقة الرصيد المقدم من قبلنا عليها توقيع مدير المشتريات نفسه (محمد يونا بركت علي) ويتضح ذلك من التوقيع باسم (علي - Ali) باللغة الإنكليزية، وهو توقيع مطابق من حيث الشكل والرسم على جميع الفواتير محل الدعوى ومستند مطابقة الرصيد و نموذج طلب الائتمان. ونطلب من فضيلتكم مطابقة هذه المستندات للتأكد من صحة دفعنا، وعليه فإنكار المدعى عليها لتوقيع مدير مشترياتها الهدف منه التهرب من سداد التزاماتها، فوكيل المدعى عليها أقر بصحة الفواتير محل الدعوى المذيلة بتوقيع مدير المشتريات المذكور، ولا جدوى من إنكار (مستند مطابقة الرصيد) لأنه موقع من نفس الشخص المسؤول في الشركة المدعى عليها، علماً بأن مدير الشركة المدعى عليها هو من ذكر اسم مدير مشتريات الشركة في (نموذج طلب الائتمان) ووقع على النموذج، وهذا يؤكد تفويضه لمدير المشتريات للتوقيع باسم الشركة، ولكل ما تقدم ذكره، يتبين بأن وكيل المدعى عليها لم يقدم بينة موصلة على تزوير التوقيع والختم الموجودان على مستند مطابقة الرصيد، والذي يثبت - مع الفواتير محل الدعوى، ونموذج طلب الائتمان، مع إقرارات وكيل المدعى عليها بصحتها بموجب إقرار قضائي – صحة مطالبة موكلتي، ولأن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الفواتير محل دعوانا ولم يقدم بينة على الوفاء بقيمتها، ولأن جميع الحوالات البنكية المُدعى بسدادها لموكلتي تواريخها سابقة لتاريخ مطابقة الرصيد، فإننا نمتسك بكامل طلبات موكلتنا في الدعوى بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي قيمة التوريدات بمبلغ قدره (77,172.50) سبعة وسبعون ألف ومئة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة، وإلزام المدعى عليها بمبلغ (15000) ريال أتعاب المحاماة ، وفي جلسة هذا اليوم: سالت الدائرة وكيل المدعى عليه عما طلبه في مذكرته المقدمة عبر النظام والتي يطلب فيها: استجواب وكيل المدعية أثناء انعقاد الجلسة استناد للمادة العشرون من نظام الإثبات، ثم سال عن تاريخ أخر فاتورة تم المطالبة بها في هذه الدعوى؟، الحوالات البنكية جميعها لم تصل لموكلتك؟ كم أرقم الفواتير محل المطالبة؟ هذه أسئلته التي يرغب استجواب وكيل المدعية لذلك، بجواب وكيل المدعية ذكر بان جميع الحوالات لم تصل لموكلته وأن الأرقام مرفقة مرتبة من الاقدم إلى الأحدث، وأن أخر فاتورة كانت بتاريخ 25/5/2022م، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق ذكره، ثم أرسل وكيل المدعى عليها مذكرة رد تضمنت: ما ذكره وكيل المدعية من تاريخ أخر فاتورة بتاريخ 25/ ٥ / ٢٠٢٢ م غير صحيح، ولا توجد فاتورة في مرفقات الدعوى بهذا التاريخ فقد قدم عدد ستة فواتير أخر فاتورة بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٢١ م، وأحيل اليها للاطلاع أعضاء الدائرة الموقرة وتم تقديم رد ببيان السداد في اول مذكرة جوابية، ما ذكره وكيل المدعية من عدم وصول مبالغ الحوالة المالية المرفقة بكشوفات الحسابات البنكية غير صحيح، وهو مثبت بكشف الحساب الرسمي المعتمد من البنك وتم تقديم سجل تجاري يثبت ملكية الشركة المحولة سما شاهين لموكلي، ما ذكره المدعى من وجود توقيع محمد بوتا بركات على ورقة المخالصة كما هو في نموذج الائتمان فغير صحيح والتواقيع مختلفة وأحيل اليها للاطلاع كما أن الدائرة لم تطلب الأصل لمطابقته والتأكد من خلوه من التزوير كما تم الدفع به في المذكرة الأولى المقدمة من طرفنا ان وكيل المدعية يتمسك بنظام الاثبات المادة ٢٩ ليتهرب من مطابقة مبالغ الفواتير المقدمة في الدعوى مع ورقة مطابقة الرصيد المنسوبة لموكلي ولم تقم الدائرة الموقرة حتى الان بمطابقة الفواتير المقدمة منه وعددها ٦ فواتير فقط لا غير ولم يقدم شيء سواها أصحاب الفضيلة أن موكلي لم ينكر التعاقد مع المدعى عليها وتم تقديم ما يثبت سداد الفواتير المقدمة في الدعوى أعلاه وعددها ستة فقط ولم يقدم المدعى فواتير سواها وتمسكه بفواتير مسدده والمادة ٢٩ من نظام الاثبات تضليل للعدلة وعليه يطلب موكلي تمحيص الفواتير محل المطالبة ومطابقتها مع ورقة مستند مطابقة الرصيد إن سلم من التزوير الشكلي والموضوعي ، ثم قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما سبق، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها: مبلغ وقدره (٧٧,١٧٢.٥٠) سبعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة؛ وذلك قيمة بضاعة لصالح المدعى عليها، وإلزامها بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألفًا ريال أتعاب المحاماة، فأما الطلب الأول: فإن المدعية تستند لصحة دعواها على المصادقة والممهورة بختم وتوقيع والفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع، المرفقتان بملف الدعوى، ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع بدفعين وهما: سداد موكلته لحقوق المدعية المالية في ذمتها، والدفع الأخر بالطعن بالتزوير للمصادقة، فأما الدفع الأول: فإن المصادقة مؤرخة 2/8/2022م، وجميع السدادات التي تقدمت بها المدعى عليها كانت جميعها قبل هذه المصادقة في عام 2020، 2021م، مما تكون هذه المصادقة جاءت متأخرة عن تلك السدادات التي ادعت بها، مما يسقط على ضوئه هذا الدفع، وأما الدفع الأخر وهو الطعن بالتزوير، فالطعن بهذا المستند غير مقبول من جانبين شكلياً وموضوعياً، فأما الجانب الشكلي فإن الفقرة الثانية من المادة (29) من نظام الإثبات قد نصت على أنه: 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق ، فوكيل المدعى عليه ناقش موضوع المطالبة بالادعاء بالسداد ثم ادعى تزوير المحرر المتعلق بالمصادقة، وأما الجانب الموضوعي: فوكيل المدعى عليه ادعى تزوير التوقيع والختم الممهوران في المصادقة، وقد طلبت منه الدائرة تقديم البينة على اثبات ذلك وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة(39) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه: 2- على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه ، فكان غاية ما قدمه في إثبات ذلك أمران وهما: استناده إلى نموذج طلب ائتمان الصادر من المدعية المتضمن في الصحفة رقم 3 معلومات الموظفين الرئيسين والصفحة رقم 4 المتضمن توقيع المدير العام لموكلتي وبمقارنته مع ما قدمه المدعي وكالة يثبت عدم صحة التوقيع والاسم وأما الختم وطلب مطابقة أصل المستند بالصورة المرفقة بالدعوى، فأما التوقيع فإن وكيل المدعية قد أجاب على هذا الدفع في مذكرته الأخيرة فيما مضمونه، أن التوقيع صادر من المفوض بالتوقيع في خطاب الائتمان الموظف (محمد يونا بركت علي) (مرفق 2 طلب الائتمان) فالتوقيع باسم (علي - Ali) باللغة الإنكليزية، وهو توقيع مطابق من حيث الشكل والرسم على جميع الفواتير محل الدعوى ومستند مطابقة الرصيد ونموذج طلب الائتمان، وعلى افتراض أن