حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430494865
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470360962/1444
رقم الحكم:4430494865
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470360962 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430494865 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470360962 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (..)، بدعواه التي تمثلت (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بعض من منتجات القهوة والمشروبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٧/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٠,٤٦٧.٠٠) عشرة آلاف وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعوديوآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة بالآجل)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بيع). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠,٤٦٧.٠٠) عشرة آلاف وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 10/05/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال 10 أيام ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه خلال مدة مماثلة فاستعد الطرفان بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة اليوم 15/06/1444هـ حضر المدعي وكالة(...)(...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر مدير المدعى عليها(...) هوية رقم (...)، وبسؤال مدير المدعى عليها عن رده على الدعوى أجاب باستحقاق المدعية لمبلغ لا يعلم قدره بالتحديد وأنه سبق مخاطبتها لإنقاص المبلغ ولم يتم التجاوب، وطلب الصلح مع المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بعد الرجوع إلى موكلته بعدم ممانعتها من قبول الصلح، وذلك بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (10.000) ريال عن كامل طلبات موكلته في هذه الدعوى، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أجاب بعدم ممانعته من إثبات الصلح بهذا المبلغ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بالطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركه (...)المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...)للتجارة (...) مبلغا قدره (10.000) عشرة آلاف ريال، والله الموفق.