حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430540643
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439032442/1443
رقم الحكم:4430540643
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439032442 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430540643 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٢٤٤٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع غيار أجهزة تكيف وتبريد بثمن إجمالي قدره (١٣,٦٧٢) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال سدد منه (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٦٧٢) ستة آلاف وست مئة واثنان وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه مصادقة رصيد من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م إلى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٩م صادرة من مؤسسة المدعي لمؤسسة المدعى عليه، وموقعة ومختومة من مؤسسة المدعى عليه بصحة الرصيد المستحق للمدعي بمبلغ وقدره (١٣,٦٧٢,٠٥) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال وخمس هللات وكشف حساب المدعى عليه لدى المدعي متضمن مبلغ المطالبة، وعقدت الدائرة جلسة في ١٥/٠٦/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله وحصر طلبه في مبلغ (٦,٦٧٢) ستة آلاف وست مئة واثنان وسبعون ريال وطلب التعويض عن أتعاب المحاماة واكتفى بما قدم من مستندات، وأصدرت الدائرة حكمها تاريخ ١٥/٦/١٤٤٣ ونصه " فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولا: الزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره (٦,٦٧٢) ستة آلاف وست مئة واثنان وسبعون ريال لقاء توريد قطع غيار أجهزة تكيف وتبريد. ثانيا: الزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال." ثم تقدم المدعى عليه بالتماس تاريخ ٢/٧/١٤٤٣ ونصه " تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم" ولم يرفق أي مرفق مع الالتماس، ومن ثم قام رئيس الدائرة السابق بالرد على الطلب بإصدار حكم تاريخ ٢٩/٧/١٤٤٣ هـ، في القضية على الطلب ونصه "حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس، والله الموفق" وحيث ان الدائرة تغير تشكيلها وحيث ورد للدائرة رقم القضية عن طريق بريدها انه ما هو الاجراء عليها و حددت الدائرة جلسة ٢٦/٦/١٤٤٤ حيث انه في جلسة ٢٦/٦/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، عليه وحيث ان الدائرة تغير تشكيلها وحيث ورد للدائرة رقم القضية عن طريق بريدها انه ماهو الاجراء عليها وحيث تم مراسلة رئيس المحكمة حفظه الله ونصه " السلام عليكم صاحب الفضيلة رئيس المحكمة حفظه الله اما بعد فلقد ورد لي قضية رقم ٤٣٩٠٣٢٤٤٢ بشأن ما هو الاجراء عليها حيث ان هذه القضية بعد الاطلاع عليها وجدت الدائرة انه تم الحكم فيها من قبل الرئيس السابق تاريخ ١٥ /٦/١٤٤٣ ثم تم التقدم بالالتماس تاريخ ٢/٧/١٤٤٣ رقم الطلب ٤٣٧٦٨٢٧٤٢ ثم اصدر الرئيس السابق قرار على ذات الطلب بدون صك وبدون تحديد جلسة وذلك تاريخ ٢٩/٧/١٤٤٣ رقم القرار ٤٣٧٨٥٩٣٩٢ حيث ان قالب القرار في الخارج مكتوب قبول الطلب الالتماس وداخل القرار مكتوب حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس ولا زالت حالة القضية قيد النظر فما هو توجيه فضيلتكم حيال هذه القضية بالعلم انه لا توجد جلسات عليها وحكم قدم القبول بقرار من الدائرة على ذات طلب الالتماس" ومن ثم تم الرد على بريد رئيس الدائرة من قبل رئيس المحكمة " عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا لم يتم الفصل في طلب الالتماس وفق الإجراءات النظامية التي تمكن الأطراف من الاطلاع على الحكم والاعتراض عليه فلا يعد ما صدر حكما ويتخذ اللازم نظاما بعد التحقق تقنيا من عدم صدور حكم" وحيث انه لم يصدر صك على حكم الدائرة بالالتماس على الالتماس مشمولا بأسبابه التي توجد في الحكم الذي نظمه الرئيس السابق ولم يصدر حكم بشأنه لذا قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وحيث ان المدعى عليه تقدم بالتماس تاريخ ٢/٧/١٤٤٣ على حكم الدائرة ١٥/٦/١٤٤٣ ونصه الالتماس " تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم" بدون اية مرفقات، وبما أن طالب الالتماس لم يرفق طلبه بلائحة شارحة لأسباب الالتماس، ولم يرفق نسخة من هوية المتقدم به وهل يحمل ترخيصا للمحاماة تخوله القيام بهذا الاجراء، ولم يرفق كذلك نسخة من الحكم الملتمس عليه، لذلك فقد حكمت الدائرة بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس، والله الموفق.