التوقيع محل قدح فيه، فإن الختم الممهور في المصادقة والفاتورة المرفقة بمبلغ المطالبة ونموذج طلب الائتمان واحد في الشكل والرسم في المشاهدة المجردة، والورقة العادية يحتج بها بأي طريقة يصح نسبتها لمن صدرت عنه نظاماً؛ وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة(29) من نظام الاثبات والتي تنص على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، فالمادة السابقة لم تشترط وجوب توفر كل ما يدلل نسبة الورقة العادية لمن نسبت له، بل جعلت ذلك حجة في أدنى إشارة بوجود نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، فتوفر أحدها كافياً لصحة النسبة لمن كانت صادرة منه، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم البينة الكافية في عدم صحة نسبة الختم لموكلته، مكتفياً بطلب المطابقة فقط، فإن ذلك لا يعد اثباتاً بالتزوير لهذا المحرر من هذا الاعتبار، وذلك أن الادعاء بالتزوير لا يكون إلا بالمضاهاة بين ما ثبت تزويره وما هو صحيح في نسبته للخصم، وفقاً لنصوص المواد (41،42) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى سقوط هذه الدفع أيضاً، فضلاً أن المدعية قدمت فاتورة بمبلغ المطالبة ومرفقة بملف الدعوى بذات مبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها، وهي مؤكدة لما جاءت به المصادقة المرفقة بملف الدعوى، فضلاً أن الختم الممهور بتلك المستندات جاء بتواريخ حديثة لعام 2022م، مما يدلل أن نسبة اثباته صحيحة وتقوي جانب المدعية فيما تدعيه، مما ترى معه الدائرة بأن ما قدمته المدعية بينة موصلة، وتنتهي معه إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما جاء في مناقشة وكيل المدعى عليها لوكيل المدعية واستجوابه في الجلسة الأخيرة، منصباً استجوابه في الفواتير المرفقة بملف الدعوى، وتاريخها، وارقامها، والحوالات البنكية الصادرة من موكلته للمدعية، فهذا الاستجواب الذي ذكره لا يؤثر على نتيجة ما توصلت له الدائرة من حكم؛ وذلك أن وكيل المدعى عليها سبق أن رد بجوابه على تلك الفواتير في الجلسة الأولى مدعياً بها سداد المدعية، والامر الأخر أن المدعية لم تستند لهذه الفواتير التي ناقشها وكيل المدعى عليها في ذاتها مكتفيةً بها، بل تستند إلى المصادقة المرفقة والفاتورة والممهورتان بختم المدعى عليها، ولذلك كل جلُ مناقشة وكيل المدعى عليها على تلك المصادقة والطعن بها، ولهذا فإن الدائرة لم تستند في تسبيبها لتلك الفواتير محل المناقشة والاستجواب من وكيل المدعى عليها فيما توصلت له من نتيجة الحكم بمبلغ المطالبة، بل استندت إلى المصادقة والفاتورة المرفقتان بملف الدعوى كما هو موضح سابقاً، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألفًا ريال، ولما كانت المطالبة بأتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية وذلك استناداً لكون الحكم في الطلب الأصلي كان لصالحها، وهي إحدى صور أتعاب التقاضي في الدعاوى، وأتعاب التقاضي مبني على مقدمتين وهما: المقدمة الأولى وهي: أن الشريعة الإسلامية حرمت بشكل قاطع وذلك بوفرة الأدلة النقلية من الكتاب والسنة بحرمة التعدي على الأموال إلا بحقها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ... ، فلا يقطع من مال المسلم لأخر إلا بحق بين ظاهر، وذلك لتحذير الوارد بحديث أُمِّ سَلَمةَ رضي اللَّه عنها: أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، والمقدمة الثانية: أن أهل العلم المحققين، ومنها ما قاله سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ــ رحمه الله ــ في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع ما مفاده: أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات ، وقال شيخ الإسلام في كتاب الاختيارات : ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وقال في الإنصاف في باب الحجر: قول الثانية لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الإسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب. وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه، ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً فيحقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات ، ومدار تلك النصوص الفقهية من أقول المحققين من أهل العلم أن التعويض عن أضرار التقاضي مبني على تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطلة الصريحة من الخصم وإلحاق الضرر الفعلي عليه، ونتيجة لتلك المقدمتين فإن مدار التعويض يبنى على تحقق التعدي والظلم بالمماطلة في تسديد الحقوق الواجبة من غير مانع يمنعه من ذلك، كما أن ذلك مرتبط بالمماطلة الصريحة، بعد ان استنفذ المدعية كافة الأوجه الممكنة باسترداد حقه قبل رفع الدعوى القضائية مع الخصم بسداد ما عليه من حقوق من مخاطبته أو بأي وسيلة مشروعة، وموجب ذلك تحقق الضرر الفعلي على المدعية، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى نجد أن المنازعة فيها مشتبهة بين أطراف الدعوى في استحقاق كل طرف من الأخر، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت وجود الضرر الفعلي الواقع عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب لعدم تحقق موجب التعويض عن أضرار التقاضي في هذه الدعوى وفق ما اشير إليه. نص الحكم: إلزام شركة نمارق الحجاز المحدودة، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ شركة الخليج الغربية للاستيراد المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٧٧،١٧٢.٥٠) سبعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4530018377 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470164624 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الخليج الغربيه للاستيراد المحدوده المدعى عليه: شركة نمارق الحجاز المحدودة الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٧,١٧٢.٥٠) ريالًا وذلك قيمة بضاعة لصالح المدعى عليها، وإلزامها بمبلغ (15.000) ريال أتعاب المحاماة. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام شركة نمارق الحجاز المحدودة، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ شركة الخليج الغربية للاستيراد المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغًا قدره (٧٧،١٧٢.٥٠) سبعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريالًا وخمسون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعى عليه ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410888965) وتاريخ 26 /07 /1444هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (1- الخطأ في تطبيق النص النظامي على الواقعة: خطأ الدائرة في تطبيق المادة التاسعة العشرين من نظام الإثبات على النزاع القائم، باعتبار مناقشة الفواتير المرفقة بالدعوى قد أسقط الحق في الدفع بتزوير مطابقة الرصيد، إن صريح ما نصت عليه المادة التاسعة العشرين هي أنه من اُحتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل أن ينكر بعد ذلك صحته، وهو ما لا ينطبق على النزاع القائم والدعوى؛ وذلك لأنها تضمنت عدة مستندات منها فواتير وعددها 6، و مطابقة الرصيد، و نموذج طلب ائتمان، حيث أن المادة لم تتطرق للنزاع الذي احتج به بأكثر من مستند، واستناد الدائرة على سقوط الحق بالدفع بتزوير المستند على المادة المشار لها أعلاه غير سليم، حيث تضمن الإجابة الأولى على لائحة الدعوى مناقشة الفواتير والطعن بمطابقة الرصيد بتزوير التوقيع والختم، إذ إن الدعوى لم تبنَ على مستند واحد، وفي هذا الحال مناقشة موضوع مستند في الدعوى لا يسقط الحق بالدفع والتسمك بتزوير المستند الآخر المرفق في ذات الدعوى، وذلك لأن مستند مطابقة الرصيد لم يتفرد بالدعوى فثبوت تزوير هذا المستند، لا يسقط الحق المطالبة به في مواجهة المدعى عليها فقد يستند الحكم على المستندات الأخرى المرفقة بالدعوى، لذلك كان من اللازم الإجابة التفصيلية في الدعوى ومناقشة كافة المستندات، لتفادي الحكم للمدعية بالمستندات الأخرى في الدعوى. 2- عدم تحقق الدائرة من المستند المدعى بتزويره: أولًا قدمت البينة لدى الدائرة على صحة دفع موكلي بتزوير مستند مطابقة الرصيد، مستندًا بذلك إلى الفواتير الموقعة التي أقر فيها موكلي بمحتواها ودفع بالوفاء بها حيث يظهر اختلاف واضح وجلي بين التوقيعين، ولم تقم الدائرة بمطابقة الأصلين ببعض. ثانيًا بناءة الدائرة على صحة الأختام المذيلة بالمستندين بالمشاهدة المجردة، باعتبار أنه ما لم يكن التوقيع محل قدح فالختم الممهور في المصادقة والفاتورة مطابقتين بالشكل بالمشاهدة المجردة للصورة المرفق بالدعوى، ولم تأخذ بطلب وكيل المدعى عليها بإحالتها للإدارة المختصة لفحص تلك الأختام والمستندات، علاوة على ذلك قدمت لدى الدائرة ما يصولها للقناعة بصحة ما دفع به، مما يستوجب فصح المستند لما توفر من قرينة لواقعة التزوير. 3- الاستناد على مستند قد ثبت الوفاء به: استندت الدائرة على مطابقة الرصيد في حكمها وذلك لأن تاريخ الحوالات مقابل الوفاء كانت قبل مطابقة الرصيد، أفيدكم بأن مطابقة الرصيد استندت على الفواتير المرفقة بالدعوى، وذلك بإقرار ممثل المدعية بأن المصادقة مبنية على الفواتير ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعية هل المصادقة المقدمة مبينة على الفواتير المرفقة بملف الدعوى، فذكر وكيل المدعية بأن المصادقة مبينة على الفواتير المرفقة بملف الدعوى ، ووجه الاستدلال بذلك بأن الفواتير المرفقة بالدعوى تم إثبات الوفاء بها بموجب الحوالات المرفقة، وعليه فإن مصادقة الرصيد من حيث الموضوع قد وفى موكلي بمستحقاتها). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: 1- قبول الاعتراض شكلًا لتقديمه خلال المدة الزمنية. 2- قبول الاعتراض موضوعًا ونقض الحكم الصادر برقم (4430504498) وتاريخ 26 /06 /1444هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة. 3- الحكم برد الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 21 /08 /1444هـ حضر وكيل المستأنفة بالوكالة رقم (433619133)، كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (435159064). ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المستأنف ضده بأنه أرفق في هذه الجلسة رده على اللائحة الاعتراضية، ثم أرسل عبر الدردشة الرد التالي: رد على ما جاء في اعتراض المستأنف وكيل المدعى عليها شركة نمارق الحجاز المحدودة بما يلي: 1- لم تتضمن اللائحة الاعتراضية أي طعن على نواقص في الحكم محل اعتراضه، بل إن جميع ما ورد في الاعتراض سبق مناقشته وتضمن الحكم الابتدائي الرد عليه. 2- لم تخطئ الدائرة الابتدائية في تطبيق المادة 29 من نظام الإثبات، بل إن المدعى عليها منذ بداية الدعوى أجابت بصحة الفواتير محل دعوى موكلتي والمبني عليها مستند مطابقة الرصيد، ولم تنكر صحة هذه الفواتير بل دفعت بسداد مبلغها، وعجزت عن إثبات السداد، فتكون المادة النظامية طبقت في محلها الصحيح. 3- بغض النظر عن مستند مطابقة الرصيد الذي يدفع المستأنف بتزويره بدون بينة على التزوير، فإن إقرار المستأنف إقرار قضائي بصحة الفواتير وصحة مبلغ المطالبة مع ادعائه بالسداد وعجزه عن إثباته كافٍ للحكم عليه، ورده الأول على الدعوى فصل الفواتير وأقر بصحتها، ثم قدم سدادات من جهة لا صفة لها في الدعوى (شركة سما الشاهين) وموكلتي لم تستلم أي حوالة من هذه الشركة ولا تعامل لها معها، وعلاقتها محصورة في المدعى عليها شركة نمارق الحجاز، والصفة في القضايا من الأمور الجوهرية ويجب ألا يتم الخلط بين أطراف لا صلة لهم بالدعوى أو بالتعامل التجاري، فالتعاقد والتوريد والفواتير والمطابقة كلها كانت بين موكلتي المدعية والمدعى عليها شركة نمارق الحجاز حصرًا، وأي سدادات مدعى بها من جهات أخرى فتنظر في دعاوى مستقلة، والأصل عدم تداخل الدعاوى مختلفة الأطراف والموضوع والمبالغ. 4- علاوة على إقرار المدعى عليه بالفواتير وصحتها، فإن التوقيع الموجود على مستند مطابقة الرصيد مطابق لتوقيع الموظف المفوض في مستند الائتمان الموظف (محمد يونا بركت علي)، وصفته مدير مشتريات، والمدعى عليها مفوضة له بالتوقيع نيابة عنها في مستند الائتمان الموقع مع موكلتي، ولا مجال لإنكار صحة توقيعه بعد ذلك، خاصة وأن التوقيع مقترن بختم المدعى عليها. لما تقدم نطلب رفض الاعتراض موضوعًا، وتأييد الحكم الابتدائي رقم 4430504498 وتاريخ 26 /6 /1444هـ وإكسابه الصفة القطعية . وبعرض ذلك على وكيل المستأنفة قرر بأنه يطلب مهلة لذلك، ثم أفهمته الدائرة بأن عليه إيداع الرد خلال أجل أقصاه يوم الخميس 24 /08 /1444هـ، ثم يعقب وكيل المستأنف ضده خلال أجل أقصاه يوم الأحد 27 / 8 / 1444هــ وذلك عبر خانة الطلبات على القضية فتفهما ذلك واستعدا به. وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 5 /9 /1444هـ حضر الطرفان السابق حضورهم المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنفة لم يودع رده خلال الأجل المحدد حسب ما تم إفهامه في الجلسة السابقة وقدم رده عبر دردشة التيمز أثناء انعقاد هذه الجلسة، فأفهمته الدائرة بأن هذا الصنيع غير مقبول ومن شأنه إطالة أمد النزاع فذكر أنه ظهر له مشكلة في الموقع بسبب وجود طلب سابق وهذا ما أدى إلى عدم استطاعته إرفاق الرد خلال المدة المحددة. ثم أطلعت الدائرة وكيل المستأنف ضده على رده المرفق عبر الدردشة والمتضمن أتقدم لفضيلتكم بالرد عليها على النحو الآتي: أولًا: أثارت اللائحة الاعتراضية ما يوصل فضيلتكم إلى قبول طلب الاستئناف ونقض الحكم السابق والحكم