حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430797826

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439099367/1443
رقم الحكم:4430797826
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439099367 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430797826 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٩٣٦٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن المدعية شريكة في شركة/ (...) وهي شركة ذات مسئولية محدودة تملك منها المدعية (٢٥%)، وأن المدعى عليها امتنعت عن تسليم المدعية أرباحها من الشركة عن العام ٢٠١٤م، بالرغم من إقرار تلك الأرباح ومطالبة المدعية بها، مما دفع بالموكلة إلى إقامة هذه الدعوى ملتمسة فيها من فضيلتكم الآتي: أولاً/ من حيث الشكل: إن أمر النظر في هذه القضية والبت فيها ينعقد لمحكمتكم الموقرة ويكون عن طريقها، كون دعوى المدعية تنصب على المطالبة بتسليم أرباح، وذلك سندًا لنص المادة (١٦) الفقرة (٤) منها من نظام المحكمة التجارية، وبذلك تكون كافة الشروط الشكلية المقررة قانونًا للنظر في هذه الدعوى من قبل محكمتكم الموقرة متوافرة فيها، وعليه يلتمس وكيل المدعية من فضيلتكم قبول الدعوى شكلاً والنظر فيها موضوعًا، ثانيًا/ من حيث الموضوع: أن المدعية شريكة في شركة/ (...)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة برقم سجل تجاري (...)، وتاريخ ٢٤/١١/١٣٩٩هـ، برأس مال (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون ريالاً، وتملك حصة في الشركة بنسبة (٢٥%) ونسبة (٢٥%) للشريكة (...) و(٥٠%) للشريك/ (...)، وبتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٣٦هـ، رفع رأس مال الشركة إلى (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعين مليون ريالاً، بموجب قرار الشركاء المؤرخ في ٢٨/٠٨/١٤٣٦هـ الموافق ١٥/٠٦/٢٠١٥م، وقد ترتب للمدعية لدى المدعى عليها أرباح عن العام ٢٠١٤م مبلغًا وقدره (١٠,٦٥٨,٢٥٠) عشرة ملايين وستمائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً سعوديًا، وأن المدعى عليها لم تقدم على صرفها بالرغم من صدور قرار باعتماد تلك الأرباح وصرفها وذلك بتاريخ ٣١/ ديسمبر/٢٠١٥م، كما هو ثابت في القوائم المالية للشركة، ولامتناع المدعى عليها عن تسليم المدعية نصيبها من الأرباح عن العام المذكور، بادرت المدعية إلى إخطارها بموجب الخطاب رقم (١٤٢/خ/أ/٢١) تاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٢هـ، إلا أن المدعى عليها وبالرغم من تبلغها الخطاب المذكور لم تبادر ودونما أي وجه حق إلى تسليم المدعية نصيبها من الأرباح، وبما أن المدعى عليها لا تزال ممتنعة ودونما أي وجه حق عن تسليم المدعية نصيبها من أرباح الشركة، ولا تزال كذلك حتى تاريخه، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالطلبات الآتية: أولاً/ قبول الدعوى شكلاً، ثانيًا/ قبولها موضوعًا، والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أرباح المدعية عن العام ٢٠١٤م، وذلك مبلغًا وقدره (١٠,٦٥٨,٢٥٠) عشرة ملايين وستمائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً سعوديًا، ثالثًا/ حفظ حق الموكلة بالمطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من الميزانية، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، ثم أفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما أن يحددا في مذكراتهما محل المنازعة، ويحصرا طلباتهما ودفوعهما وبيناتهما، وفي جلسة ١٢/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله، أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (بالنسبة لمطالبة المدعية بأرباح السنة المالية المنتهية في عام ٢٠١٤م، وتدعي فيها بأن المدعى عليها ذكرت في دفاترها بأنها قامت بصرف تلك الأرباح حسب لائحة دعواها، عليه يفيد فضيلتكم بأن المدعية لم تكن شريكة في عام ٢٠١٤م، ودخولها في الشركة منذ بداية عام ٢٠١٥م، حسب عقد الشركة المعدل، كما أن الشركة لم تقم بتوزيع أية أرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤م، وكذلك عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م، بسبب ترحيلها كأرباح مبقاه للسنوات المالية التي تليها، ونظرًا لوجود خسائر مالية كبيرة على الشركة في تلك السنوات، فعليه لم تقم الشركة بتوزيع أية أرباح من السنة المالية المنتهية في عام ٢٠١٤م وحتى تاريخه، لذا يطلب وكيل المدعى عليها من الدائرة الموقرة رفض دعوى المدعية)، وبعرضها على وكيل المدعية استمهل للرد، وفي جلسة ١١/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها -المثبتة بياناته سابقًا-، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله، أرسل عبر المحادثة ما نصه: (ردًا على ما جاء في مذكرة المدعى عليها رقم (٩٦/٣٤) وتاريخ ١٢/٨/ ١٤٤٣هـ، والتي يوجز رده على ما جاء فيها بالآتي: أنه يكرر دفوعه السابقة، ويضيف بأنه لا صحة لما جاء في المذكرة محل الرد، وأن ما احتوته يدل على أن غاية المدعى عليها هو إطالة أمد التقاضي وتأخير وصول المدعية إلى حقوقها لديها، وهو ما سيأتي على توضيحه لفضيلتكم من خلال الرد على ما تضمنته المذكرة: دفعت المدعى عليها بأن المدعية لم تكن شريكة في الشركة عام ٢٠١٤م: وردًا على ذلك: أن حق المدعية خلفًا لوالدتها في الشركة المدعى عليها قد انتقل إليها إرثًا من مورثتها والدتها المتوفاة بتاريخ ٢٤/ ١١/ ٢٠١٤م، أي أن الحصة قد انتقلت إليها خلال السنة المالية وقبل توزيع الأرباح عن العام المذكور، والعبرة في انتقال الحصة هو تاريخ وفاة المورثة، وليس عقد الشركة الموقع من المدعية، حيث إن نشوء الحق هو بتاريخ الوفاة، والعقد إنما هو إقرار لحق نشأ بتاريخ الوفاة ولا يعتبر منشأ لذلك الحق، وعليه فإن أرباح الشركة عن العام المذكور قد انتقلت إرثًا لورثة الشريكة/ (...) -رحمها الله- ومن بينهم المدعية، مما يؤكد صحة مطالبة المدعية، إضافة إلى أنه لم يتم وصول قرار الشركاء بالترحيل أو بإبقاء أي من الأرباح إلى المدعية، وعلى فرض صحة ترحيل أرباح العام ٢٠١٤م إلى العام ٢٠١٥م، فإنه يتوجب على المدعى عليها توزيع الأرباح المستحقة للمدعية من العام ٢٠١٤م في نهاية السنة المالية للعام ٢٠١٥م، وذلك كون المدعية لم تقدم على التوقيع على ميزانية الشركة لعام ٢٠١٥م، وقد تم توقيعها من/ (...)، والذي على كفالة شركة أخرى، ولا يملك أي صلاحية أو تفويض بالتوقيع على ميزانية الشركة المدعى عليها، مما يستوجب شرعًا ونظامًا إلزام المدعى عليها بسداد نصيب المدعية من الأرباح، لا سيما وإنها لم تقدم على التوقيع على ميزانية العام ٢٠١٥م، والتي تدعي المدعى عليها أنها رحلت الأرباح إلى الأعوام التي تليها، كما أقرت المدعى عليها بوجود أرباح في العام ٢٠١٥م بلغت مبلغًا وقدره (٣٧,٥٢٥,٣٠٣) ريالاً، وذلك في مذكرتها رقم (٥٥/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٣هـ، المبرزة في الدعوى رقم (٤٣٨١٦٩١) والمقامة من الشريكة/ (...)، وموضوعها مطالبة أرباح، وتحديدًا في السطر الأخير من الصفحة الأولى من المذكرة والتي ذكر فيها وبشكل صريح: وكان صافي أرباح العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م، هو (٣٧,٥٢٥,٣٠٣) ريالاً، وعليه يلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية نصيبها من أرباح العام ٢٠١٥م، والبالغة مبلغًا وقدره (٩,٣٨١,٣٢٥) ريالاً، وذلك بواقع نسبة (٢٥%)، وهو ما يعادل نصيبها في الشركة، وتأكيدًا لما سبق يلتمس وكيل المدعية من فضيلتكم ندب جهة خبرة لبيان استحقاق المدعية في أرباح الشركة عن عامي ٢٠١٤م و٢٠١٥م، ومن حيث النتيجة يلتمس من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (١٠,٦٥٨,٢٥٠) عشرة ملايين وستمائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً، مقابل نصيبها في أرباح الشركة عن العام ٢٠١٤م، إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية نصيبها عن أرباح العام ٢٠١٥م، والبالغة مبلغًا وقدره (٩,٣٨١,٣٢٥) تسعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً، إلزام المدعى عليها بمقابل بدل أتعاب محاماة مبلغًا وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريالاً)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للرد، وفي جلسة ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله، أرسل عبر المحادثة ما نصه: (أن ما تطالب به المدعية في دعواها يمثل أرباح عن عام ٢٠١٣م، والتي سبق وأن تم توزيعها على الشركاء في شهري٦.٥ لعام ٢٠١٤م، وتسلمت مورثة المدعية (...) -رحمها الله- نصيبها من تلك الأرباح على النحو الآتي: ١/ تحويل مبلغ وقدره (١١.٥٠٠.٠٠٠) ريالاً، لحسابها بالبنك (...) رقم (...) بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٤م، ٢/ إيداع شيك بمبلغ وقدره (٥.٧١٢.٣٨٤) ريالاً، لحسابها بالبنك (...) رقم (...) بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٤م، ٣/ تحويل مبلغ وقدره (٣.٥٠٠.٠٠٠) ريالاً، لحسابها بالبنك (...) رقم (...) بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٤م، ٤/ تحويل مبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريالاً، لحسابها بالبنك (...) رقم (...) بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٤م، وأرفق وكيل المدعى عليها صورًا للتحويلات البنكية، ثانيًا/ عادت المدعية تطالب بأرباح عامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م في مذكرتها الأخيرة، مما يعتبر مخالف لإجراءات ما قبل قيد الدعوى، ويفترض عدم قبولها، كما أفاد بأن المدعية لم تكن شريكة في عام ٢٠١٤م، وكان دخولها في الشركة منذ عام ٢١٠٥م، حسب عقد الشركة المعدل، ومع ذلك فإن الشركة لم تقم بتوزيع أية أرباح في عامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م، وذلك للأسباب الآتية: ١/ رصيد الأرباح المبقاة كما في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م هو (١٦،١٩٦،٧٧٥) ريالاً، وكان صافي أرباح العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م هو (٣٧،٥٢٥،٣٠٣) ريالاً، وتم تحويل مبلغ للاحتياطي النظامي بمقدار (٣،٧٥٢،٥٣٠) ريالاً، وفي العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م، حققت الشركة صافي خسائر قدرها (٣٥،٢٦٠،٥٠٦) ريالاً، وكونت مخصص زكاة شرعية بمبلغ (٣٢٥،٩٦٨) ريالاً، ليكون نتيجة لذلك رصيد الأرباح المبقاة كما في ٣١/١٢/٢٠١٦م، هو (١٥،٠٣٥،٠١٠) ريالاً، وأرفق وكيل المدعى عليها ميزانية عام ٢٠١٦م الموقعة من جميع الشركاء ومنهم المدعية (...)، وكذلك محضر اجتماع مجلس إدارة شركة (...) المؤرخ في ٢٣/٠٥/١٤٣٨هـ، التي تثبت بأن أرباح ٢٠١٤م و ٢٠١٥م تم ترحيلها كأرباح مبقاه للسنوات المالية التي تليها وموافقة جميع الشركاء ومنهم المدعية (...) على ما جاء في القوائم المالية، ولم تبدي المدعية أي اعتراض على ذلك)، مما يؤكد كيدية هذه الدعوى التي أقامتها المدعية بعد سبع سنوات من ميزانية عام ٢٠١٤م، ٢/ حققت الشركة في ميزانية العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧م صافي خسائر قدرها (٦٢،٤٧٧،٠٧١) ريالاً، ليكون رصيد الخسائر المبقاه كما في ٣١/١٢/٢٠١٧م، هو (٤٧،٤٤٢،٠٦١) ريالاً، ٣/ حققت الشركة في ميزانية العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨م صافي خسائر قدرها (٤٣،٢١٧،٣٧٥) ريالاً، ليكون رصيد الخسائر المبقاه كما في ٣١/١٢/٢٠١٨م هو (٨٨.٩٢٦.٣٨٣) ريالاً، وموافقة جميع الشركاء ومنهم المدعية (...) على ما جاء في القوائم المالية لعام ٢٠١٨م ولم تبدي المدعية أي اعتراض على ذلك، ٤/ لم تقم الشركة بتوزيع أية أرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤م وكذلك عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م بسبب ترحيلها كأرباح مبقاه للسنوات المالية التي تليها، ونظرًا لوجود خسائر مالية كبيرة على الشركة في تلك السنوات حسب ما تم إيضاحه أعلاه، فعليه لم تقم الشركة بتوزيع أية أرباح من السنة المالية المنتهية في عام ٢٠١٤م وحتى تاريخه، لذا يطلب وكيل المدعى عليها من الدائرة الموقرة رفض دعوى المدعية)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، فتم إفهامه بأن عليه تقديم رده في النظام خلال (١٥) يومًا، ثم يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال (١٥) يومًا أخرى، ثم يقدم وكيل المدعية رده في الجلسة القادمة، وأن على كل طرف الالتزام بذلك، على أن تكون الردود بصيغة نصية وصيغة (بي دي إف)، وفي تاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: بداية كرر كافة دفوعه السابقة مؤكدًا على ما جاء فيها، وأضاف أنه لا صحة لما جاء في مذكرة المدعى عليها محل الرد، وأن ما احتوته خلافًا للحقيقة والواقع، وذلك وفقًا لما سنأتي على توضيحه من خلال الرد على ما جاء فيها: ١/ ردًا على ما تضمنته المذكرة لجهة ما ادعته المدعى عليها من أن المدعية تطالب بأرباح الشركة عن العام ٢٠١٣م، وردًا على ذلك: ‎أن المدعية وخلافًا لما جاء في أقوال المدعى عليها، فإن دعوى المدعية واضحة وصريحة ولم تطلب في هذه الدعوى أرباح عن العام ٢٠١٣م، والتي تدعي المدعى عليها توزيعها، وهذا الأمر ليس جزء من دعوى المدعية المنظورة أمام فضيلتكم، وليست محل نقاش في هذه الدعوى، كون الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم تتعلق بأرباح الموكلة عن العام ٢٠١٤م، وذلك واضح بدءًا من خطاب المطالبة مرورًا في لائحة دعوى وانتهاءً بكافة الدفوع والمذكرات، والتي جميعها جاءت مؤكدة عدم صحة ما ادعته المدعى عليها في هذا الخصوص، وتؤكد أن مطالبتها عن نصيبها من أرباح الشركة عن العام ٢٠١٤م، ثم ولدى اكتشاف الموكلة وجود أرباح في العام ٢٠١٥م، تقدمت بطلب عارض في الدعوى طالبة فيه نصيبها في أرباح الشركة عن العام ٢٠١٥م، وطلبها جاء بسند من النظام الذي أجاز للمدعي تقديم طلبات عارضة في الدعوى ضمن شروط نص عليها نظام المرافعات الشرعية، وهي متوافرة في دعوى الموكلة، أما فيما يخص مماطلة المدعى عليها والدفع بعدم استحقاق المدعية للأرباح المتحققة عن عام ٢٠١٤م محل هذه الدعوى، وإضافة إلى أنه ما سبق ‎وأن تم التوضيح في المذكرات السابقة أن حصة المدعية في الشركة انتقلت إليها إرثًا من مورثتها والدتها المتوفاة بتاريخ ٢٤/ ١١/ ٢٠١٤م، أي أن الحصة قد انتقلت إليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات خلال السنة المالية وقبل توزيع الأرباح عن العام المذكور والعبرة في انتقال ‎الحصة هو تاريخ وفاة المورثة، وليس عقد الشركة الموقع من المدعية، ٢/ فيما يخص ما دفعت به المدعى عليها بأنها أقدمت على ترحيل أرباح العامين ٢٠١٤م و ٢٠١٥م إلى عام ٢٠١٦م، فالرد على ذلك كالآتي: أقرت المدعى عليها بدءًا بصحة دعوى المدعية وتحقق أرباح عن عامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م قد حققت أرباح في العامين ٢٠١٤م و ٢٠١٥م، وعليه فإن ذمة الشركة غدت مشغولة بالمبلغ وأصبحت مدينة به، وأن عدم صرف المبلغ لا يغير من الواقع شيئًا، أما فيما ادعت به دون سند أنه تم ترحيل هذه الأرباح إلى عام ٢٠١٦م، وتناست عند تقديم هذا الدفع أن المدعية لم توقع على ميزانية العام ٢٠١٥م وعام ٢٠١٧م، والمعدة من والد الشريك المتحكم بالشركة (...)، وهو أجنبي وعلى كفالة شركة أخرى، ولا يملك أي صلاحية أو تفويض بالتوقيع على ميزانية الشركة المدعى عليها، وأن المدعية وقعت على ميزانية العام ٢٠١٨م بالتحفظ على كل ما ورد فيها، كما لم تعين المرجع القانوني مصدر الميزانيات للعام ٢٠١٦م، ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، مما يجعل من استشهاده بتلك ‎الميزانية من غير جدوى ولا فائدة منه، خاصة وأن هناك اختلاف في الأرقام الواردة في الميزانيات يؤكد التلاعب الحاصل فيها، وتأكيدًا لعدم صحة ادعاء المدعى عليها بعدم وجود أرباح تم توزيعها في العامين (٢٠١٤م و ٢٠١٥م)، وأنه تم ترحيلها لسنوات لاحقة، فأبرز لفضيلتكم مرفقًا يؤكد عدم صحة ما ادعته وعدم صحة ما ورد في القوائم المالية لعام ٢٠١٦م، وهو بريد إلكتروني صادر من المدير المالي (...) يؤكد فيه توزيع الأرباح عن العامين ٢٠١٤م و ٢٠١٥م، ومجموعها مبلغ إجمالي وقدره (٥٣,٧٢٢,٠٧٨) ثلاثة وخمسون مليونًا وسبعمائة واثنان وعشرون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً، والتي تم توزيعها في عام ٢٠١٦م، مع التوضيح أنه لا يوجد في الأساس قرار من الشركاء بتجنيبها أو عدم صرفها، ويكون نصيب المدعية من أرباح الشركة عن العامين المذكورين مبلغًا إجماليًا وقدره (١٣,٤٣٠,٥١٩) ثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة عشرة ريالاً، مما يستوجب شرعًا ونظامًا إلزام المدعى عليها بسداد نصيب المدعية من الأرباح، لا سيما وإنها لم تقدم على التوقيع على ميزانية العام ٢٠١٥م، والتي يدعي وكيل المدعى عليها أنها رحلت ‎فيها الأرباح إلى الأعوام التي تليها، ‎إضافة إلى أن ما ذكرته المدعى عليها بأنه تم حسم الأرباح محل مطالبة المدعية من خسائر السنوات اللاحقة هو مخالفة صريحة للنظام، وتحديدًا ‎ما هو عليه نص المادة العاشرة من نظام الشركات الفقرة (٣) منها، والتي نصت على الآتي: لا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ‎ولو منيت الشركة في خسائر في السنوات التالية، وحيث إن الأرباح المتحققة لم يتم الاتفاق بين الشركاء على ترحيلها وتم بالفعل ‎توزيعها، مما يستوجب شرعًا ونظامًا إلزام المدعى عليها بسداد نصيب المدعية من الأرباح، ‎فيما يخص ما قدمته من مستند مؤرخ في ٢٣/ ٠٥/ ١٤٣٨هـ، تدعي أنه تم إقرار الشركاء فيه بترحيل الأرباح لعام ٢٠١٦م، فيضيف ‎لما سبق إيضاحه حول عدم تعيين المراجع المالي من قبل المدعية وعدم توقيعها على القوائم المالية عن عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٧م، وعدم تعيين ‎المراجع المالي عن تلك الأعوام، وكل ذلك مخالفة صريحة من المدعى عليها للنظام، فيحيل فضيلتكم إلى ذلك المستند للاطلاع عليه، ولم يوجد فيه أي إقرار من المدعية في هذا الخصوص صريح كان أو ضمني، ٣/ إضافة إلى أن وكيل المدعى عليها أقر في مذكرته محل الرد بأن الشركة حققت أرباح عن العام ٢٠١٥م مبلغًا وقدره (٣٧,٥٢٥,٣٠٣) ريالاً، وحول منها مبلغ الاحتياطي بمبلغ وقدره (٣,٧٥٢,٥٣٠) ريالاً، وتبقى أرباح قابلة للتوزيع في العام المذكور مبلغًا وقدره (٣٣,٧٧٢,٧٧٣) ريالاً، وأقر وكيل المدعى عليها بأن المبقى من الأرباح في العام المذكور مبلغًا وقدره (١٥,٠٣٥,٠١٠) ريالاً، وأن المتبقي القابل للتوزيع وبإقرار المدعى عليها مبلغًا وقدره (١٨,٧٣٧,٧٦٣) ريالاً عن العام ٢٠١٥م، إضافة إلى أن الأرباح القابلة للتوزيع عن العام ٢٠١٤م هو مبلغًا وقدره (٨,٠٩٨,٧٧٥) ريالاً، وتكون مجموع الأرباح القابلة للتوزيع عن العامين ٢٠١٤م و٢٠١٥م بعد استبعاد الأرباح المبقاه بلغت مبلغًا وقدره (٢٦,٨٣٦,٥٣٨) ريالاً، نصيب المدعية منها وبواقع (٢٥%) مبلغًا وقدره (٦,٧٠٩,١٣٤) ريالاً، وكل ذلك بإقرار وكيل المدعى عليها في مذكرته محل الرد، مع التأكيد على عدم صحة ما أقدمت عليه المدعى عليها من ترحيل الأرباح والتي تتطلب موافقة المدعية عليها والتي خلت منها، والتأكيد على استحقاق المدعية كامل الأرباح المدعى بها عن العامين ٢٠١٤ و ٢٠١٥م، ٤/ وحيث إن بينة المدعية في مستندات الشركة عليه يطلب إلزام المدعى عليها بالرد على البريد الإلكتروني المرفق بهذه المذكرة، وتأكيدًا لما سبق طلبه يلتمس وكيل المدعية من فضيلتكم ندب جهة خبرة لبيان استحقاق المدعية في أرباح الشركة عن عامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م)، وختم وكيل المدعية مذكرته بنفس الطلبات السابقة، وفي تاريخ ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقًا، وأفاد بأن المدعية تارة تطالب بما تم توزيعه من أرباح عام ٢٠١٤م، وتارة تطالب بالأرباح عن السنة المالية المنتهية في عام ٢٠١٤م، وفقًا لخطاب الإخطار المرسل للمدعى عليها برقم ١٤٢/ خ/ ٢١ وتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، ولائحة دعواها، مما يعتبر مخالف لإجراءات ما قبل قيد الدعوى ويفترض عدم قبولها، وختم وكيل المدعى عليها مذكرته بنفس الطب السابق، وفي جلسة ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبسؤال وكيل المدعية عن رده على مذكرة وكيل المدعى عليها الأخيرة، طلب مهلة للرد لكون وكيل المدعى عليها تأخر في إرسال مذكرته عن الموعد المحدد، حيث أرسله بالأمس، فتم إمهاله لذلك مدة قدرها (١٥) يومًا، وأفهمت الدائرة الأطراف في حال وجود رد من أي منهم فعليهم تبادل المذكرات في النظام، وأن لكل طرف مدة قدرها (١٠) تلي الخمسة عشر (١٥) يومًا الممنوحة لوكيل المدعية، وأن على كل طرف الالتزام بذلك تجنبًا لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، وفي حال تعذر إرفاق المذكرات لأي سبب فيتم إرسالها لبريد الدائرة وبريد الطرف الآخر في رسالة واحدة، مع إشعار الدائرة بذلك برفع طلب عبر النظام، فاستعدا بذلك، وفي تاريخ ٢١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: بداية وقبل الرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليها رقم (٢٣/٤٤) فإنه يفيد بالآتي: ١/ بداية يكرر كافة دفوعه السابقة، وأضاف بأنه لا صحة لما جاء في المذكرة محل الرد، وأن ما احتوته يدل على أن غاية من يتحكم بالمدعى عليها وهو الشريك المدير (...) إطالة أمد التقاضي وتأخير وصول المدعية إلى حقوقها، وردًا على ما جاء في البند (أولاً) من المذكرة: ١/ أن دعوى المدعية صحيحة وواضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير أو استنباط كما يحاول وكيل المدعى عليها، وهي تتلخص في المطالبة بأرباحها عن العام ٢٠١٤م، وجاء تأكيد ذلك في كافة دفوعها ومذكراتها ومن بينها المذكرة التي أشار اليها وكيل المدعى عليها والتي أوضح فيها مطالبتها أرباحها في الشركة عن العام ٢٠١٤م، إضافة إلى طلبها العارض أثناء سير الدعوى بأرباح عام ٢٠١٥م، وللأسباب التي قدمت في حينها وعلى ضوء ما أقرت به المدعى عليها أمامكم من تحقق أرباح عن تلك العامين، مع التحفظ على كافة ما ورد من إقرارات المدعى عليها حول أرباح عام ٢٠١٣م ليتم عرضها في دعوى مستقلة، وفضيلتكم من أهل العلم والدراية أن الأساس هو صرف الأرباح، وأن التجنيب هو استثناء يتوجب أن يتم برضا الشركاء من خلال قرار يصدر منهم، وهو ما عجزت المدعى عليها تقديمه، وخاصة عن عام ٢٠١٥م، لعدم عرض هذه الميزانيات على المدعية أو طلب الجمعية العامة للشركاء للانعقاد، حيث قام والد الشريك المدير وهو ليس على كفالة الشركة بالتواطؤ مع ابنه بالتوقيع نيابة عنها على القوائم المالية الصادرة عن عام ٢٠١٥م، وأما فيما يخص ما ورد في هذه الفقرة من حوالات والتي سبق تقديمها في الدعوى من المدعى عليها على أنها عن أرباح ٢٠١٣م، وكما سبق الإيضاح في هذه المذكرة وسابقاتها أنها ليست جزء من هذه الدعوى، وأن غرض المدعى عليها من إثارتها التشويش وإطالة أمد الدعوى بذكر مالا يتبعها، ويتحفظ وكيل المدعية على كافة ما ورد في هذه الدعوى من إقرارات صدرت من المدعى عليها حول أرباح عام ٢٠١٣م ليتم عرضها في دعوى مستقلة مع التأكيد أن تلك الحوالات لم يذكر فيها سبب التحويل، كما لم يقدم وكيل المدعى عليها قرار الشركاء المتضمن صرف الأرباح عن ذلك العام، وأن دعوى المدعية تخص حصة المدعية من الأرباح المتحققة عن عامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م، التي لم تستلمها أو توافق على تجنيبها كما تحاول المدعى عليها قوله، والذي يخالفه ما ظهر من خلال مستندات الشركة صرف جزء منها كما سيأتي وتتهرب الشركة بالرد عليه، ثانيًا/ ردًا على ما تضمنه البند (ثانيًا) من المذكرة الذات الغرض من تشويش وإطالة أمد الدعوى، حيث استهل وكيل المدعى عليها بدفع يعلم علم اليقين مخالفته للأنظمة والشريعة الإسلامية، أن المدعية لم تكن شريكة في العام ٢٠١٤م، في حين أن حصة المدعية في الشركة انتقلت إليها إرثًا من والدتها، وأن المدعية هي من اعتمدت القوائم المالية لذلك العام بما فيها من الأرباح المتحققة، والعبرة في استقرار الحقوق شرعًُا حسب ما تقضي به الشريعة الإسلامية هو تاريخ انتقال الحصة للمدعية وهو تاريخ وفاة المورثة، وإلا لم تعرض هذه الميزانيات عليها للاعتماد، أما عقد الشركة الموقع من المدعية إنما هو إقرار الحق نشأ بتاريخ الوفاة ولا يعتبر منشأ لذلك الحق، وعليه فإن أرباح الشركة عن العام المذكور وما قد سبقها من حقوق لم تتسلمها المورثة ‎قد انتقلت إرثا لورثة الشريكة/ (...) -رحمها الله- ومن بينهم المدعية، مما يؤكد صحة مطالبة المدعية، وأرفق وكيل المدعية لفضيلتكم ما يوضح عدم صحة القوائم المالية التي عرضت على المدعية وقامت باعتمادها، والتي تظهر وكما ورد في ميزانية العام ٢٠١٤م أن كامل الأرباح المتحققة تبلغ (٤٥,٤٢٤,٧٦٩) خمسة وأربعون مليونًا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وستون ريالاً، في حين أن ما استلمه الشريك المالك لنسبة (٥٠%) من الشركة (...) كأرباح عن ذلك العام وهو المدير معد الميزانيات ذلك العام مبلغ (٤٥,٤٢٤,٧٦٩) خمسة وأربعون مليونًا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وستون ريالاً، الأمر الذي يؤكد بدء عدم صحة ميزانيات عام ٢٠١٤م، وما دفعت به المدعى عليها من عدم توزيع أرباح عن العام ٢٠١٤م، وأنه تم إخفاء نصف الأرباح المتحققة في الميزانية عند عرض القوائم المالية لعام ٢٠١٤م على المدعية، لتصبح حصة المدعية من الأرباح المذكورة في الميزانية (وليست الفعلية الموزعة والمستلمة من الشريك المالك (٥٠) بواقع (٢٥) من الشركة (٢٢,٦٢٢,٨٨٤) أحد عشر مليونًا وثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وأربعمائة واثنان وأربعون ريالاً، والتي يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بصرفها أسوة لما تم إثباته في الحساب الجاري للشريك/ (...) المرسل من الإدارة المالية للشركة، وتأكيدًا لعدم صحة ادعاء المدعى عليها عدم صرف أرباح وادعاء وجود قرار بتجنيبها وترحيلها، فأبرز وكيل المدعية ما يؤكد عدم صحة ما ادعته ‎وبتوزيع جزء من أرباح العامين ٢٠١٤م و ٢٠١٥م، وهو خطاب صادر من المحاسب يؤكد فيه وجود أرباح متبقية في العامين ‎بواقع مبلغ إجمالي وقدره (٥٣,٧٢٢,٠٧٨) ثلاثة وخمسون مليونًا وسبعمائة واثنان وعشرون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً، ويكون نصيب المدعية من ‎أرباح الشركة عن العامين المذكورين مبلغًا إجماليًا وقدره (١٣,٤٣٠,٥١٩) ثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً، إلا أن المدعى عليها لم ترد على ذلك الخطاب ولم تنكره، مما يعد إقرارًا منها بصحته وصحة محتواه، وعليه يطلب إلزامها بالرد على هذا المستند صراحة في حال عدم إقرارها بصحته وارتأت ‎الدائرة ذلك، ٤/ ردًا على ما جاء في البند ثانيًا من المذكرة محل الرد، وردًا على ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن مطالبة المدعية غير صحيحة مستشهدًا على ذلك بأسباب أكد بطرحها صحة دعوى ومطالبة المدعية، ‎حيث ذكر وكيل المدعى عليها في البند (ثانيًا) الفقرة (١) منها: أن رصيد الأرباح المبقاه كما في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م هو (١٦,١٩٦,٧٧٥) ريالاً، ويحيل ‎فضيلتكم إلى ما ظهر في ميزانية عام ٢٠١٤م التي أظهرت أن الأرباح المتحققة عن ذلك العام هي مبلغ (٤٥,٤٢٤,٧٦٩) خمسة وأربعون مليونًا ‎وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وستون ريالاً، (مع التحفظ السابق ذكره من إظهار كامل الأرباح المتحققة في ذلك العام في ‎الميزانية المعدة من المدير الشريك (...) الميزانية لذلك العام)، عليه فإن ما ذكره وكيل المدعى عليها أمام فضيلتكم بأن رصيد الأرباح ‎المبقاه في مطلع عام ٢٠١٥م يبلغ (١٦,١٩٦,٧٧٥) ريالاً، إقرار منه بصرف الشركة مبلغ (٢٩,٢٢٧,٩٩٤) ريالاً، من هذه الأرباح للشركاء، وهو الفرق ‎بين ما أقر في الميزانية وما ذكره وكيلها من أرباح متبقية عن أعوام سابقة، أيضًا إقرار منه بعدم صحة كافة دفوعه المقدمة أمام فضيلتكم بعدم توزيع الشركة المدعى عليها للشركاء أي أرباح عن عام ٢٠١٤م، كما ذكر وكيل المدعى عليها في البند (ثانيًا) الفقرة (١) منها: أن رصيد الأرباح المتحققة عن العام ٢٠١٥م (٣٧,٥٢٥,٣٠٣) ريالاً، ورغم أن المدعية ‎لم تدعى للاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠١٥م ولم تعتمدها، فإن ما ذكر من المدعى عليها إقرار منها بتحقيق الشركة أرباح في العام ٢٠١٥م، وفي ذلك تأكيد لصحة الخطاب المذكور والذي ذكر فيه ذات الأرباح للعامين ٢٠١٤ و ٢٠١٥م، وبما يؤكد أيضًا صرف مبالغ من الأرباح المتحققة مرة أخرى للشركاء، علمًا أن المدعية لم تستلم أي مبالغ بإقرار المدعى عليها أمامكم، أقرت المدعى عليها بوجود أرباح في العام ٢٠١٥م بلغت مبلغًا وقدره (٣٧,٥٢٥,٣٠٣) ريالاً، (ومع التحفظ على صحة هذه الميزانيات لعدم عرضها على المدعية كما يتوجب النظام)، عليه يلتمس وكيل المدعية من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية نصيبها من أرباح العام ٢٠١٥م والبالغة مبلغًا وقدره (٩,٣٨١,٣٢٥) ريالاً، وذلك بواقع نسبة (٢٥%) وهو ما يعادل نصيبها في الشركة، وذلك وفقًا لما أقرت به المدعى عليها‎، وهو الطلب العارض السابق تقديمه في هذه الدعوى، كما دفعت المدعى عليها في المذكرة محل الرد بأنها أقدمت على ترحيل أرباح العامين ٢٠١٤م و ٢٠١٥م إلى العام ٢٠١٦م، وأن ما سبق تقديمة يؤكد في مجمله عدم صحة الميزانية المقدمة من الشريك والمدير (...) لعام ٢٠١٦م، والتي أشار أنها تظهر ترحيل أرباح الأعوام للعامين ٢٠١٤م و ٢٠١٥م إلى ذلك العام، وارتكز عليها كبينة لعدم توزيع الشركة أرباح، علمًا أنه وكما تم تأكيده سابقًا أن الأساس صرف الأرباح والاستثناء التجنيب، ويكون بقرار يصدر من الشركاء ولم يصدر قرار من جمعية الشركاء أو من الموكلة الترحيل أو بإبقاء أي من الأرباح، عليه فإنه يتوجب على المدعى عليها توزيع الأرباح المستحقة للمدعية عن العامين ٢٠١٤م و ٢٠١٥م، خاصة أن الشركة لم تدعو المدعية للجمعية العمومية للشركاء عن عام ٢٠١٥م، ولم تعرض عليها القوائم المالية، وقد تم توقيعها من (...) بالنيابة عنها والد الشريك المدير (...) لصالح ابنه، إضافة إلى أن فيما ذكرته المدعى عليها من حبس أرباحها ومحاولة التنصل عن سدادها مخالفة صريحة للنظام، وعليه كونه من الثابت أن الشركة قد حققت أرباح في العامين ٢٠١٤م و ٢٠١٥م، وبإقرار المدعى عليها، وبما أثبت من صرف لأرباح بإقرار المدعى عليها أمامكم عن عام ٢٠١٤م دون دفعه للمدعية، ومن خلال المستندات المقدمة في هذه الدعوى التي تثبت صرف مبالغ أخرى تحت هذا البند (أرباح للشركاء) والتي تهربت من الرد عليه، فإن ذمة الشركة غدت مشغولة بالمبلغ، وأصبحت مدينة به، وأن عدم صرف المبلغ لا يغير من الواقع بشيء، إضافة إلى أن عدم صرف الأرباح كان مماطلة من المدعى عليها، وأن الأرباح أصبحت من حق المدعية فإن حسمها من خسائر السنوات اللاحقة فيه مخالفة للنظام، الأمر الذي يستوجب إلزام المدعى عليها بدفع تلك الأرباح، مع التأكيد على ‎عدم صحة تلك الميزانيات، ولجهة ما ذكرته المدعى عليها من حصول خسائر ظهرت في ميزانيات الشركة لعام ٢٠١٧م وفي عام ٢٠١٨م المعدة من الشريك المدير المتحكم بالشركة (...) مع تأكيد المدعية عدم صحتها، حيث لم تدعى المدعية لاجتماع الجمعية العامة للشركاء في عام ٢٠١٧م، فإنها ليست موضوع الدعوى هذه والتي تنحصر على مطالبة المدعية في نصيبها من أرباح الظاهرة في ميزانية الشركة المدعى عليها عن العام ٢٠١٤م (مع التحفظ على صحتها لما سبق إيضاحه)، والثابت فيها تحقيق الشركة أرباح في العامين المذكورة والمذكور وبطلب عارض منها والذي جاءت طالبة فيه أرباحها عن العام ٢٠١٥م (مع التحفظ على صحتها لما سبق إيضاحه)، والتي أقرت المدعى عليها بتحقيق الشركة أرباح في العام المذكور، وعليه يلتمس وكيل المدعية من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية نصيبها من أرباح العام ٢٠١٥م والتي وبإقرار المدعى عليها تحقق عن ذلك العام أرباح بمبلغ وقدره (٣٧,٥٢٥,٣٠) ريالاً، ويكون نصيب المدعية فيها مبلغًا وقدره (٩,٣٨١,٣٢٥) ريالاً، واعتبار ذلك بمثابة طلب عارض مقدم في الدعوى سندًا لما هو عليه نص المادة (٨٣) في نظام المرافعات الشرعية الفقرة (ب) منها، ‎ولجهة ما ذكرته المدعى عليها من مستندات لإثبات ما تدعيه من ترحيل الأرباح والتي هي ميزانية عام ٢٠١٦م ومحضر الاجتماع المؤرخ في ٢٣/ ٠٥/ ١٤٣٨هـ، فإنه سبق للمدعية الرد عليه في مذكرة سابقة، ويحيل على ما دفعت به المدعى عليها، ومنعًا للتكرار للمذكرة السابقة، وما قدم في هذه المذكرة وسابقاتها من مستندات، وختم وكيل المدعية مذكرته بنفس الطلبات السابقة، وفي جلسة ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته، كرر اكتفائه بما سبق تقديمه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما يود إضافته، أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (نرفق لفضيلتكم ما يثبت علم المدعية وموافقتها على الخسائر الواقعة على الشركة من عام ٢٠١٦م والتي بلغت (٣٥.٢٦٠.٥٠٦) ريالاً، محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٣/٠٦/١٤٣٨هـ، موقّع من جميع الشركاء ومنهم المدعية الذي يبين ما تم ذكره أعلاه، نحيط فضيلتكم بأن القضية المقامة من الشريكة (...) في نفس موضوع هذه الدعوى لدى الدائرة التجارية الثالثة بهذه المحكمة برقم (٤٣٨١٦٩١) صدر بها حكم رقم (٤٤٣٠٠٣٢٩٨٣) وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ برفض دعوى المدعية، وعليه لم تقم الشركة بتوزيع أية أرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤م، وكذلك عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م، بسبب ترحيلها كأرباح مبقاه للسنوات المالية التي تليها، ونظرًا لوجود خسائر مالية كبيرة على الشركة في تلك السنوات حسب ما تم إيضاحه أعلاه، فعليه لم تقم الشركة بتوزيع أية أرباح من السنة المالية المنتهية في عام ٢٠١٤م وحتى تاريخه، لذا أطلب من الدائرة الموقرة رفض دعوى المدعية)، وأضاف أنه أرسل المرفقات عبر بريد الدائرة، ثم عقب وكيل المدعية بأن الحكم المذكور ابتدائي، وأن الخسارة التي يذكرها وكيل المدعى عليها كانت في عام ٢٠١٦م، ومطالبة المدعية بالأرباح لعام ٢٠١٤م، ولدراسة القضية جرى رفع الجلسة. وفي جلسة ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى خلو ملف القضية من المستندات التي ذكر وكيل المدعى عليها أنه قدمها، وذكر أنه سبق أن أرسلها على بريد الدائرة وهي عبارة عن محضر اجتماع وميزانيات موقعة من المدعية بالموافقة على ترحيل الأرباح، وحكم صادر لشريكة أخرى برفض المطالبة بالأرباح، فطلبت منه الدائرة إرفاق جميع ما ذكر عبر النظام قبل الجلسة القادمة بمدة لا تقل عن خمسة أيام، فاستعد بذلك، وفي تاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: إشارة إلى طلب فضيلتكم في الجلسة الماضية أرفق محضر اجتماع مجلس إدارة شركة (...) بشأن مناقشة القوائم المالية، وكذلك الحكم الصادر برفض دعوى الشريكة الأخرى (...) في مطالبتها للأرباح، عليه تجدون بطيه محضر اجتماع مجلس إدارة شركة (...) المؤرخ في ٢٣/٠٥/١٤٣٨هـ الموافق ٢٢ مارس ٢٠١٧م، بتوقيع جميع الشركاء ومنهم المدعية الشريكة (...)، والحكمين الصادرين من الدائرة الابتدائية الثالثة برفض الدعوى في القضية رقم (٤٣٨١٦٩١)، والدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف بتأييده، وفي جلسة ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بما طلب منه عبر الطلبات على القضية بتاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، وللاطلاع على ما تم إرساله ودراسة القضية جرى رفع الجلسة، وفي جلسة ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وحيث طلب المدعي وكالة: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (١٠,٦٥٨,٢٥٠) عشرة ملايين وستمائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً، مقابل نصيبها في أرباح الشركة عليها عن العام ٢٠١٤م، وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية نصيبها عن أرباح العام ٢٠١٥م، والبالغة مبلغًا وقدره (٩,٣٨١,٣٢٥) تسعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بمقابل بدل أتعاب محاماة مبلغًا وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريالاً. وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأن الشركة لم توزع أرباحاً في هاذين العامين، وأن الشركة حققت خسائر لاحقة لهاذين العامين، وأن المدعية وافقت على ترحيل أرباح هاذين العامين بناءً على توقيعها على محضر الاجتماع المنعقد في ٢٣ /٠٦ / ١٤٣٨هـ الموافق٢٢ / ٠٣ / ٢٠١٧م لمناقشة الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ /٢٠١٦م ولم تبدِ أي اعتراض على عدم توزيع الأرباح. فأما عن طلب الأرباح: فإنه من المتقرر أن مجرد ظهور الأرباح لا يعني استحقاق الشريك لها، مالم يتم إعداد القوائم المالية وتوضيح ما للشركة وما عليها واتخاذ كافة الإجراءات النظامية المقررة حيالها في نظام الشركات، كما أن عدم قيام المدعية بالمطالبة بأرباحها المستحقة في تلك الفترة وتوقيعها على المحضر المشار له أعلاه مع إقرارها بوقوع خسائر لاحقة يؤكد موافقتها الضمنية على عدم توزيع الأرباح في العامين محل المطالبة، فلا يسوغ لها والحالة هذه العودة للمطالبة بها بعد تحقق وقوع الخسائر، مما تنتهي معه الدائرة لرفض هذا الطلب. وأما عن طلب أتعاب المحاماة، وحيث انتهت الدائرة لرفض الطلب الأصلي، فإن الدائرة تنتهي لرفض هذا الطلب تبعاً له. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430797826 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٩٣٦٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (١٠,٦٥٨,٢٥٠) عشرة ملايين وستمائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً، مقابل نصيبها في أرباح الشركة المدعى عليها عن العام ٢٠١٤م، ثم تقدم بطلب لاحق بإلزام المدعى عليها أيضا بتسليم المدعية نصيبها عن أرباح العام ٢٠١٥م، والبالغة مبلغًا وقدره (٩,٣٨١,٣٢٥) تسعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بمقابل بدل أتعاب محاماة مبلغًا وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريالاً. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٦/٠٦/١٤٤٤ه القاضي برفض هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، ومفاده أن الحكم المستأنف قد جاء مجحفا بحقوق موكلته وخالف النظام وجانب الصواب وهو حري بالنقض للأسباب الاتية: أولا: ان المستأنف ضدها اقرت بصحة مطالبة موكلته للأرباح المدعى بها والبالغة (١٣.٤٣٠.٥١٩) ريال ثلاثة عشرة مليون واربعمائة وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة عشرة ريال الا انها دفعت بترحيلها الى الأعوام اللاحقة كون الشركة حققت خسائر وهذه الإجابة التي استندت لها الدائرة الموقرة لتصدر حكمها المستأنف تخالف الحقيقة والواقع. ثانياً: أن الدائرة اعتبرت توقيع موكلته على محضر اجتماع انعقد في ٢٢/٠٣/٢٠١٧م مؤكداً موافقتها الضمنية على عدم توزيع الأرباح عن العاملين محل مطالبة موكلته، علماً بأن الإقرار بعدم توزيع الأرباح لا يمكن استنتاجه وإنما يكون بالتعبير الصريح على موافقة الشريك على عدم توزيع الأرباح والدائرة ذهبت في حكمها على غير ذلك، وختم اللائحة بطلب اجراء الخبرة الحسابية والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٣.٤٣٠.٥١٩) ريال ثلاثة عشرة مليون وأربعمائة وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة عشرة ريال مقابل نصيبها في أرباح الشركة عن عام ٢٠١٤، ٢٠١٥م، وإلزام المدعى عليها بمقابل بدل اتعاب محاماة وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وطلب من المستأنف ضده الإجابة على ما ورد في طلب الاستئناف وخاصة فيما يخص البريد الالكتروني الصادر من محاسب الشركة المتضمن صرف أرباح عامي ٢٠١٤م ٢٠١٥م ـ فأجاب بأن البريد الإلكتروني مرسل بين محاسبي الشركة ولم يتضمن ذلك البريد توزيع أرباح بل تضمن بيان عن صافي الأرباح عن عامي ٢٠١٤م و٢٠١٥م وفقاً لما جاء بالقوائم المالية للشركة عن هاذين العامين كما أن أرباح هاذين العامين سجلت في القوائم المالية كأرباح مبقاة وليست أرباح موزعة وذلك بموافقة جميع الشركاء على ذلك ومنهم المدعية. كما أن المحاسب لا يملك أحقية توزيع أرباح من عدمه وقرار التوزيع كما يعلم فضيلتكم يصدر من مجلس الإدارة ومناقشته والمصادقة عليه من خلال الجمعية العامة للشركاء حسب نظام الشركات استنادا للمواد ١٦٧ و ١٦٨ و ١٦٩ و ١٧٥ و ٢٢٥ من نظام الشركات.حيث قرر الشركاء في (محضر اجتماع مجلس إدارة شركة (...) المؤرخ في ٢٠١٧/٦/٢٢م) الذي يثبت بأن أرباح عامي ٢٠١٤م و٢٠١٥م تم ترحيلهما كأرباح مبقاة للسنوات المالية التي تليها وموافقة ومصادقة جميع الشركاء ومنهم المدعية (...) على ما جاء في القوائم المالية لعام ٢٠١٦م ولم تبدى المدعية أية اعتراض وفقاً لما جاء في محضر اجتماع مجلس الإدارة.ونظراً للخسائر التي تكبدتها الشركة لاحقاً لم تقم الشركة بتوزيع أرباح عن تلك الأعوام وفق ما هو مفصل بالمذكرة، ووافق جميع الشركاء ومنهم المدعية (...) على ما جاء في القوائم المالية لعام ٢٠١٨ ولم تبدي المدعية أية اعتراض على ذلك، وسبق وأن أقامت الشريكة (...) قضية مماثلة ضد شركة (...) برقم ٤٣٨١٦٩١ وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣هـ وتم الفصل فيها من دائرتكم الموقرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة برفض الدعوى.وطلب الحكم بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة برفض دعوى المدعية، كما قدم المستأنف مذكرة جوابية أكد فيها على ما سبق وطلب تعيين جهة خبرة لبيان صحة دعوى موكلته، واكتفى الطرفان بجلسة هذا اليوم الاثنين ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ، ولصلاحية الفصل في القضية تم رفعها للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإن دائرة الاستئناف لم تجد في صحيفة الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه الكافية في بابه، سيما مع موافقة المدعية على ترحيل تلك الأرباح المطالب بها، مع منيت فيها الشركة بالخسارة الظاهرة وفق مستندات القضية في الأعوام التالية لعامي (٢٠١٤-٢٠١٥)، علاوة على ذلك فالمستأنف وكالة قد أكد في صحيفة اعتراضه أن موكلته قد عدلت مطالبتها وفقاً لإقرارات المدعى عليها بأرقام مختلفة وفي مواضع مختلفة، وهذا يجعل المطالبة المدعى بها غير مستقرة على وجه صحيح وثابت، ونظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع على حسابات الشركة وميزانياتها ودفاترها والعقود المبرمة معها، مما يؤكد سلامة النتيجة التي خلص إليها الحكم محل الاعتراض، وما قدمته المستأنفه من بينات غير مؤثر على نتيجة الحكم، والبريد الالكتروني الصادر من المدير المالي للشركة الذي تتكئ عليه المستأنفه غير مؤثر وقد تكفل المستأنف ضده بالاجابة عليه، وبالتالي الذي يظهر أمام الدائرة أن الأرباح محل الدعوى قد رحلت بموافقة المدعية للاعوام التي تليها، ومنيت الشركة بعدها بخسائر تم الاستفادة من الأرباح السابقة في تخفيف تلك الخسائر، وتم اطلاع المدعية على تلك الميزانيات والقوائم المالية عام ٢٠١٨م ولم تعترض عليها المدعية، وعليه فلا صحة لمطالبة المدعية بالارباح محل الدعوى، ولا حاجة للاستعانة بجهه خبرة، مع سلامة الميزانيات والقوائم المالية، ومصادقة الشركاء عليها، ومن ضمنهم المدعية، ودائرة الاستئناف وفق ما سبق تنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي المذكور، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنه بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٢٦ هـ القاضي برفض هذه الدعوى المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث