حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430511698
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470483730/1444
رقم الحكم:4430511698
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483730 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430511698 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٣٧٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي أصالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ٣٠/٢٠/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ويقوم بتوريد المواد الغذائية وبدأ التعامل حينها بثمن إجمالي قدره (١٤,٢٢٠.٩٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان وعشرون ريال وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (١١,٥٢٩.٩٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالًا وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...)، والمتضمن: رقم الفاتورة (٤٨) وتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١م، ممهورة بختم شركة (...) للتجارة، بمبلغ إجمالي (١٤,٢٢٠.٩٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان وعشرون ريالًا وتسعون هللة. ٢- طلب فتح حساب آجل بين الطرفين مصادق عليه من الغرفة التجارية بجدة ممهورًا بختم شركة (...) مع إقرار المدعى عليها بالدفع خلال مدة (٢٠) يوم من تاريخ استلام المبيع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ وملخصها: حضر المدعى أصالة كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، هذا وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي أصالة طلبه في إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١١,٥٢٩.٩٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالًا وتسعون هللة. وحيث تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وحيث لم تقدم عذراً لتغيبها فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وحيث قدم المدعي أصالة فواتير مصادقة من الغرفة التجارية وممهورةً بختم المدعى عليها، هذا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الإلتزام، الأمر الذي يجعل الحكم لممثل المدعية بمطالبته استنادًا لما قدم حُريٌّ بالإجابة، هذا وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضوريًّا على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرةحضورياً: بإلزام: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(١١,٥٢٩.٩٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.