برد الدعوى، وذلك لما تم إيضاحه في اللائحة من أخطاء وملاحظات التي وقعت به دائرة الدرجة الأولى في تسبيب حكمها، من ذلك الخطأ في تطبيق المادة التاسعة والعشرين والتي ردت به الدائرة بموجبها طلب المدعى عليها في الدفع بتزوير مستند مطابقة الرصيد، لتضمن الدعوى عدة مستندات، كذلك قبول الدائرة طلب المدعى عليها بإرسال المستند لجهة الاختصاص للتحقق منها. ثانيًا: أما عن الصفة التي دفع بها ممثل المدعية فيما يخص التحويل الوارد لها عن طريق (شركة سما شاهين)، نفيد فضيلتكم بأنه سبق وأن بينا أن هذه (سما شاهين) هي إحدى الفروع التابعة لموكلتي وأن هذا التحويل وارد لحساب المدعية للوفاء بمستحقات الفواتير المرفقة بالدعوى. ثالثًا: لا يقبل إنكار ممثل المدعية بعدم استلام موكلته التحويلات الواردة لها عن طريق الحساب المشار له سابقًا، حيث تم إرفاق كشف حساب من البنك يثبت التحويل والسداد للمستحقات وبها تبرأ ذمة المدعى عليها. والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام . وبسؤال وكيل المستأنف ضده الجواب، قال لا جديد فيها يستوجب الرد وأؤكد على أن هذه السدادات كانت قبل المصادقة حيث كانت بسنة 2020م والمصادقة لعام 2022م وكذلك الفواتير. ثم عقب وكيل المستأنف بأن جميع الفواتير المرفقة بالدعوى قديمة وتم الوفاء بها وما هي الفواتير محل المطالبة وتواريخها؟ فعقب وكيل المستأنف ضده بأن جميع الفواتير مرفقة عبر النظام كما أن الفواتير جميعها بعد السدادات المودعة بها. ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المستأنف بأن ما ذكره وكيل المستأنف ضده غير صحيح وجميع الفواتير مرفقة عبر النظام. ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن الفواتير التي في عام 2022م، فقرر بأنه بالرجوع إلى الملف تبين أنها لعام 2021م. ثم سألته الدائرة عن تواريخ الفواتير، فقرر بأن فاتورتين في عام 2021م والباقي في 2020م وعددها أربع فواتير. ثم استوضحت منه الدائرة عن السدادات التي أشار إليها في معرض جوابه آنفًا على رد وكيل المستأنفة، كم مبلغ السداد المذكور؟ فأجاب أن المقصود السداد المدعى به من المستأنفة حيث ذكر أن السداد كان في 2020م بالرغم من وجود فاتورتين عام 2021م وكذلك المطابقة على صحة الرصيد. ثم سألته الدائرة هل سددت المستأنفة لموكلتكم شيئًا؟ فأجاب بأنها لم تسدد شيئًا والسداد المدعى به من شركة سما الشاهين لم يصل موكلتي. ثم سألته الدائرة عن أن قيمة الفواتير خمسة وثمانين ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالًا وخمسة وستون هللة، في حين أن المطالبة بمبلغ سبعة وسبعين ألف ومائة وثمانية وسبعون ريالًا وخمسون هللة، فما جوابك عن ذلك؟ فأجاب بأنه صحيح أن مبلغ الفواتير يفوق مبلغ المطالبة لكن تم حصر مبلغ المطالبة بالمبلغ المدون في مطابقة الرصيد. ثم سألته الدائرة بين موكلته وبين سما الشاهين تعامل؟ فأجاب بأنه لا يوجد. ثم سألته الدائرة هل سما الشاهين تتبع المستأنفة؟ فأجاب بأنه لا أعلم. ثم سألته الدائرة عن الحوالات الواردة من حساب سما الشاهين إلى موكلته صادرة من بنك الرياض إلى حساب موكلتك في بنك الراجحي، فأجاب بأنها لم تصل إلى موكلتي. وبعرض ذلك على وكيل المستأنفة أرفق عبر الدردشة مذكرته الجوابية الأولى فقرر أن هذه الحوالات تثبت الوفاء بالفواتير وقد بلغت مبلغًا قدره خمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالًا، وباحتساب المبالغ المذكورة تبين أنها تبلغ مبلغًا قدره تسعة وتسعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر ريالًا. ثم سألته الدائرة لماذا المبلغ أكثر من مبلغ الفواتير؟ فأجاب بأنه توجد فواتير قديمة. ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده كيف لم تصل هذه الحوالات لموكلته؟ فأجاب بأنها لم تصل إلى حساب موكلته البنكي. ولحاجة القضية لمخاطبة فرع البنك المركزي في المدينة المنورة للتحقق من وصول الحوالات المدعى بها إلى حساب المستأنف ضده قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وإفهام وكيل المستأنفة بتزويد الدائرة خلال هذا اليوم بأرقام الحوالات وتواريخها ورقم الحساب المحول منه ورقم الحساب المحول إليه ليتسنى لها مخاطبة فرع البنك المركزي في المدينة. وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 11 /10 /1444هـ حضر الطرفان السابق حضورهم المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنفة لم يزود الدائرة بالمطلوب وبسؤاله عن ذلك ذكر أنه أرسل المطلوب على البريد بتاريخ 6 /9 /1444هـ وبالتحقق من البريد تبين عدم وجود أي رسالة تخص المطلوب، ثم عقب وكيل المستأنف بأنه أرسل المطلوب على البريد التالي: mad-app-Id1@moj.gov.sa وعقب بأنه حصل على هذا البريد من دليل وزارة العدل، فأفهمته الدائرة بأن هذا البريد لا يعود للدائرة ثم اعتذر عن ذلك ثم زودته الدائرة بالبريد الخاص بها عبر الدردشة وأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم المطلوب خلال هذا اليوم وفي حال تأخر عن إرسال المطلوب بعد هذا اليوم فلن تقبل منه الدائرة شيئًا، لا سيما أن ذلك من شأنه إطالة أمد النزاع دون مبرر. وبذات التاريخ وعبر البريد الإلكتروني أرفق وكيل المستأنفة ما طلب منه متمثلًا في (شيك) وبيانًا بالحوالات ونصه: بيان الحوالات المالية وعددها سبع حوالات بنكية صادر من حساب سما الشاهين في بنك الرياض إلى حساب شركة الخليج في مصرف الراجحي، بالإضافة إلى عدد واحد شيك مصرفي صادر من حساب شركة نمارق الحجاز من بنك البلاد تفاصيلها في التالي: 1- حوالة بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، بتاريخ 28 /07 /2020م، رقم التحويل (C90A00946642100951). من حساب شركة سماء الشاهين لتقديم الوجبات من حساب بنك الرياض رقم (...) إلى حساب شركة الخليج الغربية للاستيراد المحدوده حساب بنك الراجحي رقم (...). 2- حوالة بمبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال، بتاريخ 12 /08 /2020م، رقم التحويل (A694664225095150). من حساب شركة سماء الشاهين لتقديم الوجبات من حساب بنك الرياض رقم (...) إلى حساب شركة الخليج الغربية للاستيراد المحدوده حساب بنك الراجحي رقم (...). 3- حوالة بمبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، بتاريخ 26 /08 /2020م، رقم التحويل (F294946642390951). من حساب شركة سماء الشاهين لتقديم الوجبات من حساب بنك الرياض رقم (...) إلى حساب شركة الخليج الغربية للاستيراد المحدودة حساب بنك الراجحي رقم (...). 4- حوالة بمبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، بتاريخ 14 /09 /2020م، رقم التحويل (F48E946642580951). من حساب شركة سماء الشاهين لتقديم الوجبات من حساب بنك الرياض رقم (...) إلى حساب شركة الخليج الغربية للاستيراد المحدوده حساب بنك الراجحي رقم (...). 5- حوالة بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، بتاريخ 27 /09 /2020م، رقم التحويل (D994664271095112). من حساب شركة سماء الشاهين لتقديم الوجبات من حساب بنك الرياض رقم (...) إلى حساب شركة الخليج الغربية للاستيراد المحدوده حساب بنك الراجحي رقم (...). 6- حوالة بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، بتاريخ 07 /11 /2020م، رقم التحويل (Y069466431209511). من حساب شركة سماء الشاهين لتقديم الوجبات من حساب بنك الرياض رقم (...) إلى حساب شركة الخليج الغربية للاستيراد المحدوده حساب بنك الراجحي رقم (...). 7- حوالة بمبلغ وقدره (7,130) سبعة آلاف ومئة وثلاثون ريال، بتاريخ 24 /01 /2021م، رقم التحويل (DZW5946680240951). من حساب شركة سماء الشاهين لتقديم الوجبات من حساب بنك الرياض رقم (...) إلى حساب شركة الخليج الغربية للاستيراد المحدوده حساب بنك الراجحي رقم (...). 8- شيك صادر من بنك البلاد من حساب شركة نمارق الحجاز بتاريخ ٨ /3 /٢٠٢١م . بتاريخ 2 /11 /1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها مذكرته الجوابية مصحوبة بالمرفقات، وتضمنت مذكرته ما نصه: نحيط فضيلتكم بأن مطالبة موكلتي تتعلق بالفواتير الستة المستحقة على المدعى عليها وتفصيلها: 1- فاتورة رقم M069617 بتاريخ ٢٤ /09 /2020م بمبلغ وقدره (١٧٠٧٧.٥٠) ريال. 2- فاتورة رقم M069782 بتاريخ ٦ /10 /٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٣٦٨٥) ريال. 3- فاتورة رقم M070 137 بتاريخ ٤ /11 /2020م بمبلغ وقدره (١٦٠٤٢.٥٠) ريال. 4- فاتورة رقم M070358 بتاريخ ٢٤ /11 /2020م بمبلغ وقدره (١٩٣٨٣.٢٥) ريال. 5- فاتورة رقم M90005479 بتاريخ ١٩ /01 /2021م بمبلغ وقدره (٨٢٠٠.٤٢) ريال. 6- فاتورة رقم M90007597 بتاريخ ٢٦ /01 /2021م بمبلغ وقدره (١١.٠٤٠) ريال. وقد أقر وكيل المستأنفة في جوابه الأول أمام الدائرة الابتدائية بقوله (هذه الفواتير صحيحة وقد استلمتها موكلتي) وحينما دفعت المدعى عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي من خلال حوالات من شركة تابعة لها اسمها (شركة سما الشاهين)، رجعت موكلتي إلى كشوفات حساباتها البنكية من تاريخ الفواتير المستحقة على المدعى عليها في 24 /9 /2020م حتى تاريخ آخر فاتورة مستحقة وصادرة بتاريخ 26 /1 /2021م ولم تجد هذه الحوالات دخلت في حساباتها البنكية. ثم بعد الجلستين الماضيتين طلبنا من موكلتنا جرد جميع كشوفاتها الحسابية للتأكد من الحوالات التي يدفع ويتمسك بها وكيل المدعى عليها (المستأنفة). وتبين لموكلتي بعد الرجوع بتواريخ الكشوفات إلى ما قبل تواريخ الفواتير محل مطالبتنا في هذه الدعوى، أن المبالغ محل دفع ممثل الجهة المدعى عليها المحولة من (شركة سما الشاهين) وعددها 5 حوالات وشيك واحد، قد دخل منها في حساب موكلتي مبالغ 4 حوالات ومبلغ الشيك، لكنها تتعلق بسداد فواتير أخرى مستقلة وسابقة للفواتير محل مطالبتنا، ولا تتعلق بسداد الفواتير محل مطالبتنا في هذه الدعوى فالسدادات من خلال حوالات شركة سما الشاهين لموكلتي تمت على الشكل التالي: (مرفق 1) 1- حوالة بتاريخ: 28 /7 /2020م بمبلغ 20 ألف ريال. 2- حوالة بتاريخ: 26 /8 /2020م بمبلغ 15 ألف ريال. 3- حوالة بتاريخ 12 /8 /2020م بمبلغ 12 ألف ريال. 4- حوالة بتاريخ 27 /9 /2020م بمبلغ 20 ألف ريال. 5- حوالة بتاريخ 23 /11 /2020م بمبلغ 18 ألف ريال، (لم تصل) ومدون في سند الحوالة الذي قدمه وكيل المدعى عليها أن العملية مرفوضة، ولم تصل لموكلتي. (مرفق 2). 6- شيك بتاريخ 8 /3 /2021م بمبلغ 14,214 ريال. وبناء عليه وبتأمل تواريخ الفواتير التي تطالب بها موكلتي يتبين أن الفاتورة الأولى تبدأ بتاريخ 24 /9 /2020م وتنتهي بالفاتورة المؤرخة في 26 /1 /2021م، أي أن الحوالات الثلاث الأولى من شركة سما الشاهين سابقة لتواريخ الفواتير التي تطالب موكلتي بقيمتها، ولا يعقل أن يكون السداد قبل التوريد. أما الحوالة الرابعة بتاريخ 27 /9 /2020م والشيك المؤرخ في 8 /3 /2021م فهي سداد لقيمة فواتير أخرى غير الفواتير الستة محل مطالبتنا. والحوالة الخامسة بتاريخ 23 /11 /2020م مرفوضة ولم تصل موكلتي، مما يؤكد أن دفع المدعى عليه وكالة بالسدادات من خلال حوالات شركة سما الشاهين هو دفع غير ملاق لطلب موكلتي في هذه الدعوى، ولا يؤثر على ما حكمت به الدائرة الابتدائية في حكمها. نرفق لفضيلتكم للاستئناس بيان بمجموع قيمة التوريدات التي وردتها موكلتي للمدعى عليها، ويتضمن البيان مجموع المبالغ المسددة من المدعى عليها لموكلتي، ويظهر الفارق بمبلغ قدره (77,172,50) ريال، وهو نفس المبلغ الذي نطالب به في دعوانا هذه. (مرفق3 – البيان المحاسبي) وبناء عليه وحيث أن المدعى عليه وكالة أقر إقرارًا قضائيًا باستلام البضائع محل الفواتير ودفع بسداد قيمتها بست حوالات ثلاثة منها تاريخ سابق أصلًا لتاريخ الفواتير المدعى بها، وحوالة مرفوضة لم تصل، وحوالة وشيك مبلغهما مسدد مقابل فواتير أخرى غير الفواتير محل هذه الدعوى، وحيث أنه لا يعقل أن يكون هنالك سداد قبل صدور الفواتير واستلام محلها من البضائع، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم برفض اعتراض المستأنفة موضوعًا وتأييد الحكم الابتدائي لما انتهى إليه من إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 77,172,50 ريال لقاء المواد الغذائية الموردة لها وإلزامها بمبلغ قدره 15,000 ريال لقاء أتعاب المحاماة . وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2 /11 /1444هـ حضر وكيل المستأنف ضده السابق حضوره وتبين عدم حضور المستأنف أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة كما هو مبين بالنظام، وتشير الدائرة إلى أنها قامت بمخاطبة البنك المركزي بشأن التحقق من الحوالات الصادرة من حساب سما الشاهين لشركة الخليج العربية للاستيراد المحدودة بالإضافة إلى شيك مصرفي صادر من حساب شركة نمارق الحجاز وذلك بموجب خطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم 447308343 وتاريخ 17 /10 /1444هـ ولم ترد الإفادة حتى تاريخه، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 16 /11 /1444هـ حضر الطرفان السابق حضورهما وتشير الدائرة إلى أنها قامت بالكتابة إلى فرع البنك المركزي بالمدينة المنورة للتعقيب على الخطاب السابق وذلك بموجب خطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم 447320055 وتاريخ 3 /11 /1444هـ ولم يرد الرد حتى تاريخه وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف ضده قدم مذكرة عبر النظام بتاريخ 2 /11 /1444ه تتضمن توضيحًا بخصوص الحوالات محل الاستفسار من البنك المركزي، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف قرر بأنه لم يطلع عليها، ثم أفهمته الدائرة بأن عليه الرد خلال أجل أقصاه خمسة أيام اعتبارًا من تاريخ اليوم فتفهم ذلك واستعد به، ونظرًا لعدم ورود الإفادة قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 1 /12 /1444هـ حضر الطرفان المشار إليهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أنه وردها خطاب مدير فرع البنك المركزي بالمدينة المنورة رقم 44086649 وتاريخ 15 /11 /1444هـ المتضمن الإفادة عن الحوالات محل الاستفسار بأن البنك المركزي قام بالكتابة لبنك الرياض وترك إجابته المرفق بها بيان بتفاصيل الحوالات علمًا بأنه بمراجعة كتابكم المشار إليه مرفقاته تبين عدم إرفاق صورة الشيك محل الاستفسار وقد تضمن بيان صادر من بنك الرياض المحول شركة سما الشاهين لتقديم الوجبات وبيان من مصرف الراجحي المستفيد شركة الخليج العربية للاستيراد المحدودة، وبعرض ذلك على الطرفين قرر وكيل المستأنف ضده بأنه سبق وأن أجاب عليها في مذكرته 2 /11 /1444هـ والمتضمنة أنه توجد ثلاث حوالات تسبق تاريخ الفواتير وحوالة لم تصل لموكلتي بتاريخ 23 /11 /2020م كما توجد حوالة بتاريخ 27 /09 /2020م وحوالة بتاريخ 8 /03 /2021 م تخص فواتير أخرى ليست من ضمن الفواتير محل المطالبة. وبعرض ذلك على وكيل المستأنف طلب الاطلاع على إفادة البنك كما طلب من وكيل المستأنف ضده تحديد الفواتير محل المطالبة وأنه ذات الطلب منذ بداية الدعوى، فأفهمتهم الدائرة بأن عليهم تقديم مذكرة ختامية يبدأ وكيل المستأنف بتقديمها خلال أجل أقصاه خمسة أيام ثم يعقب وكيل المستأنف ضده خلال خمسة أيام عبر أيقونة الطلبات. بتاريخ 24 /12 /1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف مذكرته المتضمنة ما نصه: بالاطلاع على مرفقات الدعوى لتقديم الجواب على ما طلب من قبل الدائرة لم نجد مرفق خطاب مدير فرع البنك المركزي بالمدينة المنورة رقم 44086649 وتاريخ 15 /11 /1444هـ للاطلاع عليه والرد بناء عليه. وأما بشأن ما ذكره من عدم إرفاق صورة الشيك محل الاستفسار فإن صورة الشيك الصادر من بنك البلاد مقدم للدائرة بتاريخ 10 /10 /1444هـ وأرفقته الدائرة في مرفقات القضية بتاريخه وهو مبين في مرفقات القضية بناجز. لقد قرر المدعي وكالة في مذكرته السابقة بتاريخ 2 /11 /1444هـ أن الحوالات المقدمة غير صحيحة وأنكر الشيك وبعد تمحيص الدائرة للبينات والكتابة للبنك المركزي قرر أن موكلته رجعت للحسابات وقرر صحتها وعددها خمس حوالات وقرر أنه قد دخل منها أربع حوالات ومبلغ الشيك ودفع بأن الحوالة الخامسة مرفوضة وهذا غير صحيح. وأما ما ذكره بشأن أن عدد الحوالات والشيك يخص فواتير أخرى فغير صحيح فإن الحوالات تخص الفواتير محل المطالبة وفقًا للاتفاقية الحد الائتماني للتوريد، وعليه أطلب من فضيلتكم تمكيني من الاطلاع على خطاب البنك المركزي . وفي الجلسة المنعقدة بذات اليوم الأربعاء حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم، ثم جرى الاطلاع على مذكرة المستأنف المقدمة في خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم 24 /12 /1444هـ طلب فيها تمكينه من الاطلاع على إفادة البنك المركزي، فأفهمته الدائرة بأن هذا الصنيع منه غير مقبول وقد أفهمته الدائرة بالجلسة الماضية بأن من لديه مشكلة بالتواصل فيخاطب الدائرة عبر البريد الرسمي، فاعتذر فذكر أنه سبق وأن أخطأ في البريد ولا يريد تكرار الخطأ فزودتهم الدائرة بإيميل الدائرة الرسمي، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكرات ختامية خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم عبر خانة الطلبات ورفعت الجلسة للاطلاع على مذكرات الطرفين. بتاريخ 29 /12 /1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها مذكرته الختامية متضمنة ما نصه: حيث طلبت دائرتكم الموقرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 /12 /1444هـ تقديم مذكرات ختامية خلال 5 أيام، فإننا نجيب الدائرة بما يلي: أولًا: المدعى عليها غير ملتزمة بالمدد التي تحددها الدائرة لإرفاق وتبادل الردود، مما أطال أمد النزاع بدون مبرر وأخّر تحصيل مستحقات موكلتي في ذمة المدعى عليها. ثانيًا: بغض النظر عن إجابة البنك المركزي، فإن دعوى موكلتي تتعلق بستة فواتير مستحقة على المدعى عليها وتفصيلها (مرفق 1): 1- فاتورة رقم M069617 بتاريخ ٢٤ /09 /٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٧٠٧٧.٥٠) ريال. 2- فاتورة رقم M069782 بتاريخ ٦ /10 /٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٣٦٨٥) ريال. 3- فاتورة رقم M070 137 بتاريخ ٤ /11 /2020م بمبلغ وقدره (١٦٠٤٢.٥٠) ريال. 4- فاتورة رقم M070358 بتاريخ ٢٤ /11 /2020م بمبلغ وقدره (١٩٣٨٣.٢٥) ريال. 5- فاتورة رقم M90005479 بتاريخ ١٩ /01 /2021م بمبلغ وقدره (8200,42) ريال. 6- فاتورة رقم M90007597 بتاريخ ٢٦ /01 /2021م بمبلغ وقدره (١١.٠٤٠) ريال. وقد أقر وكيل المستأنفة في جوابه الأول أمام الدائرة الابتدائية بقوله (هذه الفواتير صحيحة وقد استلمتها موكلتي) ودفع بسدادها من خلال شركة سما الشاهين. ثالثًا: السدادات المحولة من شركة سما الشاهين تتعلق بسداد فواتير سابقة للفواتير محل هذه الدعوى وليست سدادًا لها، وينفي دفع المدعى عليها بسداد الفواتير المدعى بها من خلال حوالات صادرة من شركة سما الشاهين كون تواريخ نصف السدادات المزعومة سابق لتاريخ الفواتير الستة محل الدعوى. فالسدادات من خلال حوالات شركة سما الشاهين لموكلتي تمت على الشكل التالي (مرفق 2): 1- حوالة بتاريخ: 28 /7 /2020م بمبلغ 20 ألف ريال. 2- حوالة بتاريخ 26 /8 /2020م بمبلغ 15 ألف ريال. 3- حوالة بتاريخ 12 /8 /2020م بمبلغ 12 ألف ريال. 4- حوالة بتاريخ 27 /9 /2020م بمبلغ 20 ألف ريال. 5- حوالة بتاريخ 23 /11 /2020م بمبلغ 18 ألف ريال، (لم تصل) ومدون في سند الحوالة الذي قدمه وكيل المدعى عليها أن العملية مرفوضة، ولم تصل لموكلتي. (مرفق 3) 6- شيك بتاريخ 8 /3 /2021 بمبلغ 14,214 ريال. وبناء عليه وبتأمل تواريخ الفواتير التي تطالب بها موكلتي يتبين أن الفاتورة الأولى تبدأ بتاريخ 24 /9 /2020م وتنتهي بالفاتورة المؤرخة في 26 /1 /2021م. أي أن الحوالات الثلاث الأولى بمجموع (47,000) ريال من شركة سما الشاهين سابقة لتواريخ الفواتير التي تطالب موكلتي بقيمتها، ولا يعقل أن يكون السداد قبل التوريد وقبل صدور الفاتورة، فكيف تعلم المدعى عليها المديونية قبل نشوئها؟! أما الحوالة الرابعة بتاريخ 27 /9 /2020م والشيك المؤرخ في 8 /3 /2021م بمجموع (34,214) ريال فهي سداد لقيمة فواتير أخرى سابقة غير الفواتير الستة محل مطالبتنا. والحوالة الخامسة بتاريخ 23 /11 /2020م بمبلغ (18,000) ريال مرفوضة ولم تصل لموكلتي، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت دخول هذا المبلغ في حساب موكلتي. مما يؤكد أن دفع المدعى عليه وكالة بالسدادات من خلال حوالات شركة سما الشاهين هو دفع غير ملاق لمطالبة موكلتي في هذه الدعوى، ولا يؤثر على ما حكمت به الدائرة الابتدائية في حكمها. رابعًا: نرفق لفضيلتكم بيان محاسبي يتضمن مجموع قيمة التوريدات من المواد الغذائية التي وردتها موكلتي للمدعى عليها، وكذلك يتضمن البيان مجموع المبالغ المسددة من المدعى عليها لموكلتي، ويظهر الفارق بينهما بمبلغ قدره (77,172,50) ريال، وهو نفس المبلغ الذي نطالب به في دعوانا هذه. (مرفق 4 البيان المحاسبي). خامسًا: مزيدًا في البينة نرفق لفضيتكم مطابقة رصيد موقعة ومختمة من المدعى عليها ومؤرخة في 23 /8 /2022م، تصادق فيها على الرصيد المالي المستحق في ذمتها (مرفق رقم 5). وبناء عليه، وحيث أن المدعى عليه وكالة أقر إقرارًا قضائيًا باستلام البضائع محل الفواتير ودفع بسداد قيمتها بست حوالات ثلاثة منها تاريخ سابق أصلًا لتاريخ الفواتير المدعى بها، وحوالة مرفوضة لم تصل، وحوالة وشيك مبلغهما مسدد مقابل فواتير أخرى غير الفواتير محل هذه الدعوى. وحيث أنه لا يعقل أن يكون هنالك سداد قبل صدور الفواتير واستلام محلها من البضائع. ولأن المدعى عليها مماطلة وتخلفت عن المدد النظامية لإرفاق الردود المطلوبة منها مما يعد نكولًا منها عن الإجابة ويسقط معه حقها في تقديم دفوعه. فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم برفض اعتراض المستأنفة موضوعًا وتأييد الحكم الابتدائي لما انتهى إليه من إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 77,172,50 ريال لقاء المواد الغذائية الموردة لها وإلزامها بمبلغ قدره 15,000 ريال لقاء أتعاب المحاماة . بتاريخ 3 /1 /1444هـ وعبر خانة الطلبات على القضية أرفق وكيل المستأنف مذكرة رده الختامية متضمنة ما نصه: لقد قرر المستأنف ضده وكالة في مذكرته المقدمة في الطلبات عبر ناجز أن دعوى موكلته تتعلق بستة فواتير مستحقة على المدعى عليها وأن المطالبة المالية في الدعوى لهذه الفواتير هو مبلغ قدره سبعة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريالًا وخمسون هللة، وبعد مراجعة موكلتي بإفادة البنك المركزي رقم 44086649 وتاريخ 15 /11 /1444هـ المتضمن إثبات استلام المستأنف ضدها سبعة حوالات مالية ومنها الحوالة الخامسة بعد تاريخ الفاتورة محل المطالبة بتاريخ 24 /09 /2020م بمبلغ وقدره (20.000) عشرون ألف ريال بتاريخ 27 /09 /2020م والحوالة السادسة بمبلغ وقدره (20.000) عشرون ألف ريال بتاريخ 07 /11 /2020م والحوالة السابعة بمبلغ وقدره (7130) سبعة آلاف ومئة وثلاثون ريالًا بتاريخ 24 /01 /2021م ومبلغ الشيك بمبلغ وقدره (14,214) أربعة عشرة ألفًا ومئتان وأربعة عشرة ريال. الذي أقر به وكيل المستأنف ضدها في مذكرته المكتوبة بتاريخ 29 ذو الحجة لعام 1444هـ والمذكرة بتاريخ 2 ذو القعدة لعام 1444هـ باستلام مبلغ الشيك الصادر من حساب موكلتي في بنك البلاد بمبلغ وقدره (14,214) أربعة عشرة ألفًا ومئتان وأربعة عشرة ريالًا. ليصبح المجموع المبلغ المسلم للمستأنف ضدها مبلغ وقدره (61.344) واحد وستون ألفًا وثلاثمئة وأربعة وأربعون ريالًا بعد تاريخ الفاتورة بتاريخ ٢٤ /09 /2020م. ولكون مبلغ المطالبة المالية في الدعوى بمبلغ قدره (77178.5) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريالًا وخمسون هللة وقدمت في سبيل إثباتها ستة فواتير وأنكر وكيل المستأنف ضده وصول الحوالات البنكية واستلام الشيك الصادر من بنك البلاد لدى محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5 /9 /1444هـ ونظرًا لكون وكيل المستأنف ضدها يقرر في مذكراته ودفوعه أن هذه المبالغ المحولة لم تصل لموكلته وأن موكلته لم تستلم مبلغ الشيك وقرر أن موكلته لا تعلم علاقة شركة سما شاهين بشركة نمارق الحجاز، وبعد تمحيص الدائرة للبينات والكتابة للبنك المركزي وقبل وصول الجواب من البنك المركزي قرر أن موكلته راجعت حساباتها البنكية وقرر أنه قد دخل منها أربعة حوالات ومبلغ الشيك ودفع بأن هذه المبالغ تخص فواتير أخرى متمسكًا بورقة مصادقة الرصيد المخالفة لمبلغ المطالبة وكان قد قرر قائلًا أمام الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5 /9 /1444هـ أن ورقة مصادقة الرصيد مبنية على عدد ستة فواتير لم تسدد وقد ناقشته الدائرة بما نصه: (ثم سألته الدائرة عن أن قيمة الفواتير خمسة وثمانين ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالًا وخمسة وستون هللة في حين أن المطالبة بمبلغ سبعة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريالًا وخمسون هللة فما جوابك عن ذلك؟ فأجاب بأنه صحيح أن مبلغ الفواتير يفوق مبلغ المطالبة لكن تم حصر مبلغ المطالبة بالمبلغ المدون)، فلا يقبل دفعه بأن هذه المبالغ تخص فواتير أخرى حيث أنه لم يقدم سوى ستة فواتير في الدعوى وطيلة فترة المرافعة لدى الدائرة الابتدائية والاستئناف وهو يقرر عدم وصول الحوالات ونظرًا لكون وكيل المستأنف ضدها يقرر في مذكراته ودفوعه أن هذه المبالغ المحولة لم تصل لموكلته ولا تعلم عنها شيئًا وأن موكلته لم تستلم مبلغ الشيك وقرر أن موكلته لا تعلم علاقة شركة سما شاهين بشركة نمارق الحجاز. وبعد تمحيص الدائرة للبينات والكتابة للبنك المركزي وقبل وصول الجواب من البنك المركزي قرر أن موكلته راجعت حساباتها البنكية وقرر أنه قد دخل منها أربعة حوالات ومبلغ الشيك ودفع بأن هذه المبالغ تخص فواتير أخرى متمسكًا بورقة مصادقة الرصيد المخالفة لمبلغ المطالبة وكان قد قرر قائلًا أمام الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5 /9 /1444هـ أن ورقة مصادقة الرصيد مبنية على عدد ستة فواتير لم تسدد وقد ناقشته الدائرة بما نصه: (ثم سألته الدائرة عن أن قيمة الفواتير خمسة وثمانين ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالًا وخمسة وستون هللة في حين أن المطالبة بمبلغ سبعة وسبعين ألف ومائة وثمانية وسبعون ريالًا وخمسون هللة فما جوابك عن ذلك فأجاب بأنه صحيح أن مبلغ الفواتير يفوق مبلغ المطالبة لكن تم حصر مبلغ المطالبة بالمبلغ المدون) فلا يقبل دفعه بأن هذه المبالغ تخص فواتير أخرى حيث أنه لم يقدم سوى ستة فواتير في الدعوى وطيلة فترة المرافعة لدى الدائرة الابتدائية والاستئناف وهو يقرر عدم وصول الحوالات البنكية وعدم صحة الشيك. ولكل ما تقدم بيانه فإن موكلتي تقر بالمبلغ المتبقي للمستأنف ضدها وقدره (15.834.5) خمسة عشرة ألفًا وثمانمئة وأربعة وثلاثون ريالًا. المطلوب: ولكل ما تقدم يطلب موكلي التالي: 1- الحكم بإثبات سداد المبلغ المسلم للمستأنف ضدها مبلغ وقدره (61.344) واحد وستون ألفًا وثلاثمئة وأربعة وأربعون ريالًا قيمة للفواتير رقم M069617 بتاريخ ٢٤ /09 /2020م والفاتورة رقم M069782 بتاريخ ٦ /10 /٢٠٢٠م والفاتورة رقم M070 137 بتاريخ ٤ /11 /2020م والفاتورة رقم M070358 بتاريخ ٢٤ /11 /2020م والفاتورة رقم M90005479 بتاريخ ١٩ /01 /٢٠٢١م والفاتورة رقم M90007597 بتاريخ ٢٦ /1 /٢٠٢١م الصادرة من شركة الخليج الغربيه للاستيراد المحدودة. 2- الحكم بإثبات المبلغ المتبقي في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (15.834.5) خمسة عشرة ألفًا وثمانمئة وأربعة وثلاثون ريالًا. 3- الحكم برد ما سوى ذلك من طلبات . وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 06 /01 /1444هـ حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قدما مذكراتهما عبر النظام وبسؤالهما عما يودان إضافته قرر وكيل المستأنف الاكتفاء في حين قرر وكيل المستأنف بأن لديه ردًا، ثم أرفق عبر الدردشة الرد التالي: 1- ما ذكره وكيل المستأنفة من أن إفادة البنك المركزي رقم 44086649 وتاريخ 15 /11 /1444هـ تضمن إثبات استلام موكلتي للحوالة الخامسة من شركة سما الشاهين فغير صحيح، ولم تتضمن إفادة البنك المركزي هذه الحوالة المرفوضة بمبلغ 18,000 ريال وتاريخ 23 /11 /2020م (مرفق إفادة البنك المركزي لتتأكد دائرتكم الموقرة من عدم شمولها هذه الحوالة). ووكيل المستأنفة يحاول التدليس والتشتيت بإحضار حوالات مسددة لفواتير أخرى على أنها سداد للفواتير الستة محل هذه الدعوى. 1. من تناقضات المدعية أنها كانت تدفع بسداد المبلغ المدعى به كاملًا، ونجدها الآن تقر بمبلغ 15,834ريال عالق بذمتها لم تسدده، مما يؤكد عدم صحة دفوعها. 2. عجزَ وكيل المستأنفة عن الإجابة عما أوردناه في لائحتنا الختامية فيما يتعلق بمسألة تقدم 3 حوالات من أصل 5 حوالات صادرة من شركة سما الشاهين إلى موكلتي عن تاريخ الفواتير الستة المدعى بها، وعدم منطقية السداد قبل العلم بالحق بتمام توريد البضائع واستلامها، فلا يعقل أن يكون السداد قبل التوريد وقبل صدور الفاتورة، فكيف تعلم المدعى عليها المديونية قبل نشوئها؟! والسكوت عن ذلك دليل عن ضعف حجته. 3. عجزَ وكيل المستأنفة عن الإجابة عما أوردناه وأرفقناه في لائحتنا الختامية من بيان محاسبي يتضمن مجموع قيمة التوريدات من المواد الغذائية التي وردتها موكلتي للمدعى عليها، ومجموع المبالغ المسددة من المدعى عليها لموكلتي، ويظهر الفارق بينهما بمبلغ قدره (77,172,50) ريال، وهو نفس المبلغ الذي نطالب به في دعوانا هذه. 4. لم ينكر وكيل المستأنفة صحة ما قدمناه كمزيد بينة (مستند مطابقة الرصيد الموقعة والمختمة من المدعى عليها) بتاريخ 23 /08 /2022م، مما يدل على صحتها. وبناء عليه، تتمسك موكلتي بطلبها الحكم برفض اعتراض المستأنفة موضوعًا وتأييد الحكم الابتدائي لما انتهى إليه من إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 77,172,50 ريال لقاء المواد الغذائية الموردة لها وإلزامها بمبلغ قدره 15,000 ريال لقاء أتعاب المحاماة . ثم عقب وكيل المستأنف برده عبر الدردشة بالتالي: السادة رئيس وقضاة دائرة الاستئناف بالإشارة لمذكرة الرد أعلاه أفيدكم بالتالي: 1- البيان الختامي لم يقدم في أدلة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ولا يقبل كدليل جديد أمام محكمة الاستئناف وفقًا للائحة إجراءات الاستئناف وفيما يتعلق بالطعن في المستند فتم الرد عليه ابتداء أنه مزور بالتوقيع والختم وطلب موكلي إحالته للجهة المختصة، وبهذا أكتفي بالرد على المذكرة أعلاه متمسكًا بما سبق تقديمه . ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع فإنه بعد الاطلاع على اللائحة الاعتراضية وبعد الدراسة فقد قررت الدائرة فتح باب المرافعة وبعد الاطلاع على دفوع المدعى عليه (المستأنف) المتضمنة دفعها بسداد ما بذمتها للمستأنف ضدها عن طريق حوالات من (شركة سما الشاهين)، ونظرا لإنكار المستأنف ضدها استلام أي مبالغ من المستأنفة وأنكر جميع السدادات من المستأنفة، ولما كانت المستأنف ضدها تقر بأن مطابقة الرصيد مبنية على الفواتير محل الدعوى وتنكر استلامها أي حوالة من هذه الشركة وأنها لا تعامل لها معها، عليه فقد قررت الدائرة الكتابة للبنك المركزي وبالاطلاع على افادتهم المرصودة بعاليه والتي تثبت استلام المستأنف ضدها لعدد من الحوالات من سما الشاهين وقد تضمنت الإفادة أن بعض الحوالات تم تحويلها بعد تاريخ الفاتورة محل المطالبة بتاريخ 24/ 9/ 2020 فإن (الحوالة الخامسة بمبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال بتاريخ 27/ 9/ 2020 والحوالة السادسة بمبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال بتاريخ07/11/ 2020 م والحوالة السابعة بمبلغ وقدره (7130) سبعة الاف ومئة وثلاثون ريال بتاريخ 24/ 1/ 2021 م) أ.هـ ومجموع الحوالات التي تم تحويلها بعد تاريخ الفاتورة محل المطالبة بتاريخ 24/ 9/ 2020 مبلغ قدره (47130) سبعة وأربعون ألف ومائة وثلاثون ريالا، ولما كان المستأنف ضده وكالة بعد تقرير الدائرة الكتابة للبنك المركر قدم مذكرة تتضمن اقراره باستلام الحوالات والشيك ودفع بانها تخص فواتير أخرى ولم يقدم بينة على دفعة، كما أنها دفوع جديدة لم تقدم سابقا والدفوع الجديدة لا تقبل في الدعاوى اليسيرة، ولما كان الشيك يتضمن مبلغ وقدره (14,214) أربعة عشرة الف ومئتان وأربعة عشرة ريال، ونظرا لأن مجموع الحوالات والشيك مبلغ قدره (61،344) واحد وستون ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالا فتحسم من المبلغ محل الدعوى حيث إن مبلغ المطالبة مبلغ قدره (77178.5) سبعة وسبعون ألف ومائة وثمانية وسبعون ريالاً وخمسون هللة فيكون المتبقي في ذمة المستأنفة (المدعى عليها) للمستأنف ضدها (المدعية) مبلغًا مبلغ وقدره (15.834.5) خمسة عشرة الف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسون هللة مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه ولا ينال من ذلك ما أثاره بخصوص مستند المصادقة فان الحكم لم يبن عليها مفردة بل بني على الفواتير المرفقة في دعواه بل قرر أنه يحصر دعواه في ما تضمنه مبلغ المصادقة ومن المتقرر أنه لا إنكار بعد الإقرار مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (4470164624) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430504498) وتاريخ 26 /06 /1444هـ. ثانيًا: الحكم مجددًا بإلزام شركة نمارق الحجاز المحدودة، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ شركة الخليج الغربية للاستيراد المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغًا مبلغ وقدره (15.834.5) خمسة عشرة ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالا وخمسون هللة وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث