حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430450640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470222337/1444
رقم الحكم:4430450640
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470222337 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430450640 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٢٣٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) للإنشاء المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها نتيجة هذه الأعمال؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣١.٣٦٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أفاد الطرفان بإنهاء النزاع صلحًا وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره (٣١٣٦٠) ريال وذلك بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١م وطلب الطرفان إثبات هذه الصلح وإلزامهما به، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى.