حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430479581
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470481885/1444
رقم الحكم:4430479581
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470481885 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430479581 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470481885 لعام 1444 هـ المدعي: بدر بن فرج بن مفرح الزهراني المدعى عليه: سلطان رده خميس الثبيتي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي بدر بن فرج بن مفرح الزهراني هوية وطنية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه سلطان رده خميس الثبيتي هوية وطنية رقم (...) تضمنت: " اتفق موكلي مع المدعى عليه بتاريخ 1443/05/15هـ على أن يقوم موكلي بالترافع عنه في القضية المقيدة لدى التجارية الثانية برقم (439318903) وصدر فيها حكم لصالح موكلنا (المدعى عليه) برقم (٤٣٣٣٥٦٨٧١) بإلزام المدعى عليه بمبلغ (126,068) ريال، والاتفاق على أن العوض مبلغ مقدم قدره (5,000) ريال مع نسبة (30%) من المبالغ المحكوم له بها في جميع القضايا، وقد دفع المدعى عليه المبلغ المقدم (5,000) ريال، و (5,000) ريال أخرى من النسبة، وعليه نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بمبلغ (32,800) ريال، مع أتعاب التقاضي، بمبلغ (10,000) ريال" انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وحضر فيها وكيلة المدعي المها ناصر عبدالله القرشي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441499078) الصادرة من نظام الخدمات الالكترونية وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها، أحالت على صحيفتها وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب، قدم مذكرة جاء فيها حاصلها دفعه بعدم الاختصاص المكاني لأنه يقيم في محافظة الطائف، ولأن العقد المبرم بينهما ذكر في البند العاشر أن الاختصاص ينعقد لمحكم الطائف، كما دفع بعدم تحرير الدعوى لكون محل العقد لم يوضح بدقة كما دفع موضوعًا بعدم التزام المدعى عليه بالعقد بينهما ويطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص ولعدم التحرير ولعدم تنفيذ العقد. هذا حاصل مذكرته وبعرض العقد المرفق مع صحيفة الدعوى على المدعى عليه، أقر به المدعى عليه. وبسؤال المدعية، الاتفاق المبرم بينكم يقع على أي قضية؟ فأجابت بقولها: "الاتفاق على أن نترافع عنه في جميع القضايا، وقد سلمنا القضية المذكورة في الدعوى فترافعنا عنه، وأما بقية القضايا فلم يسلمها لنا، ولم يطلب منا الترافع فيها" هكذا قال وبالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، وجدته تضمن في البند العاشر منه ما نصه: "أي نزاع ينشأ نتيجة تنفيذ هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محاكم الطائف" اهـ وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة، وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بقيمة عقد أتعاب محاماة، وبما أن المدعى عليه قد دفع بعدم الاختصاص قبل إبداء أي دفع آخر، فإن هذا الدفع مقدم في محله، وبما أن الطرفين قد أقرا بصحة العقد وصحة الشرط المذكور والذي حدد الاختصاص المكاني بأنه في محاكم الطائف، ولأن الأصل في الشروط الصحة، وبما أن الحق في الاختصاص لا يعدوهما وقد اتفقا على تحديده بالعقد المبرم بينهما، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة الشرط وقبول دفع المدعى عليه به وصحة تمسكه به، وتنتهي إلى عدم اختصاصها بنظر هذا النزاع، ولا ينال من ذلك ما ورد في الفقرة الخامسة للمادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، فإن هذه المادة عامة، والعقد بينهما خاص، والخاص هاهنا مقدم على العام، وليس الاختصاص المكاني في قضايا الأتعاب من النظام العام الذي تتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها، بل هو مما يجوز مخالفته وإسقاطه باتفاق الطرفين، حيث جاء في صدر الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية: "مالم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك.."، ومثله التحكيم، ولما سبق كله، فإن الدائرة تحكم بما يلي نص الحكم: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم الموافق 1444/06/10هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين العضو الأول عبدالله احمد عبدالله الطويان العضو الثاني محمد عائض حسن القحطاني رئيس الدائرة القضائية ياسر بن ناصر بن إبراهيم البرادي