حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430532232

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470278391/1444
رقم الحكم:4430532232
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278391 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430532232 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470278391 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 28/04/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد روابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند طلب مهلة لتقديمها فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر ايقونة الطلبات خلال 10 أيام فاستعدت بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (اشترت المدعى عليها من موكلتي منتجات بلاستكية بالآجل (189.149.72) مائة وتسعة وثمانون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال وأثنان وسبعون هللة وواصل مبلغ وقدره (161.659) مائة وواحد وستون ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال ومتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (27.490) سبعة وعشرون ألف وأربعمائة وتسعون ريال والبينة على صحة دعوى موكلتي هي مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها بتأريخ 9 /01/2019م. وتأسيسا على ما سبق اطلب ما يلي: 1- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (27.490) سبعة وعشرون ألف وأربعمائة وتسعون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (10%) من مبلغ المطالبة وقدره (2.749) ألفان وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال.) وفي جلسة 7/05/1444هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها مدير المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، وبسؤال مدير المدعى عليها عن سبب عدم حضوره في الجلسة السابقة لم يقدم عذر لذلك، وبسؤاله عن رده على الدعوى أجاب بصحة التعامل مع المدعية وأن المدعية لا تستحق المبلغ الذي تطالب به كونه قام بسداد كامل قيمة المطابقة التي تستند عليها المدعية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية تمسكت بأن المدعى عليها سددت جزء من قيمة المطابقة وتبقى منها قيمة المطالبة، وبسؤال مدير المدعى عليها عن بينته على سداد كامل قيمة المطالبة طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر ايقونة الطلبات خلال 5 أيام كما أفهمت وكيلة المدعية بالرد عليها خلال مدة مماثلة فاستعد الطرفان لذلك. وفي جلسة اليوم 24/06/1444هـ حضرت وكيلة المدعية(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها برابط وموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى عدم قيام مدير المدعى عليها بتقديم البينة على السداد الذي طلبته الدائرة في الجلسة الماضية، وبسؤال وكيلة المدعية عن بيناتها أجابت بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات موكلتها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وتمسكت بمناقشة مدير المدعى عليها لهذه المطابقة في الجلسة الماضية ودفعه بسدادها وعدم تقديمه البينة على ذلك، وبسؤالها عن بينتها على طلب التعويض عن أتعاب التقاضي أحالت على المرفقات حيث قدمت عقد أتعاب عام مبرم مع موكلتها، واكتفت بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى الإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (27.490) سبعة وعشرون ألف وأربعمائة وتسعون ريال, تمثل قيمة بيع منتجات بلاستكية بالآجل للمدعى عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وكذلك إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة (10%) من مبلغ المطالبة وقدرها (2.749) ألفان وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال, وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وحيث قدمت المدعية مطابقة رصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وقد أقر مدير المدعى عليها بصحة ‏التعامل مع المدعية وناقش مضمون ‏المطابقة المقدمة منها، ودفع بالسداد ولم يقدم البينة على ذلك رغم إمهاله، وتخلف عن حضور الجلسة الأولى والأخيرة في القضية، ولإقرار مدير المدعى عليها بصحة التعامل، وإقراره بصحة المطابقة ‏ودفعه بالسداد وعدم تقديم البينة على ذلك رغم إمهاله، ثم تخلفه عن الحضور أمام الدائرة، مما تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى حضورياً، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بكامل الطلب الأول، وأما المطالبة بأتعاب المحاماة فقد قدمت وكيلة المدعية عقد أتعاب عام ليس فيه أسماء أطراف هذه القضية، مما لا يثبت معه تكبد هذه الأتعاب لهذه القضية بأطرافها، وتنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب، ‏وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها، ‏ما هو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (27.490) سبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث