حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430533956

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470567015/1444
رقم الحكم:4430533956
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470567015 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430533956 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٧٠١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للخدمات اللوجستية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها ((...) حي (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٣٧٥)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٧%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ٠٩ /١١ /١٤٣٠هـ الموافق ٢٨ /١٠ /٢٠٠٩م، وتنتهي في تاريخ ٠٩/١١/١٤٥٥هـ الموافق ٢٩/٠١/٢٠٣٤م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٧ /٠٥ /١٤٤٢هـ الموافق ٠١ /٠١/ ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة. وحصر المدعي طلباته بالتالي: بإلزام المدعى عليه بصفتي شريك في الشركة بنسبة ٤٧% التفتيش على الشركة عن الفترة من ١٧ /٠٥ /١٤٤٢هـ الموافق ٠١ /٠١ /٢٠٢١م إلى ٠٧ /٠٦ /١٤٤٤هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م بسبب وجود مخالفات في مصروفات الشركة. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت الدائرة لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٥ /٠٦ /١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية و في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضرت عن المدعى عليه وكيلته/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فأجاب بأنه يحيل على ما ورد في صحيفة الدعوى الالكترونية، وطلبه في هذه القضية الأمر بالتفتيش على الشركة من تاريخ ١٧ /٠٥ /١٤٤٢هـ، إلى ٢٥ /٠٦ /١٤٤٤هـ تاريخ هذا اليوم، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن مستنده النظامي بتقديم هذا الطلب؟ فأجاب بأنه يستند على المادة (٢٧٠) من نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣هـ، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين شركاء في شركة ذات مسئولية محدودة وهي شركة (...) للخدمات اللوجستية (ذات المسؤولية المحدودة) ورقم سجلها التجاري (...)،وطلب المدعي في الدعوى الأمر بالتفتيش على الشركة من تاريخ ١٧ /٥ /١٤٤٣هــ، إلى٢٥ /٦ / ١٤٤٤هـ تاريخ هذا اليوم، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث سألت الدائرة وكيل المدعي عن مستنده النظامي بطلب (الأمر بالتفتيش) فأجب بأنها المادة (٢٧٠) من نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣هـ، وتنص المادة (٢٠٧) من نظام الشركات الجديد على (للجهة المختصة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في النظام وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بما في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات وسجلات ووثائق ومحاضر من مديري الشركة...)، وبما أن النظام المشار له لم يدخل حيز السريان حتى تاريخ النطق بالحكم، فيكون استناد المدعي على المادة (٢٧٠) نظاماً غير صحيح، كما تشير الدائرة إلى أن حق طلب التفتيش يعد من حقوق الشريك المساهم في الشركات (المساهمة) وفقاً لأحكام نظام الشركات دون أن يتجاوز ذلك للشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة فلكل شركة أحكامها الخاصة بها في النظام، وما استند عليه وكيل المدعي بشأن نظام الشركات الجديد الذي لم يدخل حيز السريان ـ يخص العقوبات والجهة المختصة المشار لها في المادة مفسّرة في المادة (١) من ذات النظام الفقرة (خ) وهي: الوزارة، وليست المحكمة التجارية، وبما أن المدعي أسس دعواه بناء على ما أشار له في تحرير الدعوى وإجابته على أسئلة الدائرة في الجلسة التحضيرية، ولأن استناد وكيل المدعي على المادة (٢٧٠) من نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣هـ، يعد استناد غير صحيح من حيث عدم سريان النظام وكذلك يعد استناد غير صحيح من حيث موضوع المادة، وعليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه، وللمدعي حق الاعتراض على الحكم، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٥٦٧٠١٥ لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث