حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430532869

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470558663/1444
رقم الحكم:4430532869
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470558663 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430532869 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470558663 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد وفيها حضر المدعي أصالة والمدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها: (بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في شراكة بين ثلاثة أخوان في فرع مؤسسة (...) لموكلي النصف بنسبة 50% من فرع (...) فقط، ومبررات الطلب: اثبات حقوق الشركاء شرعا، أما مبررات حالة الاستعجال: فخوفا من صرف حقوق الشركاء من حساب مدير المؤسسة الذي مستولي عليها منذ التأسيس، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب)، ثم طلب اثبات حق موكله في فرع مؤسسة (...) السيارات في فرع (...) وهي نسبة 50% والباقي 50% مناصفة بين (...) استنادًا إلى المادة رقم 36 من نظام نظام المحاكم التجارية، وقدم مستندا لدعواه الوكالات، وكشف حساب بالتحويلات لحساب (...) من حساب (...)، وذكر بأن لديه شهادة من بقية إخوتهم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى هو طلب اثبات الشراكة ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (36) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم 4470558663، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث