حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430527143

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470496432/1444
رقم الحكم:4430527143
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496432 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430527143 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470496432 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ذيب لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة الزيمي للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ 9/ 6/ 1444هـ حضر فيها وكيل المدعي: محمد ناصر محمد الشهراني بموجب وكالة رقم (435439746) بتاريخ 15/11/1443هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل كما حضر مدير الشركة المدعى عليها: سامر نواف بن عوض المطيري هوية رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونياً مع إرفاق كافة بيناته خلال يومين وعلى المدعى عليها الرد بعد ذلك الكترونيا بعد ثلاثة أيام. وفي جلسة 23/ 6/ 1444هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها سامر بن نواف المطيري، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة عبر التيمز ونصها (أن المدعى عليها قامت بالتعاقد مع موكلتي شركة ذيب لتأجير السيارات بتاريخ 20/12/2016 م على ايجار (11) سيارة بأجره شهرية قدرها (2,200) ريال وقد ترتب عليها حتى تاريخ 3/2/2018م مبلغ وقدره (94687.63) أربعة و تسعون ألفاً وستمئة وسبعة و ثمانون ريالاً وثلاث وستون هللة، لفواتير شهرية وفاتورتان مخالفة مرورية و ستة فواتير لتلفيات، و نوع التلفيات موضحه لكم في الفواتير وهي (كفر خلفي يسار و صدام خلفي و نظافة داخلية لسيارة وكفر اسبير و كفر خلفي يمين و سمكرة صدام خلفي) و لم يتم سدادها، وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع الأجرة الشهرية وفاتورتان مخالفة مرورية و ستة فواتير لتلفيات، لذا أطلب من فضيلتكم إلزامها بدفع كامل المبلغ (94687.63) أربعة و تسعون الف وست مئة وسبعة و ثمانون ريالا وثلاث وستون هلله، هذه دعواي)، وبطلب الجواب من المدعى عليه الحاضر قدم رده عبر برنامج التيمز ونصه (لم أستطيع تقديم جوابي من خلال تبادل المذاكرات بسبب عدم اضافتي بالقضية، وأدفع بعدم الاختصاص المكاني الذي ذكرناه بالجلسة الأولى وطلبت منا الدائرة إضافته عبر تبادل المذاكرات. والرد على موضوع الدعوى وردنا على موضوع الدعوى بأنه صحيح شركة الزيمي تعاقدت مع شركة ذيب على استئجار عدد من السيارات وليس لشركة ذيب في ذمة شركة الزيمي أي مبالغ متأخرة)، كما قدم صورة من العنوان الوطني للشركة المدعى عليها الذي تضمن أن مقرها في حي الربوة طريق عمر بن عبدالعزيز بالرياض، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن السجل التجاري للشركة المدعى عليها تضمن أن مركز الشركة الرئيسي في مكة، فعقب المدعى عليه بأن الشركة انتقلت قبل سنة إلى الرياض، وأرفق صورة من السجل التجاري الذي يتضمن أن مقرها في حي الربوة طريق عمر بن عبدالعزيز، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص القضائي مقدما على النظر في موضوع هذه الدعوى؛ وبما أن الأصل في الاختصاص المكاني للشركات أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، أو فرع الشركة في المنازعات المتعلقة بذلك الفرع ؛ استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية التي نصت على التالي:(2-في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.)؛ وبما أن ممثل الشركة المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بأن مقر الشركة في الرياض وقدم العنوان الوطني للشركة الذي تضمن أن مقر الشركة في الرياض، كما قدم السجل التجاري للشركة الذي تضمن أن مقرها في الرياض، وبما أن ممثل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وبما أن المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.)؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانياً بنظر هذه الدعوى، المقامة من/ شركة ذيب لتأجير السيارات سجل تجاري رقم: (...) ضد/ شركة الزيمي للتجارة والصناعة والمقاولات المحدود سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية حراز عابد زياد الزائدي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث