حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430679832

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470528742/1444
رقم الحكم:4430679832
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528742 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430679832 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٧٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أعمال حديد هياكل إنشائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٦٢٠,١٦٤.٠٠) ستة وعشرون مليونًا وستمائة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي سدد منه (٢٣,٦٩٧,٨٠٧.١٠) ثلاثة وعشرون مليونًا وستمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبع ريالات سعودي وعشر هللات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر الشراء والفواتير)، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٢٢,٣٥٦.٨٦) مليونان وتسعمائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال سعودي و ستة وثمانون هلله، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) بالهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) بالهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية للتحقق من المسائل الأولية الواجب توفرها قبل قيد الدعوى، وتطبيق ما ورد في المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها تبين خلو هذه الدعوى من ما يثبت إخطار المدعى عليها قبل قيد الدعوى، وخالية من ما يثبت وصوله وإرساله، وخالية من ما يثبت لجو الطرفين للمصالحة قبل قيد الدعوى، كما تبين للدائرة بأن وكالة المدعي المقيدة بجلسة اليوم والوكالة المقيدة في ملف القضية ورقمها (٤٤١٩٧٦٣١٦) والتي بموجبها تم قيد الدعوى لا تخوله تمثيل الشركة المدعية، حيث إنها صادرة من (...)، بصفته شريك بالشركة المدعية، وليس بصفته الممثل النظامي للشركة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن الطالبيات التي يذكر بأن موكلته بموجبها قامت بتوريد أعمال هيكلية للمدعى عليها هل تم طلبها بمجلس واحد وتتعلق بعقد واحد ومشروع واحد؟ فأجاب بأنه لم يتم طلبها في مجلس واحد وهي لمشاريع متعلقة بالمدعى عليها تتم بناء على أوامر شراء من المدعى عليها، وذكر بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وعقد جلسة فيها بموجب المحضر رقم (٠١_٤٤٠٥٠١٢٢١٤) وذكر بأن هذا يغني عن الإخطار، ثم عقب المدعى عليه وكاله بأنه لم يصل موكلته أي إخطار بهذه الدعوة ولم تتم دعوتهم إلى جلسة الصلح ولا يعلمون عن هذه الدعوى إلا بعد قيدها، وأن المدعية قد جمعت عدة طلبات بعقود مختلفة، وأنه لا صحة لدعوى المدعية، ثم ذكر المدعي وكالة بأن الشريك (...) له حق التوكيل بصفته شريك بموجب عقد التأسيس، فطلبت منه الدائرة تحديد المادة التي خولته بذلك حيث إن المادة الحادية عشر من عقد التأسيس حددت مدير الشركة، فأجاب بأنها هي المادة الحادية عشر، فتم إفهامه بأن هذه المادة تتعلق بتعين المدير وتحديد صلاحياته وليس فيها ما يثبت بأن الشريك له حق تمثيل الشركة. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المتعين تحقيقه قبل -النظر في الدعوى-التأكد من صفة كل من طرفي الخصومة، وحيث نص الفقهاء على أن من الشروط المتعين توافرها في أطراف الدعوى أن يكون للمدعي صفة فيها، ولا تصح الدعوى إلا إذا رفعت ممن له حق في المطالبة ومن يُعتبر خصمًا في النزاع، وحيث إن من أقام الدعوى وحضر فيها عن المدعية لا تُخَوّله وكالته -المثبتة في وقائع هذه الدعوى- تمثيل المدعية ولا إقامة الدعوى باسمها؛ إذ هي وكالة صادرة من شريك، بصفته شريك في الشركة المدعية، ومن صفته هذه فإنه لا يحق له رفع دعوى باسم الشركة، والشركة المدعية لها ممثل نظامي منصوص عليه في عقد التأسيس، وهو من يمثل الشركة؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الدعوى إذا أُقيمت ممن ليس له صفة صحيحة في تمثيل المدعي تُوجب القضاء بعدم قبولها، لا سيما وأن المدعية جمعت عدة توريدات لمشاريع مختلفة في قضية واحدة؛ فإن الدائرة والحال ما ذُكِر تنتهي إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه؛ وبِهِ تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٢٨٧٤٢)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430679832 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٧٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (٢.٩٢٢.٣٥٦.٨٦) مليونان وتسعمائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريالًا وست وثمانون هللة هو المتبقي من بيع أعمال حديد "هياكل إنشائية"]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السادسة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [عدم قبول هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: أن موكله شريك وهو مدير الشركة في آن واحد، وقد جاء ذلك في عقد تأسيس الشركة، وأيضًا الوكالة صادرة منه. ثانيًا: أن فواتير البيع كلها داخلة ضمن التعاقد الأول وهو توريد أعمال معدنية، فالطلب الأصلي واحد استنادًا على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها). ثالثًا: البائع واحد والمشتري واحد والبضائع من جنس واحد ولكنها متفرقة على فترات]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السادسة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٤٩٦٥٥٩) وتاريخ ١٨ /٠٦ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [عدم قبول هذه الدعوى] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث