حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430537111

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470540502/1444
رقم الحكم:4430537111
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470540502 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430537111 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٠٥٠٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (شركة(....) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تقدم المدعيـ/ـة: شركة (....) (شركة شخص واحد) إلى المحكمة التجارية في جدة بالدعوى التالية: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٥,٧٤٨.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥,٧٤٨.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٨٧٤.٠٠) ألفان وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٨٧٤.٠٠) ألفان وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٨٧٤.٠٠) ألفان وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م. ، ثم أحيلت القضية إلى الدائرة ١٤ في المحكمة لكي تنظرها، وفي الجلسة الأولى جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ وكيل المدعي، صاحب الهوية رقم: (...)، والحاضرة عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: (.....) ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة عين (أجرة حاويات)، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره (٢,٨٧٤.٠٠) ألفان وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-العقد الموثق، ٢-اتفاقية الخدمة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعية تطالب المدعى عليه بأجرة عين (حاويات) بقيمة قدرها ٢٨٧٤ ألفان وثمان مئة وأربعة وسبعون ريالا، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظرا إلى أن المدعى عليه قد تخلف عن الإجابة رغم التبلغ، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وبناء على اتفاقية الخدمة المرفقة في ملف القضية والعقد الموثق، مما انتهت معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) ، رقم تجاري:(...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (....)(شركة شخص واحد)، رقم تجاري: (...)، مبلغاً وقدره (٢,٨٧٤.٠٠) ألفان وثمان مئة وأربعة وسبعون ريالا، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث