حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430516428
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470515129/1444
رقم الحكم:4430516428
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470515129 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430516428 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470515129 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله بن حمدي بن سليم الشلوي المدعى عليه: شركة اتحاد ميار الخدمات المساندة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن معاذ السويلم بالوكالة رقم (442179160) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 11/ 2020م على مطبوعات المدعي المختوم والموقع من الطرفين فقد ورد المدعي عبر مؤسسته للمدعى عليها اللحوم الطازجة ابتداء من تاريخ 1/ 11/ 2020م وحتى تاريخ 31/ 8/ 2022م وقد بقي في ذمة المدعى عليها مبالغ لم تسدد ومقدارها: (5.856.397) ريال استناداً إلى ما يلي: 1- مطابقة رصيد الصادرة على مطبوعات المدعي بتاريخ 31/ 12/ 2021م المذيلة بتوقيع عمرو حيدر والمتضمنة: نرجو الإحاطة بأن رصيد حسابنا مع / مؤسسة عبدالله حمد الشلوي هو مبلغ (3.906.712) ريال صحيح، وفيما يلي أوجه الاختلاف أو الاعتراض: لا يوجد، وتم سداد دفعات من الرصيد في عام 2022م. لا تعتبر هذه المصادقة مطابقة مالية وإنما لغرض مطابقة الحسابات فقط . 2-كشف حساب عميل من تاريخ 1/ 1/ 2022م إلى تاريخ 31/ 8/ 2022م على مطبوعات مؤسسة عبدالله الشلوي مبين فيه رقم الفاتورة وتاريخها وتاريخ الاستحقاق ومبلغها ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 19/ 6/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر عبدالرحمن العودة بالوكالة رقم (422899288) عن ممثل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب أدفع بعدم صفة المدعي بتقديم هذه الدعوى حيث سبق إصدار خطاب من مؤسسة عبدالله بن حمدي الشلوي مصدق من الغرفة التجارية برقم (10973748) وتاريخ 20/ 8/ 1443هـ الموافق 23/ 3/ 2022م يتضمن ترحيل كل أرصدة حساب مؤسسة عبدالله بن حمدي الشلوي حتى تاريخ 31/ 12/ 2021م والبالغ قيمتها (3.906.7212.07) ريال إلى مؤسسة أرزاق السعودية سجل تجاري رقم (...) التي كان يملكها المدعي، اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2022م ليتم دمج الحسابين تحت اسم مؤسسة أرزاق وبحسب سجلات وزارة التجارة تم تحويل مؤسسة أرزاق السعودية للتجارة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وبناء على ما تقدم فالمدعي ليس له صفة بهذه الدعوى حيث إن الذمة المالية للشركة مستقلة عن ذمة الشركاء لذا أطلب الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. فعقب المدعي وكالة بأن المديونية مستحقة في ذمة المدعى عليها قبل تحويل الرصيد إلى مؤسسة أرزاق السعودية وقبل تحويل مؤسسة أرزاق إلى شركة، وبسؤاله عن الخطاب المشار إليه أجاب بأنه صحيح إلا أن المستحقات السابقة لتاريخ الخطاب تبقى مستحقة لمؤسسة عبدالله الشلوي. وبسؤاله هل انتقلت المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أجاب نعم وأضاف أن موكله يطلب إدخال الشركة لتكون طرفاً مدعياً في هذه الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (5.856.397) ريال مقابل توريد لحوم طازجة لصالح المدعى عليها، استناداً إلى1-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 11/ 2020م على مطبوعات المدعي المختوم والموقع من الطرفين والمصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض.2-كشف حساب عميل من تاريخ 1/ 1/ 2022م إلى تاريخ 31/ 8/ 2022م على مطبوعات مؤسسة عبدالله الشلوي. 3-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعي بتاريخ 31/ 12/ 2021م المتضمنة: نرجو الإحاطة بأن رصيد حسابنا مع / مؤسسة عبدالله حمد الشلوي هو مبلغ (3.906.712) ريال صحيح، وفيما يلي أوجه الاختلاف أو الاعتراض: لا يوجد، وتم سداد دفعات من الرصيد في عام 2022م. لا تعتبر هذه المصادقة مطابقة مالية وإنما لغرض مطابقة الحسابات فقط الموقعة من عمرو حيدر، وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بعدم صفة المدعي استناداً إلى الخطاب الصادر من مؤسسة عبدالله بن حمدي الشلوي المصدق من الغرفة التجارية برقم (10973748) وتاريخ 20/ 8/ 1443هـ الموافق 23/ 3/ 2022م والذي يتضمن: ترحيل كل أرصدة حساب مؤسسة عبدالله بن حمدي الشلوي حتى تاريخ 31/ 12/ 2021م والبالغ قيمتها (3.906.712.07) ريال إلى مؤسسة أرزاق السعودية سجل تجاري رقم (...) التي كان يملكها المدعي، اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2022م ليتم دمج الحسابين تحت اسم مؤسسة أرزاق ، وأنه بحسب سجلات وزارة التجارة تم تحويل مؤسسة أرزاق السعودية للتجارة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ويطلب الحكم بعد قبول الدعوى، وبما أن وكيل المدعي قد أقر بصحة الخطاب وبأن مؤسسة موكله تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وحيث ثبت أن الحق محل المطالبة قد تحول وانتقل من ذمة المدعي إلى ذمة شركة ذات مسؤولية محدودة، وبما أن للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة المؤسسة ومالكها، وبذلك فإنه لا صفة للمدعي في إقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما ما ذكره وكيل المدعي من أن موكله هو مدير شركة أرزاق السعودية للتجارة المحدودة سجلها التجاري رقم (...) وأنه يطلب إدخالها لتكون مدعية في هذا الدعوى، فإن الدائرة تقرر عدم قبوله؛ لأن وكالته عنه بصفته الشخصية، ولأنه يترتب على ذلك تغيير المدعي في هذه الدعوى، ولأن المادة (77) من نظام المرافعات قد أجازت لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، فأجازت له أن ينضم لا أن يستقل، وأن يطلب طلباً مرتبطاً بالدعوى لا أن يطلب ذات الطلب الذي يطالب به مقيم الدعوى بعد تبين عدم صفته، وإنما له إقامة دعوى أخرى بشأنه، ويؤكد ذلك أن المادة (76/ 2) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه: إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة ، فقد قصرت الإدخال في هذه الحالة على ما إذا كان العيب في صفة المدعى عليه خاصة، بخلاف ما إذا كان العيب في صفة المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: رفض الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. ثانياً: عدم قبول طلب تدخل شركة أرزاق السعودية للتجارة س. ج (...) في هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.