حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430441274

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439140734/1444
رقم الحكم:4430441274
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140734 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430441274 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بالتسويق لعقار عبارة عن (عمارة مكونة من خمس شقق) لصالح المدعى عليها، وقامت موكلته بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تقم بإعطاء موكلته السعي المستحق لها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨.١١٢) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته المدعي أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بعدم صحة العلاقة التعاقدية فلم يتفق الطرفان على تسويق العقار المشار إليه، والاتفاقية التي قدمها المدعي وكالة غير صحيحة، وموكلتي تنكر التوقيع المنسوب لها، ورقم الجوال المسجل في العقد لا يعود لأي أحد من منسوبي موكلتي سواء مديرها أو موظفيها، ولم تقم الشركة المدعية بالوساطة أو التسويق على وزارة الإسكان، وإنما الذي قام بذلك هو (...) وهو من قام بعمل التسويق والوساطة، وهو من تفاوض مع الإسكان وتواصل معها وهم مندوبو موكلتي، وطلب رد الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعية عمن قام بالتوقيع على العقد عن المدعى عليها فأجاب بأنه (...)مدير المدعى عليها ومالك لها وبسؤاله هل لديه بينة أخرى فقام بإرسال مذكرة مرفق بها محادثات واتساب مع ابن المدعى عليه وباطلاع الدائرة عليها وعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بما يلي (فيما يتعلق برسالة الوات ساب المرسلة من وكيل المدعية، فنجيب عليها بأمور: ١- كنت قد سألت وكيل الشركة عن الشخص الذي يراسل (...)وما صفته بالشركة فأفادني أنه (...)وصفته منسق العرض بالشركة ولكن يكذب هذا أن في رسالة (...)ذكر أن الذي يراسله اسمه (...)وليس (...)! فهذا دليل على عدم صحة دعوى المدعية (مرفق رسالة وكيل المدعية). ٢- أن صاحب الرقم المرسلة محادثته (...) يتواصل مع (...)بصفته شركة أساس (...)للخدمات العقارية (مرفق اسمه التجاري بالوات ساب مع صورة شعار الشركة) فلا علاقة للمدعية بهذه المحادثة. ٣- أن التواصل مع صاحب الرقم كانت على شقق أخرى في حي (...)لا علاقة لها بالشقق محل الدعوى وقد تم تحويل مبلغ السعي لحساب شركة (...)بطلب من صاحب الرقم بعد انجاز العمل في شقق (...)(غير الشقق محل الدعوى) وتم تحويل المبلغ لحسابه (مرفق طلبه وايصال الحوالة) و بعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى وما تم من مرافعة أفهمت وكيل المدعية بأن ما قدمه لا يكفي لإثبات الدعوى وليس لموكلته إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فقرر أنه يطلبها وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإبلاغ مدير الشركة بالحضور لأداء اليمين النافية فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٧/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية / (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها السابق حضوره، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم حضور مدير الشركة المدعى عليها لأداء اليمين فأجاب بما يلي (فيما يخص طلب المدعية توجيه اليمين لموكلتي شركة(...)للاستثمارات العقارية، فنجيب بأمور: ١- ذكرت المادة (١٣٠/أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه لا تقبل المحكمة توجيه اليمين في حال لم يكن بين الطرفين علاقة يحتمل معها صدق الواقعة المراد أداء اليمين عليها، والشركة المدعية لم تثبت وجود أي علاقة مع موكلتي بل قدمت عقد ليس فيه أي توقيع من مدير الشركة لموكلتي أو أي أحد من العاملين بالشركة ولم تثبت المدعية وجود العلاقة أو التعاقد مع موكلتي بأي حال من الأحوال، فالمدعية قدمت عقداً كتبته وأرادت الاحتجاج به على موكلتي فكيف يقبل كلامها مجرداً وتطلب توجه اليمين لموكلتي مباشرة!! وقد نصت المادة (٩٤/٣) من الدليل الإجرائي لنظام الاثبات على أن للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت من اليمين مثبتة لدفعه، وقد أثبتنا أمام الدائرة بعدة أدلة أن الشركة المدعية لم تقم بأي عمل من الأعمال التي تدعي بها بل الذي قام بها هم موظفي شركتي فضلا على عدم صحة التوقيع الموجود على العقد وعدم صحة التعاقد مع المدعية ولم تستطع المدعية اثبات ذلك .٢- على التسليم بوجود علاقة بين موكلتي والمدعية -مع انكارنا لصحتها- فقد نصت المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة (٩٤/٢) من الدليل الإجرائي لنظام الاثبات أن اليمين لا توجه للشخصية الاعتبارية مطلقاً، وموكلتي شخصية اعتبارية فلا يصح طلب توجيه اليمين لها. ٣ إن قيل أن العلاقة بين الطرفين قبل المنع بتوجيه اليمين للشخصية الاعتبارية، فالجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: أ‌- أنه لا وجود لأي علاقة مع المدعية ولم تستطع المدعية اثبات وجود أي علاقة معها أو ما يفيد عملها على موضوع الدعوى بأي حال من الأحوال فكيف يُجعل العقد المقدم من طرف المدعية الخالي من توقيع موكلتي حجة على موكلتي في تحديد وقت الواقعة! فقد يقوم أي شخص بكتابة عقد ما بتاريخ قديم ثم يوقع عليه ويتقدم به أمام المحكمة ويطلب يمين خصمه وهذا غير مقبول، إذ لو ثبت أن موكلتي قد اتفقت مع الدعية ووقعت العقد لصح أن يقال مثل هذا. ب‌- على فرض وجود العلاقة بين الطرفين -مع انكارنا لذلك- فإن المرسوم الملكي بالموافقة على نظام الاثبات في الفقرة (خامساً) نص على الإجراءات المنصوص عليها في النظام تطبق بعد نفاذ النظام وأدلته، فالنظام يطبق على الأدلة والإجراءات المعروضة أمام المحكمة بعد سريان النظام وتوجيه اليمين في هذه الدعوى من أدلة وإجراءات الاثبات التي تطبق بعد سريان النظام لذا لا يقبل مخالفة النظام وأدلته الإجرائية بطلب توجيه اليمين على الشخصية الاعتبارية. ت‌- أن الاحكام القضائية قد استقرت على أن اليمين لا توجه للشخصية الاعتبارية بعد سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته، ومنه حكم محكمة الاستئناف (المرفق) فقد صدر الحكم في ١٩/١/١٤٤٢هـ أي بعد سريان المنع بشهرين تقريباً وقطعاً الواقعة كانت قبل سريان النظام واللائحة، مع ذلك منعت محكمة الاستئناف توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية بعد سريان النظام. لذا أطلب رد طلب المدعية بتوجيه اليمين لموكلتي، كما أطلب رد دعوى المدعية والحكم لموكلتي بأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال حيث تبين أن دعواها مبطلة، ولم تقم بأي عمل وأنها ألجأت موكلتي لتكبد المبالغ مقابل دعواها الباطلة). ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأنه في حال عدم حضور المدعى عليها لأداء اليمين فستعد الدائرة ذلك نكولا منه عن أدائها، فأفاد بأنه يطلب مهلة لإبلاغ مدير المدعى عليها بالحضور لأداء اليمين، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...)سجل مدني رقم (...)، وطلبت منه الدائرة أداء اليمين النافية بالصيغة التالية ( والله العظيم الذي لا اله إلا هو أن ما تدعيه المدعية غير صحيح وليس لها في ذمة المدعى عليها من مبلغ المطالبة شيء، والله العظيم والله العظيم ) فرفض أدائها وذكر بأن البينة المقدمة من المدعية غير صحيحة وبالتالي فلا تستحق من مبلغ المطالبة شيء، وطلب إحالة المستند محل الدعوى للجهات الرسمية للتحقق من صحته، ثم طلب وكيل المدعى عليها رد اليمين على المدعية، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإبلاغ مدير المدعية بالحضور ثم أنضم إلى رابط الجلسة المدعو/ (...)سجل مدني رقم (...)، وطلبت منه الدائرة أداء اليمين بالصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما تدعيه المدعية في هذه الدعوى صحيح وأنها قامت بالتوسط في بيع عقارات المدعية لصالح وزارة الإسكان الواقعة في حي (...)وهي عبارة عن خمس شقق وذلك بموجب الصكوك التالية رقم الصك الأول (...) رقم الصك الثاني (...) رقم الصك الثالث (...) رقم الصك الرابع (...) رقم الصك الخامس (...) وجميعها بتاريخ ١٩/٣/١٤٣٩هـ وأن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره ٢٨.١١٢ ريال والله العظيم والله العظيم ) ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب تضمين اليمين الحلف على صحة العقد وأنه موقع من المدعى عليها، وبسؤال مدير المدعية عن ذلك أجاب بأن التعاقد تم إلكترونيا حيث قامت المدعى عليها بالتوقيع على العقد ومن ثم ارساله عن طريق الوات ساب، ثم طلبت الدائرة من مدير المدعى عليها أداء اليمين بالصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما تدعيه المدعية في هذه الدعوى من التعاقد والتوسط في بيع العقارات محل الدعوى صحيح وأنها قامت بالتوسط في بيع عقارات المدعية لصالح وزارة الإسكان والواقعة في حي (...)وهي عبارة عن خمس شقق وذلك بموجب الصكوك التالية رقم الصك الأول (...) رقم الصك الثاني (...) رقم الصك الثالث (...) رقم الصك الرابع (...) رقم الصك الخامس (...) وجميعها بتاريخ ١٩/٣/١٤٣٩هـ وأن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره ٢٨.١١٢ ريال والله العظيم والله العظيم) وبعد أن أداها كما طلبت منه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٢٨.١١٢ ريال) قيمة " سعي في بيع عقار"، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كان المدعية لم تقدم بينة كافية على الدعوى ورضيت بيمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وبما أن المدعى عليها رفضت أداء اليمين وطلبت ردها على المدعية ولليمين التي أداها مدير المدعية فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ محل الدعوى. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم جواز أخذ اليمين من الشخصية الاعتبارية، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٦هـ على ما يلي: (تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها) ولما كان التعامل محل الدعوى بحسب دعوى المدعي بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ فبالتالي لا تطبق أحكام أدلة الإثبات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وكذلك المنصوص عليها في نظام الإثبات والأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على دعوى المدعي، لأنها لم تكن موجودة ونافذة أثناء التعامل محل الدعوى، ولا يمكن تطبيقها بأثر رجعي استناداً للمادة المشار إليها أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركه (...)للاستثمارات العقارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٨.١١٢ ثمانية وعشرون ألفا ومائة واثنا عشر ريالا .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث