حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430671492

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439559251/1443
رقم الحكم:4430671492
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559251 لعام 1443ه.ـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430671492 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٢٥١ لعام ١٤٤٣ه.ـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية توريد عمالة بنقل كفالتهم وإصدار إقاماتهم بعد تدريبهم من قبل المدعية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سدد منه (٨٦,٠٠٠) ستة وثمانون ألفًا ريال، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (نقل كفالة عدد ١٠ عمال بعد تدريبهم ودفع رواتبهم لمدة شهرين وقد تخلفت المدعى عليها عن الاتفاق بنقل كفالة العمالة للغير بعد أن قامت المدعية بتدريبهم لمدة شهرين والإشراف عليهم)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (الإخلال بالاتفاق بعدم نقل كفالة العمال)، وذلك بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢١م، مما تسبب بـ (تدريب ورواتب العمال لمدة شهرين)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (وتوريد وتدريب عمال). وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٦,٠٠٠) ستة وثمانون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٦/٠٦/٢٠٢١م الممهور بتوقيع وختم الطرف الأول وتوقيع الطرف الثاني. ٢- سند قبض بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) إحدى عشرة ألف ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. وطالب برفض الدعوى. ٢- طلب المدعي بسداد تكاليف العمالة عن مدة الأربع أشهر التي عملوا بها عنده والمقدرة برواتب (٥٦,٠٠٠) خمسة وستين ألف ريال والمقابل المالي الشهري لمكتب العمل المقدر ب (٨٠٠) ثمانمائة ريال عن كل شهر للعامل الواحد أي ما يعادل (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال وتكاليف الإقامة لأربعة أشهر (٢,١٦٦) ألفان ومائة وستة وستين ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها بالرغم من تبلغ صاحبة المؤسسة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أفاد انها دعوى تعويض و سيحررها وافهمته الدائرة بتحريرها وشرح وتفصيل اركان المسؤولية التقصيرية في تجاه المدعى عليه وما هي بيناته بالتعويض واستعد وافهمته الدائرة بتقديمها الكترونيا، وفي جلسة ٢٢/٣/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وقدم وكيل المدعية في الطلبات الإجابة على استفسارات الدائرة انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليها للمدعية عمالة ويقوم بنقل كفالتهم بعد تدريبهم من قبل المدعية، وذلك مقابل مبلغ وقدرة (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي وقد تخلفت المدعى عليها عن الاتفاق بنقل كفالة العمالة للمدعية بعد ان قامت المدعية بتدريبهم لمدة شهرين ودفع راتب شهرين للعمال والاشراف عليهم ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (الاخلال بالاتفاق بعدم نقل كفالة العمال مما تسبب في خسارة المدعية وتحملها مبلغ نقل كفالة العمال وهو ثلاثة وثلاثون الف ريال ورواتب شهرين تم دفعهم لعدد عشرة عمال بمبلغ وقدرة ثمانية وعشرون الف ريال بواقع الف واربعمائة للعامل الواحد(١.٤٠٠) وتحمل قيمة تدريب العمال مبلغ وقدرة خمسة وعشرون الف ريال، حيث ان العلاقة السببية تتمثل بالاتفاق بين الطرفين وعدم التزام المدعى عليها بهذا الاتفاق حيث ان المدعى عليها خالفت الاتفاق بنقل العمال الى كفيل اخر على الرغم من وجود اتفاق مع موكلتي بنقل كفالتهم بعد تدريبهم ويوجد محادثات واتساب تثبت ذلك وتضررت موكلتي من تحمل تكاليف التدريب ورسوم نقل الكفالة التي دفعت للمدعى عليها وهي مبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون الف ريال لعدد عشرة عمال بواقع خمسة الاف وخمسمائة ريال للعامل الواحد علما بان جوازات العمال مازالت بحوزة المدعية الى يومنا هذا، وعليه وصل قيمة المبالغ المدفوعة مبلغ وقدرة ستة وثمانون الف ريال واطلب الزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ لإخلاله (٨٦,٠٠٠) ستة وثمانون ألفًا ريال سعودي بالإضافة لأتعاب المحاماة عشرون الف ريال. واكتفى عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي جلسة ١٤/٤/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وقررت الدائرة الى عدولها عن دراسة الدعوى حضوريا لحضور وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تبادل المذكرات تبدأ من وكيل المدعى عليها ثم يجاوب المدعي فاستعد الطرفان لذلك وفي جلسة ٥/٥/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليه اجابته الالكترونية تاريخ ٢٦/٤/١٤٤٤ أولاً: بأننا استقدمنا عمالة للعمل لدينا في مجال المقاولات وعددهم ثلاثة وعند وصولهم لم يكونوا على المستوى المطلوب للعمل في المقاولات فتم عرض إعلان للتنازل عن خدماتهم (مقابل جزء بسيط من التكلفة التي دفعناها من استقدام و إصدار إقامات و رخص عمل) وقد تم الاتفاق مع المدعي في ٣١/٥/٢٠٢١م على أن أقوم بتوفير العمالة له وأيضا قمنا بمساعدته بطلب عماله إضافية من منشأة أخرى لديهم نفس عمالتنا ولم يتم الاتفاق على تدريب العمالة كما يدعي بل كان الاتفاق على أن تكون (مدة التجربة اسبوعان فقط) علماً أن الاتفاق كان يتم عبر محادثات الواتساب بين المدعي والمدعى عليه ولا يوجد أي اتفاق في غير الواتساب، وبعد أن قام بطلبهم مني وقمت بتوفير العمالة له وتم الاتفاق بين المدعى عليه والمدعي على أن تكون هناك مدة تجربة (أسبوعين) و أن يدفع مبلغ ٥٥٠٠ ريال سعودي عن كل عامل، وبعد أن قمت بتوفير العمالة له و عددهم عشرة عمال منهم ثلاثة على كفالتنا و سبعه على كفالة منشأة أخرى وقام بتجربتهم وبعد أن انتهت مدة التجربة ماطل في سداد التكاليف المتفق عليها وماطل في سداد رواتبهم وقد تم التواصل معه أكثر من مرة لتقديم طلب الكتروني لنقل كفالتهم أو إرجاعهم إلا أنه لم يفعل ذلك في الوقت المتفق عليه وقام بالمماطلة والتأخير وامتدت مدة التجربة لأكثر من أربعة شهور وذلك مخالف لما تم الاتفاق عليه ومخالف لمدة التجربة المتعارف عليها عامة. ثانياً: المدعي لم يتقدم بطلب نقل الكفالة ولم يقم بتحويل رسوم نقل الكفالة إلا في وقت متأخر عن المدة المتفق عليها والرسوم التي حولها كانت متفرقة ومتقطعة وليست بشكل منتظم حسب ما تم الاتفاق عليه و أيضا لم يحول كامل المبلغ لعدد عشرة عمال مع العلم بأننا قمنا بسداد مبلغ سبعة عمال للمنشأة الأخرى بمبلغ وقدره ٣٨٥٠٠ ريال سعودي كما هو مرفق لفضيلتكم وذلك يدل على عدم جدية وحرص المدعي على نقل الكفالة وعدم جاهزيته لذلك وبذلك يتبين لفضيلتكم تفريط المدعي علاوةً على ما تم ذكره وما سيتم ذكره، وتم إصدار إقامة للعمالة حسب ما تم الاتفاق عليه إلا أنه بعد ذلك لم يتقدم بطلب نقل الكفالة وبذلك يكون مفرطاً في طلب إصدار نقل الكفالة ومفرطاً لما تم الاتفاق عليه كما أني ليس لي ولاية على العمالة لتقييدهم للعمل مع المدعي ولو كان المدعي حريصاً على ذلك لما تأخر في سداد الرسوم المتعلقة بنقل الكفالة وتقدم بطلب نقل الكفالة في الوقت المتفق عليه وقام بسداد رواتبهم للفترة التي عملوا بها عنده وهي تقارب أربعة أشهر إلا أنه لم يفعل ثالثاً: العمالة الذين تم توريدهم للمدعي وعملوا لديه لم يقم المدعي بتسليمهم رواتبهم وقمت أنا (المدعى عليه) بإعطائهم رواتبهم عن المدة التي عملوا بها لدى المدعي لتخلف المدعي عن ذلك ولمخالفته لما تم الاتفاق عليه رابعاً: العمالة محل الدعوى إلى الان لم يتم نقل كفالتهم على أي شخص حسب ما يدعي المدعي. خامساً: المدعي لم يقم برفع هذه الدعوى إلا بعد أن واجه خسارة في مشروعه الذي بسببه طلب العمالة ولم يقم بطلب إصدار نقل العمالة على كفالته لأنه لا يريد تحميل نفسه أعباء مصاريفهم ورواتبهم إلى اخره إلا بعد أن يتأكد من أن مشروعه ناجح وبذلك يتبين لفضيلتكم عدم جدية وجاهزية وصدق المدعي لما يدعيه. أصحاب الفضيلة أوقات الناس وأموالهم والتزاماتهم ليست خاضعة للتجربة كما فعل المدعي مع (المدعى عليه) والعمالة محل الدعوى بعضهم لا اعرف عنهم شيء حالياً سوى ما ذكرته لأنهم ليسوا باسمي او على كفالتي بل على كفالة شخص اخر وتم تحويل رسوم سداد الكفالة للشخص الاخر الذين العمالة باسمه. سادساً: فيما يتعلق بتدريب العمال حسب ما يدعي المدعي فالمدعي لديه مطعم ويقوم بتشغيل العمال فيه ولا يمتهن مهنة التدريب ومن ثم يقوم بتوريد العمالة بعد تدريبهم للغير وبذلك يتضح أن المدعي غرضه من العمالة هو عملهم لديه وليس لتدريبهم وتوريدهم للغير، وحتى وإن كان يقوم بتدريبهم للعمل لديه فهذا شأن خاص فيه ومتعلق بأعماله التجارية ولا علاقة لنا بالتدريب كما أنني لم نتفق معه على التدريب بل اتفقت معه على مدة تجربة فقط الطلبات:١- رفض دعوى المدعي لعدم استحقاقه بمطالبته بسبب ما تم ذكره أعلاه.٢- طلب المدعي بسداد تكاليف العمالة عن مدة الأربع أشهر التي عملوا بها عنده والمقدرة برواتب ٥٦٠٠٠ ريال والمقابل المالي الشهري لمكتب العمل المقدر ب ٨٠٠ عن كل شهر للعامل الواحد أي ما يعادل ٣٢٠٠٠ ريال وتكاليف الإقامة لأربعة أشهر ٢١٦٦ ريال ولعلم فضيلتكم بأن أجرة العامل العادي الشهرية تقدر بمبلغ ٣٥٠٠ ريال حسب الأجور المتعارف عليها. ومن ثم قدم وكيل المدعية اجابته تاريخ ٤/٥/١٤٤٤ بتمسكه بدعواه وان ما ذكره المدعى عليه غير صحيح وقرر الأطراف الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٦,٠٠٠) ستة وثمانون ألفًا ريال وفق ما هو مفصل في وقائع الدعوى بالإضافة لأتعاب المحاماة عشرون الف ريال. واستن الى عقد مؤرخ في ٦/٦/٢٠٢١م وحوالات بنكية و سند قبض بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) إحدى عشرة ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كونه ان العمال قام بتوفيره لهم عمال من المدعى عليه ومن غيرنا ولكن لم يسدد مستحقاتهم وان المدعي لم يتقدم بطلب نقل الكفالة ولم يقم بتحويل رسوم نقل الكفالة إلا في وقت متأخر عن المدة المتفق عليها والرسوم التي حولها كانت متفرقة ومتقطعة وليست بشكل منتظم حسب ما تم الاتفاق عليه و أيضا لم يحول كامل المبلغ لعدد عشرة عمال مع العلم بأن موكلته قامت بسداد مبلغ سبعة عمال للمنشأة الأخرى بمبلغ وقدره ٣٨٥٠٠ ريال سعودي كما هو مرفق لفضيلتكم وذلك يدل على عدم جدية وحرص المدعي على نقل الكفالة وعدم جاهزيته لذلك وبذلك يتبين لفضيلتكم تفريط المدعي علاوةً على ما تم ذكره وما سيتم ذكره العمالة الذين تم توريدهم للمدعي وعملوا لديه لم يقم المدعي بتسليمهم رواتبهم وقام المدعى عليه بإعطائهم رواتبهم عن المدة التي عملوا بها لدى المدعي لتخلف المدعي عن ذلك ولمخالفته لما تم الاتفاق عليه رابعاً: العمالة محل الدعوى إلى الان لم يتم نقل كفالتهم على أي شخص حسب ما يدعي المدعي. فيما يتعلق بتدريب العمال حسب ما يدعي المدعي فالمدعي لديه مطعم ويقوم بتشغيل العمال فيه ولا يمتهن مهنة التدريب ومن ثم يقوم بتوريد العمالة بعد تدريبهم للغير وبذلك يتضح أن المدعي غرضه من العمالة هو عملهم لديه وليس لتدريبهم وتوريدهم للغير، وحتى وإن كان يقوم بتدريبهم للعمل لديه فهذا شأن خاص فيه ومتعلق بأعماله التجارية ولا علاقة لنا بالتدريب كما ان المدعى عليه لم يتفق معه على التدريب بل اتفق معه على مدة تجربة فقط العمالة محل الدعوى إلى الان لم يتم نقل كفالتهم على أي شخص حسب ما يدعي المدعي.، ولكون حقيقة الدعوى طلب التعويض يجب أن تتحقق به أركان التعويض، وهي (الخطأ- الضرر- العلاقة السببية بينهما)، وعند البحث عن هذه الأركان في دعوى المدعية، نجد أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت خطأ المدعى عليه من قيامه بنقل العمال الى كفيل آخر وعدم تدريب العمال حيث ان العقد أصلا غير محرر بين المدعي والمدعى عليه فقد التدريب ليس ملزما للمدعى عليه لانه لم يتفق معه على ذلك مع انكار المدعى عليه ولم يقدم ما يثبت ان المدعى عليه نقل كفالة عماله الى اشخاص آخرين بالإضافة الى انكار المدعى عليه لذلك عليه فإن ركن الخطأ لم يتحقق بالتالي فلم يثبت للدائرة وجود ضرر من هذا الخطأ الذي لم يثبت لديها فلم تتوافر أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430671492 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٢٥١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الرابعة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين ٧/٨/١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدم عليه المتضمن ١ – ولما أن المدعى عليها توفر عماله للمؤسسات الأخرى عند الطلب، وحضر مندوبهم إلى مطعم موكلتي وعرض توفير العمالة بشرط التجربة لمدة شهر وفي حال لم ترغب المدعية استمراره ولم يناسب العمل يتم ارجاعه لهم من دون رسوم، وبعد التجربة يتم دفع المبلغ المتفق عليه، لغرض انهاء إجراءات الإقامة ومن ثم نقل الكفالة وتكون تكلفتها على العامل الواحد مبلغ وقدرة خمسة الاف وخمسمائة (٥.٥٠٠) ريال سعودي يوجد محادثات واتساب ومقاطع صوتية تثبت التعامل. ٢- وبعد ان تم دفع المبلغ المذكور على دفعات لستة عمال بمبلغ وقدرة ثلاثة وثلاثون الف ريال والاتفاق من الأساس كان على عشرة عمال على ان تدفع رسوم نقل الكفالة بعد نقل العمالة التي تم دفع رسومها،وتم طلب نقل كفاله عن طريق (منصة قوى) ولكن المنصة لم تقبل الطلب وتم التواصل مع المدعى عليها وطلب من المدعية اليوزر /حسابه الخاص في المنصة/ وهو من سوف يدخل ويقدم الطلب لخبرته في المنصة وعند دخوله تبين انه لا يمكن نقل العمال الا بعد اربعة اشهر وتم ارسال رسالة صوتيه بالواتساب من المدعى عليه وطلب فيها الانتظار شهرين إضافية ثم بعد ذلك سيتم نقل العمال، علما ان المؤسسة يوجد بها أربعة سعوديين ولا يوجد أي عامل اجنبي لكن نطاق المؤسسة كان اصفر منخفض لان الموظفين السعوديين تم اضافتهم مؤخرا، بعد ذلك تم الاتفاق بان يكمل المدعي عمله مع العمال في تدريبهم وبعد أربعة اشهر سيتم نقل الكفالة وكان ذلك باتصال هاتفي. ٣- وقامت موكلتي بتسليم الرواتب لجميع العمال، طوال فترة عملهم بالإضافة الى دفع جميع التكاليف من سكن ومأكل ومشرب وفواتير الماء والكهرباء، والاتفاق تم بين المدعية والمدعى عليها حيث ان المدعى عليها تشتري فيزة العامل الواحد بقيمة ثلاث الاف وخمسمائة (٣.٥٠٠) ريال من تلك المؤسسة ويبيع فيزة العامل بقيمة خمسة الاف وخمسمائة (٥.٥٠٠) ريال. ٤- وبعد التدريب ودفع قيمته البالغ قدرها خمسة وعشرون ألف ريال تم سحب العمال وبيعهم على مؤسسة أخرى، وتم طلب الجوازات من قبل المدعى عليها مقابل أن تسلم المدعية قيمة ثلاث اقامات لأنه الكفيل الذي سوف يذهبون إليه، ورفضت المدعية ذلك وطلبت تسليم كامل المبلغ مقابل تسليم الجوازات، وانتهى الاعتراض إلى طلب القضاء للمدعية بكامل طلباتها الواردة في صحيفتها، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما أوردته المدعية في اعتراضها من كون المدعى عليها قد أخلت بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ؛ فإن الدائرة باطلاعها على العقد محل الدعوى الذي تحتج به المدعية والمؤرخ في ٦/٦/٢٠٢١م ظهر لها أن من أبرمه مع المدعية من جهة المدعى عليها هو/(...) ذو الإقامة رقم (...) والذي وصفته المدعية بالمندوب، حيث لم تبين المدعية علاقة المذكور بالمدعى عليها ومستنده النظامي في الإذن له بتمثيل المدعى عليها في العقد المشار إليه تمثيلاً شرعياً صحيحاً، لأنه من المقرر فقهاً أن: (كل من يتصرف بالإذن، لا يتصرف إلا بحسب ما أُذن له) ولا دليل على إذن المدعى عليها بتخويل المقيم /(...) المذكور لإبرام العقد نيابة عنها، ذلك أن المؤسسة المدعى عليها/مجموعة (...)ر للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مملوكة للمرأة / (...)، ولم تثبت المدعية أن صاحبة المؤسسة المدعى عليها المشار إليها قد قامت بتوكيل المقيم /(...) المذكور بإبرام العقد محل الدعوى مع المدعية نيابة عنها، بل إن العقد محل الدعوى قد تم إبرامه صراحة مع المقيم /(...) المذكور،وليس للمدعى عليها فيه أيَّ تمثيل نظامي، أو توثيق رسمي، يصلح للاحتجاج به في مواجهة المدعى عليها، لذا فالعقد محل الدعوى يرتب آثاره الشرعية والنظامية في مواجهة من أبرمة وهو المقيم /(...) دون المدعى عليها، وقد فرطت المدعية في توثيق عقدها مع المدعى عليها بالكتابة كما ينص عليه نظام الإثبات، حيث أنكرت المدعى عليها وجود عقد ينظم العلاقة بين الطرفين، وإنما دفعت بوجود مفاهمات على برنامج المحادثات (الواتساب) حيث لا تُعرف الصفة النظامية لمن أجرى تلك المحادثات، وهل هو مفوض نظاماً بتمثيل الطرف الذي يتحدث باسمه أم لا ؟، ولما كانت حقيقة دعوى المدعية بطلبها التعويض محل الدعوى، هي من دعاوى الضمان، التي تبتغي بها المدعية جبر الضرر الذي أصابها بحسب دعواها، وحيث لم تثبت الرابطة العقدية بين الطرفين من كل وجه، مع إنكار المدعى عليها للعقد محل الدعوى؛ وإنما هناك مفاهمات بين الطرفين تختلف عن مضمون العقد محل الدعوى، الأمر الذي يتعذر معه تحميل المدعى عليها للمسئولية العقدية، وذلك لعدم ثبوت العقد محل الاحتجاج من المدعية، إذْ إنَّ من المقرر أن المسئولية العقدية تنشأ عن وجود العقد وثبوته، وتدور معه وجوداً وعدماً، كما أن المدعية لم تُثبت وقوع الفعل الضار من المدعى عليها حتى تستحق بموجبه التعويض، مما تنتفي معه المسئولية التقصيرية في حق المدعى عليها كذلك، وتأسيساً عليه فإن الأركان الموجبة لتعويض المدعية تتهاوى، ولا تركن إلى أسباب موجبة له، ولما كان القدر المتيقن منه أن المدعية قد انتفعت بالعمالة محل الدعوى لمدة شهرين، وأنها قامت بسداد قيمة هذين الشهرين، بحسب ما تذكر ؛ فإن الأجرة تكون في مقابل الانتفاع، وكونها قامت بتدريب العمالة محل الدعوى فذلك من شأنها، حيث لم تثبت أن المدعى عليها قد أذنت لها بذلك، أو أنها تتحمل نفقات مالية حياله، والمفرط أولى بالضمان، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة لمطلوبها، واستدلالها بالعقد المنسوب إلى المدعى عليها غير صحيح، حيث أنكرته صراحة، مما ينفي عنها صحة نسبة هذا المحرر لها، استناداً إلى المادة (٣٨) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وحيث نصت المادة (٩٤/١) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.) فإن الدائرة تخلص إلى عدم توجه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٦/٦/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٢٥١ القاضي برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث