حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430528726

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470556248/1444
رقم الحكم:4430528726
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556248 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430528726 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470556248 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد دجاج (...) الوزن الف جرام عدد تسعون حبة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٨٨,٨٩٣) ثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سدد منه (٨٢,٠١٤) اثنان وثمانون ألفًا وأربعة عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب / فاتورة شراء) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٨٧٩.٨٥) ستة آلاف وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هلله، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 24/06/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وأحال على لائحة الدعوى والبينة الفاتورة المختمة من المدعى عليه المرفقة المؤرخة في 15/07/2021 بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال الفاتورة المختومة من قبل محل المدعى عليه بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (6879.85) ستة آلاف وثمان مئة وتسعة وسبعون ريالا وخمسة وثمانون هللة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث