حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430488580

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449017951/1444
رقم الحكم:4430488580
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449017951 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430488580 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٧٩٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٢٧/١١/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٨٨٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٨٨٠٠%)، ورأس مالها (٢٨,٨٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (٢,٨٨٠) ألفان وثمان مئة وثمانون سهم، بسبب، وبيانات الورثة حسب الجدول الآتي: (...)، نصيب وقدره (٣٦٠). و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠). و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠). و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠). و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠). و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠). و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠). و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠). و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠). و(...)، نصيب وقدره (١٤٠). و(...)، نصيب وقدره (١٤٠). و(...)، نصيب وقدره (١٤٠). و(...)، نصيب وقدره (١٤٠). و(...)، نصيب وقدره (١٤٠). و (...)، نصيب وقدره (١٤٠)،لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (٢,٨٨٠) ألفان وثمان مئة وثمانون حصة، بسبب الإرث الثابت بموجب صك حصر الورثة رقم (١٢٨) وتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٢٤هـ، وعدد الورثة (١٥) خمسة عشر بياناتهم حسب الآتي: (...)، نصيب وقدره (٣٦٠) ثلاث مئة وستون حصة، و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠) مئتان وثمانون حصة، و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠) مئتان وثمانون حصة، و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠) مئتان وثمانون حصة، وعلى (...)، نصيب وقدره (٢٨٠) مئتان وثمانون حصة، و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠) مئتان وثمانون حصة، و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠) مئتان وثمانون حصة، و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠) مئتان وثمانون حصة، و(...)، نصيب وقدره (٢٨٠) مئتان وثمانون حصة، و(...)، نصيب وقدره (١٤٠) مائة وأربعون حصة، و(...)، نصيب وقدره (١٤٠) مائة وأربعون حصة، و(...)، نصيب وقدره (١٤٠) مائة وأربعون حصة، و(...)، نصيب وقدره (١٤٠) مائة وأربعون حصة، و(...)، نصيب وقدره (١٤٠) مائة وأربعون حصة، و(...)، نصيب وقدره (١٤٠) مائة وأربعون حصة، هذه دعواي". وتشير الدائرة إلى حضور (...) وكيلاً عن المدعى عليها (...)، وإلى عدم حضور بقية المدعى عليهم أو من يمثلهم. ثم عقب وكيل المدعيين بأنه ينوه إلى أن الحاضر عن المدعى عليها غير محام. فعقب وكيل الحاضر بأنه ليس ثمة مانع نظامي من ذلك. ثم سألت الدائرة وكيل المدعيين عن واقعة تأسيس الشركة محل الدعوى فأجاب بأن الشركة في الحقيقة شركة صورية ولم تستكمل إجراءات تأسيسها وإنما كانت فقط على الورق، وأصلها مؤسسة لمورث الأطراف ثم انتقلت لـ(...) وبعد أن توفي انتقلت إلى زوجته. ثم سألت الدائرة وكيل المدعيين هل كان موكلوه قبل ذلك أقاموا دعوى بشأن ذات الموضوع فأجاب بأنه لا يعلم، ثم سألت الدائرة المدعي علي الحاضر أصالة عن ذلك فأجاب بأنه كان قد أقام دعوى قبل ذلك. فسألت الدائرة المدعي أصالة ووكالة عن سبب عدم الإشارة في هذه الدعوى إلى الدعوى السابقة، فأجاب بأنه لم يكن يعلم عنها. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. ثم باعتراض المدعين قضت دائرة الاستئناف في حكمها ذي الرقم (٤٤٣٠٣٢٥٢٨٦) بإلغاء حكم الدائرة السابق وإعادة القضية لهذه الدائرة للنظر فيها، وقد جاء ضمن تسبيب دائرة الاستئناف ما نصه: (وعلى الدائرة أيضاً أن تتحقّق من اختصاصها بنظر النزاع ؛ لأن شراكة المدعيين في المؤسسة هي شراكة أملاك آلت إليهم في مؤسسة والدهم، وهي ليست شركة نظامية ولا شركة مضاربة، وهو الأساس الذي يقيم المدعيان عليه دعواهما للمطالبة بإثبات شراكتهما في الشركة النظامية التي يدّعيان أنها امتدادٌ لمؤسسة والدهم، إذ يستلزم ذلك إثبات أن الشركة النظامية قد نشأت عن تحول مؤسسة والدهم.). وفي الجلسة المؤرخة في ١٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ وبسؤال وكيل المدعين هل طلب موكيله في هذه القضية يتمثل في إثبات ملكية موكيله للحصص المذكورة في شركة قائمة أم في مؤسسة؟ فأجاب: المدعين يطلبون إثبات ملكيتهم في المؤسسة المملوكة للمدعى عليها (...)، وذلك لكون المؤسسة المذكورة أصلها يعود لمؤسسة مملوكة لمورث المدعين، والتي آلت للمدعين عن طريق الإرث. وبسؤاله هل تم الفصل في مسألة الاختصاص النوعي بهذه الدعوى من قِبل محكمة أخرى؟ فأجاب: لا أعلم. ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث انحصر طلب وكيل المدعين بإثبات شراكة موكيله في المؤسسة المملوكة للمدعى عليها: (...)، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الولوج إلى موضوع النزاع، وبما أنه بالنظر في طبيعة العلاقة بين أطراف المطالبة تجد الدائرة أنها علاقة شركاء في شركة أملاك آلت إليهم من مورثهم، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية النوعي في قضايا الشراكات ينحصر في دعاوى الشركات النظامية وشركة المضاربة، وذلك بحسبان ما دلت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تخرج معه هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية وتكون المحاكم العامة هي المختصة بنظر هذه الدعوى، بحسبان ما دلت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، ولكل ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث