حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4470594439

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470594439/1444
رقم الحكم:4470594439
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470594439 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470594439 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470594439 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) القابضة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة(...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مطعم (...)، لمدة (١٢٠) مائة وعشرون يوماً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٢٨,٠٠٠.٠٠) ريال، والمتبقي هو مبلغ قدره (٧٧٢,٠٠٠.٠٠) ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م ؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (تأخير المدعى عليه بالتنفيذ)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م حتى ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، وطريقة حساب التعويض (ذكر العقد في البند الخامس الفقرة ٢ أنه لا يتجاوز غرامه التأخير ١٠%من إجمالي قيمة العقد) وقدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) ريال، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (العقد) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١١٠,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة الشرط الجزائي المتمثل في إخلال المدعى عليها في تنفيذ العقد في المدة المتفقة بين الطرفين، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 18/7/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها؛ ثم طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 110.000 ريال تمثل قيمة غرامة تأخير المدعى عليها لإنجاز أعمال المقاولات لصالح موكله، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه تقديم بيناته على وجه التحديد ما يثبت التأخير من قبل المدعى عليها في مذكرة مجدولة مرتبة عبر النظام وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 21/8/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم(...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال إلى المستندات المرفقة بملف القضية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية وأن التأخير إنما هو حاصل من المدعية نظراً لعدم سداد الدفوعات المتعلقة في العقد محل النزاع، ثم عقب وكيل المدعية بأنه قد جرى سداد دفعة بمبلغ قدره 230.000 ريال قبل توقيع العقد، ثم سألته الدائرة هل يوجد خطابات صادرة للمدعى عليها تبين إنذار موكلته لها في التأخر في تنفيذ العقد استناد على نص المادة 8 من العقد المبرم بين الطرفين الموقع والمختوم من المدعية، فطلب مهلة للرجوع لموكلته، فأفهمته الدائرة بأن له مهلة أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 12/11/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية ويدفع بعدم صحة ذلك ويحيل إلى جوابه المرفق في ملف القضية والذي جاء في مضمونه بأن التأخير إنما هو حاصل من طرف المدعية حيث أنها لم تلتزم بسداد الدفعات المترتبة على العقد محل النزاع، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه قد جرى إرفاق مذكرة جوابية على مذكرة المدعى عليها حيث جاء في مضمونها: بأن موكلته قد قامت بسداد دفعات بمبلغ قدره (328.000 ريال)، والمدعي لم ينهي المرحلة الثانية ليستحق دفعته التالية وعليه فتكون المدعية قد سددت ما يساوي (30%) من قيمة العقد، وعليه فإن المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق به بين الطرفين، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم طلب وكيل المدعى عليها مهلة للاطلاع عليها فأفهمته الدائرة بأن له مهلة أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم الجواب فيما يؤثر أو أن يقرر الاكتفاء بما تقدم فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم(...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يحيل إلى جوابه المقدم في ملف القضية، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما جرى تقديمه، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١١٠,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة الشرط الجزائي المتمثل في إخلال المدعى عليها في تنفيذ العقد في المدة المتفقة بين الطرفين، وإلزامها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم وبما هو مقيد في ملف القضية، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 19/11/2020م والموقع والمختوم من أطراف الدعوى، ومجموعة من الدفعات المسلمة للمدعى عليها، وكذلك تقرير خبير هندسي جاء في مضمونه بأنه لم يتم تنفيذ بعض الجزئيات في العقد محل النزاع، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت أن المتسبب في الاخلال المتعلق بالتأخير في التنفيذ كان من طرف المدعى عليها، حيث أن الواجب أن يتم تقديم ذلك من خلال مستندات موصلة لذلك، وبما أن الدائرة بعد التحقق من أركان المسؤولية التقصيرية في العقد المبرم بين الطرفين فإنه لم يثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما تم تقديمه من طرف المدعية خطأ المدعى عليها في تنفيذ العقد، وبما أن أركان التعويض وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما) في هذه الدعوى غير متحققة، وبما أن البينات التي قدّمها المدعي من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي …) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم، وتجيب الدائرة عن المستندات المقدمة من المدعية بشكل مفصل على النحو التالي: - أما ما يتعلق بالعقد فإن الدائرة تجيب: بأن العقد يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به. - أما ما يتعلق بالتقرير الهندسي المقدم، فإن الدائرة تجيب: بأن التقرير المقدم ليس فيه ما يثبت أن الاخلال حاصل بسبب تقصير المدعى عليها، لاسيما وأن المدعية لم تقدم ما يثبت الاخلال من خلال المستندات الموصلة لذلك، وبما أن العرف الجاري في مثل هذه التعاملات يكون فيه أنه في حال إخلال المدعى عليها من حيث التأخير يتم إنذارها بذلك، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد الاخلال من خلال المراسلات بين الطرفين حتى يتسنى للدائرة معرفة موطن الخلل الحاصل في تنفيذ العقد، وحيث أن المدعية لم تقدم المراسلات بين الطرفين وإنما استندت على ما تم إيراده مسبقاً، فإن الدائرة تأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث