حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430497170
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439114859/1443
رقم الحكم:4430497170
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114859 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430497170 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439114859 لعام 1443هـ المدعي: عماد سالم عوض الميرابى المدعى عليه: محمد قالط سالم المسيفري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل مبالغ للمدعى عليه أو لمصلحته)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٣٩٣١٣) سبع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المتاجرة بالأسماك)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المتاجرة في الأسماك مقابل نسبة ٤٠% أربعين في المائة من الربح للمدعي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة بنسبة ٤٠% أربعين في المائة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم دفع الأرباح في الوقت المتفق عليه مما أدى إلى (دفع أتعاب المحاماة لرفع الدعوى)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٧٣٩٣١٣) سبع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بالتزاماته) استنادًا على (عدم دفعه للأرباح المتفق عليها) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في حيازة المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد شراكة) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٩/١١/٦هـ وحتى ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ وذلك بسبب (الربح الحاصل من التجارة). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 20/ 07/ 1443 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (431986914)، والمدعى عليه أصالة؛ كما تشير الدائرة إلى تعذر إعداد محضر الجلسة التحضيرية بسبب عدم تحرير المدعي لدعواه على الوجه الصحيح، وبناء عليه تمهله الدائرة لتحريرها، وبيان طلباته في الدعوى، مع إرفاق المستندات اللازمة، خلال (5) أيام عبر أيقونة المذكرات، تفادياً لاتخاذ الدائرة الاجراء النظامي في الجلسة القادمة، وعلى المدعى عليه تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (5) أيام تالية بذات الآلية. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 11/ 08/ 1443 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (431986914)، والمدعى عليه أصالة؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في مذكرته المقدمة عبر النظام في 29 /7 / 1443هـ، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (739.313) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الأسماك بنسبة 40%؛ بموجب العقد المبرم بين الطرفين في 12 / 7 /2020م، وسند الأمر المحرر من المدعى عليها للمدعي في ذات تاريخ العقد، إلا أنها لم تعد للمدعي أي مبالغ، طالباً استعادة رأس المال والأرباح مبلغ: 300.000ريال، وأتعاب المحاماة مبلغ: (20.000)ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه أنه يرفض الصلح، وعليه فتبين للدائرة عدم إمكانية إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر النظام أيقونة تبادل المذكرات وإلا عُد ناكلاً، كما عليه أن يقدم الإفادة عما إذا أعاد للمدعي أي مبالغ مع البينة، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية، وبيان ما إذا تسلم من المدعى عليه أي مبالغ، وعلى المدعي أيضاً تقديم ما يثبت تسليم المدعى عليه رأس المال المطالب به في هذه الدعوى، باعتبار أن سندي القبض بمبلغ يقل عن مبلغ المطالبة، وكذا عليه تقديم ما يثبت مبلغ الأرباح التي يطالب بها وما يثبت تحققها فعلياً خلال خمسة أيام عبر النظام. وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 03/ 09/ 1443 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (431986914)، والمدعى عليه اصالة وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية بتاريخ 9 / 8 / 1443هـ، ذكر فيها أنه تم توقيع عقد مع المدعي عبارة عن عقد شراكة بنسبة 40% بتاريخ 19/07/2018م وكذلك تم دمج هذا الاتفاق بتكوين شركة (شركة روائع البحار المحدودة) بعقد تأسيس موجود لدى وزارة التجارة وذلك بنسبة شراكة بنسبة 50% لكل طرف المدعي والمدعى عليه وتم اصدار السجل التجاري برقم (...) بتاريخ 18/11/1439هـ برأس مال قدره 100.000 مئة الف ريال، وبعد فتره من الزمن تم التنازل من قبله (المدعى عليه) عن كامل الشركة ل عماد سالم عوض الميرابي (المدعي) بما لها وما عليها ولا يحق له المطالبة بأي مبالغ، أما فيما يخص سندات القبض فهي غير مطابقة للمبلغ الذي يدعي المدعي المطالبة به ومن ثم هناك اختلاف في سندات القبض والمبلغ المطالب به، واضاف بأنه لم يوقع سندات قبض نهائيا وختم مذكرته بطلب توجيه خطاب لفرع وزارة التجارة بجدة للحصول على صورة من عقد التأسيس وخطاب التنازل عن الشركة والحكم برد الدعوى لوجود تنازل و انتهاء الشراكة. ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم عقد التأسيس الخاص بشركة روائع البحار المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مع تقديم صورة واضحة من سجلها التجاري، وتقديم ما يثبت إنهاء الشراكات المبرمة بين الطرفين السابقة لعقد التأسيس السابق ذكره، وما يثبت تنازل المدعى عليه عن كامل حصته في شركة روائع البحار المحدودة سجل تجاري رقم: (...) لصالح المدعي، وعلى المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه، على أن يتقدم كل طرف بما طلب منه خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 29/ 10/ 1443 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (431986914)، والمدعى عليه اصالة وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليه بمذكرة الكترونية عبر النظام بتاريخ 22 / 9 / 1443هـ، عبارة عن عقد التأسيس والسجل التجاري واقرار التنازل وصورة من السجل التجاري كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية عبر النظام بتاريخ 28 / 10 / 1443هـ، جاء فيها ما نصه " إن رد المدعى عليه غير ملاق لدعوى موكلي، إذ أن شركة روائع البحار موضوع مختلف تماماً عن هذه الدعوى، فكل ما يتعلق بعقد تأسيس شركة روائع البحار لا يمت لهذه الدعوى بصلة، ولا أساس من الصحة لما دفع به المدعى عليه من إنهاء للشراكات السابقة، أو تنازلات عن الشراكات السابقة، كذلك ما أجاب به المدعى عليه يعتبر إقراراً ضمنياً بدعوى موكلي، وادعاء جديداً بوجود تنازل عن الشراكات السابقة أو إنهاء للشركات السابقة فهو محض افتراء لا أساس له من الصحة، ومن آثار هذا الإقرار الضمني انتقال عبء الإثبات من موكلي إلى كاهل المدعى عليه، لأن ضمني الإقرار مثل صريحه وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال (739.313) ريال وتعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة وتحديد أرباح المدعي بالإضافة إلى اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (20.000) ريال، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن بينته على إنهاء الشراكات القائمة بين الطرفين والسابقة لتأسيس شركة روائع البحار ؟ فأجاب بأن بينته على ذلك ما ورد بعقد التأسيس من أن الأطراف قد استوفوا حقوقهم من بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على العقد بمثابة مخالصة نهائية فيما بينهم، فعقب المدعي وكالة أن ذلك غير صحيح وأن شركة روائع البحار لا علاقة لها بالنزاع محل الدعوى، وأن النزاع خاص بشركة آفاق السعداء، ثم طلبت الدائرة من الطرفين إرفاق كافة العقود المبرمة بين الطرفين من خلال أيقونة المذكرات، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 30/ 11/ 1443 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (431986914)، والمدعى عليه اصالة وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية عبر النظام بتاريخ 22 / 11 / 1443هـ، جاء فيها ما نصه: " إن الشراكة محل الدعوى هي الشراكة في فرع مؤسسة آفاق السعداء التجارية سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 01/11/1431ه، وقد وقع الطرفان على العقد على الأوراق الخاصة بمؤسسة آفاق السعداء (مرفق (1) صورة عقد الشراكة محل الدعوى، لا علاقة للشراكة محل الدعوى بشركة روائع البحار حيث أن المعاملة فيها مختلفة تماماً، والمدعى عليه هو الذي تنازل للمدعي عن نصيبه في شركة روائع البحار وليس العكس كما يزعم المدعى عليه (مرفق (2) عقد تأسيس شركة روائع البحار) مما سبق يتضح لفضيتكم أن المدعى عليه تعمد الزج بشركة روائع البحار للتلبيس على الحقيقة، لذلك فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٧٣٩٣١٣) سبع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بالتزاماته) استنادًا على (عدم دفعه للأرباح المتفق عليها) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في حيازة المدعى عليه). ٢- تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشراكة وتحديد أرباح المدعي. 3- دفع أتعاب المحاماة البالغة قيمتها (20،000) ريال (عشرون ألف ريال) "... وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 10/ 01/ 1444 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (431986914)، والمدعى عليه اصالة وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ 6 / 1 / 1444هـ، ذكر فيها أنه يتمسك بما جاء في قرار الشركاء وعقد التأسيس شكلا وموضوعا فالإقرار خير برهان وهو اقرار واضح وصريح وموثق من الجهات المعنية انه تنازل للمدعي عن كامل حصة الشراكة بما لها وما عليها علما ان عقد التأسيس يثبت بأن الاطراف استوفوا حقوقهم من بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على العقد بمثابة مخالصة نهائية فيما بينهم ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولحاجة القضية لمزيد من الاطلاع والدراسة، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 11/ 02/ 1444 هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (431986914)، والمدعى عليه اصالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه كل من طرفي الدعوى، سألت الدائرة المدعى عليه عن مقدار المبالغ التي تسلمها لأجل شراكة المدعي في مؤسسة المدعى عليه آفاق السعداء، أجاب بأنني تسلمت من المدعي مبلغ قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم مذكرة واحدة تتضمن المبالغ المتمثلة في رأس المال والبينة عليها ووجه الاحتجاج بها، وأن يكون ذلك عبر النظام خلال سبعة أيام من تاريخه، وللمدعى عليه الرد بمذكرة واحد فقط خلال سبعة أيام تالية، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 09/ 03/ 1444 هـ، تبين حضور المدعي (محامي متدرب) بالوكالة رقم (431986914) كما حضر المدعى عليه اصالة عن نفسه، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت: (1) تفصيلا لمبلغ رأس المال؛ نفيد فضيلتكم بأن المدعي قد دفع للمدعى عليه رأس المال بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى: ما دفعه المدعي للمدعى عليه مباشرة نقداً أو على بالتحويل إلى حساب مؤسسة المدعى عليه، وتفضيلها كالآتي: المبلغ بالريال طريقة التسليم المبلغ وجه الاحتجاج بها 150،000 ريال تم تسليمها نقدا والبينة عليها سند قبض 1705 ووجه الاحتجاج به أنه محرر يثبت استلام المبلغ 113،000 ريال تم تسليمها نقدا والبينة عليها سند قبض 1707 ووجه الاحتجاج به أنه محرر يثبت استلام المبلغ 80،000 ريال تم تسليمها بحوالة بتاريخ 26/07/2018 والبينة عليها كشف حساب ووجه الاحتجاج به أنه محرر يثبت استلام المبلغ 11،300 ريال تم تسليمها بحوالة بتاريخ 29/11/2018 والبينة عليها كشف حساب ووجه الاحتجاج به أنه محرر يثبت استلام المبلغ 20،000 ريال تم تسليمها بحوالة بتاريخ 24/04/2019 والبينة عليها كشف حساب ووجه الاحتجاج به أنه محرر يثبت استلام المبلغ 97،350 ريال تم تسليمها بحوالة بتاريخ 25/04/2019 والبينة عليها كشف حساب ووجه الاحتجاج به أنه محرر يثبت استلام المبلغ ومجموع هذه المبالغ هو 471،650 ريال، الطريقة الثانية: ما دفعه المدعي لمصلحة المدعى عليه وبناء على طلبه، وذلك بموجب حوالات داخلية وخارجية، وهو مفصل كالآتي: 102،527 ريال تحويلات عن طريق وسترن يونون تخليص جمركي شحن أسماك من لبنان والبينة على المبلغ صور الحوالات ووجه الاحتجاج بها أنها محرر يثبت تسليم المبلغ إلى الجهة التي يحددها المدعى عليه. 45،000 ريال تحويلات عن طريق كويك باي بنك الجزيرة تخليص جمركي شحن أسماك من لبنان والأردن كشف حساب ووجه الاحتجاج به أنه محرر يثبت تسليم المبلغ إلى الجهة التي يحددها المدعى عليه 31،000 ريال تحويلات داخلية عن طريق البنك الأهلي إلى حساب/ السيد أحمد محمدين محمد الشافعي. كشف حساب ووجه الاحتجاج به أنه محرر يثبت تسليم المبلغ إلى الجهة التي يحددها المدعى عليه 16،000 ريال حوالة داخلية عن طريق البنك الأهلي إلى حساب/ محمد كامل عبد العزيز حسن كشف حساب ووجه الاحتجاج به أنه محرر يثبت تسليم المبلغ إلى الجهة التي يحددها المدعى عليه 63،030 ريال مبالغ نقدية لإنشاء معمل ومجموع هذه الحوالات الخارجية والداخلية هو مبلغ 257،557 ريال. بناء عليه فإن مجموع رأس المال المسلم للمدعى عليه يبلغ قدره (٧29،207) ريال (سبعمائة وتسعة وعشرون ألفاً ومائتان وسبعة ريالاً). الطلبات: بناء على ما تقدم، وحيث دفع المدعي رأس مال مقابل الشراكة القائمة التي نتجت منها أرباح؛ فإننا نطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٧29،207) ريال (سبعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة ومائتان وسبعة ريالاً) للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بالتزاماته) استنادًا على (عدم دفعه للأرباح المتفق عليها) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في حيازة المدعى عليه). ٢- تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشراكة وتحديد أرباح المدعي وإلزام المدعى عليه بتسليمها للمدعي. 3- دفع أتعاب المحاماة البالغة قيمتها (20،000) ريال (عشرون ألف ريال)، هكذا تضمنت، عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بالجواب عن الحوالات المذكورة في مذكرة المدعي تفصيلا، فاستمهل لذلك، فأفهمته بتقديمها قبل ميعاد الجلسة القادمة، عبر النظام، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (431986914) كما حضر المدعى عليه اصالة وتشير الدائرة إلى عدم ورود مذكرة المدعى عليه على ما جاء في مذكرة المدعي السابقة التي تبين فيها قيام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغ قدره 471،650 ريال بموجب حوالات تمت لحساب مؤسسة آفاق السعداء من حساب المدعي، وسندي قبض، وأن باقي المبلغ وقدره 257،557 مائتان وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال قد دفعه كرأس مال في الشراكة وقام بتحويلها لآخرين بطلب من المدعى عليه، وبعضها قام بدفعه لإعداد المعمل الخاص بالشراكة فتقدم المدعى عليه أصالة بمذكرة جاء فيها (بخصوص ما ذكره المدعي وتفاصيل المبالغ المستلمة بموجب عقد الشراكه المبرم بيني وبين المدعي تم استلام مبلغ 300،000 ريال مبلغ 150،000 للمتاجرة بأسماك الزينة ومبلغ 150،000 ريال لتأسيس مزرعة في أرض المدعي في وادي أبو جعالة بجدة وبعد ذلك تم استخراج سجل تجاري باسم المدعي مؤسسة روائع اسماك الزينة وتم اضافة نشاط المتاجرة بأسماك الزينة وبموجب طلب من المدعي بأن بتحويل عقد الشراكة إلى شركة تكون مناصفة بيني وبين المدعي وحق الادارة مشتركة بين الشريكين ويوجد شهود على ذلك في الجلسة التي تم الاتفاق فيما بيننا وكان متواجد بهذه الجلسة وسماع القرار الذي بموجبة تحول عقد الشراكة الى شركه روائع البحار بموجب طلب المدعي ١- طلعت عبد الحكيم حسان رقم اقامه (...) جوال ٠٥٤٦٤٨٨٣٢٧ ٢- على دعبس رقم اقامه (...) رقم جوال ٠٥٤٧٢٣٣٩١٤ وكأن ما يلي: تم عرض مقترح من قبل المدعي عماد الميرابي على المدعى علية محمد بن قالط بتحويل عقد الشراكة الى شركة وذلك لما له أثر إيجابية على تطور الشراكه المبرمة بيننا بموجب العقد وتحويلها إلى كيان تجاري شركة تكون الادارة مجتمعه بين عماد الميرابي وبين محمد بن قالط المدعى عليه مجتمعين وأن الشركة أفضل من المؤسسة والعقود حسب ما ذكره المدعي وطلب أن تتحول مؤسسة روائع اسماك الزينة الى شركة وتحال جميع العمليات عليها وأثناء عرض ذلك تمت الموافقة من كلا الطرفين على بركة الله وبعد ذلك تم تقديم تحويل مؤسسة روائع اسماك الزينة الى شركة روائع البحار المحدودة وبموجب عقد التأسيس الذي ينص بان استوف الأطراف حقوقهم من بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على هذا العقد بمثابة مخالص نهائيا فيما بينهم واستمرت الشركة الا أن تم إغلاق المزرعة الخاصة بي من قبل الأمانة وطلب مني الإزالة فورا لأنها داخل النطاق العمراني حسب التنظيم الجديد بحي الاجواد الشعبي وتم ازالتها بعلمه ومعرفته وردني اتصال من المدعي عماد الميرابي بأن الأمانة تمت أشعاره بإزالة المزرعة الواقعة في ارضه في وادي أبو عجاله وتمت الإزالة وأنا متواجد وفي النهاية طلب المدعي عقد جلسة فيما بيننا وانها الشركة بيننا بالتراضي حيث ان الضرر الواقع علي من ازالة المزرعة في حي الاجواد هو نفسه الضرر الواقع علية من ازالة المزرعة القائمة بالأرض التي تخصه في وادي ابو جعالة حيث هو من قام بهدم المزرعة ويوجد شهود على ذلك وحيث ان الضرر الواقع علينا في هدم كلآ من مزعة الاجواد ومزرعة وادي ابو جعالة فكان لذلك كبير الاثر ان نقرر انهاء الشراكة وعلى ذلك تم الاتفاق على عقد جلسة لأنهاء الشراكة وكان يوجد بيننا شاهد وعلى ذكر ما سبق تم التنازل من قبلي وتم تحويل الشركة الى مؤسسة وشطبها. لذا اتمسك بما جاء في عقد التأسيس قد استوف الأطراف حقوقهم من بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على هذا العقد بمثابة مخالص نهائيا فيما بينهم واقرار التنازل في الإقرار خير برهان وهو اقرار واضح وصريح وموثق من الجهات المعنية أنني تنازلت للمدعي عن كامل حصة الشراكة بما لها وما عليها ومن ثم فليس للمذكور أي مبالغ نهائية لدينا لذا أطلب من فضيلتكم رفض الدعوى. ا.هـ عليه فقد جرى إفهام وكيل المدعي بأن له طلب يمين المدعى عليه على نفي صحة ما جاء في دعوى موكله فيما يخص الشق الثاني من المبلغ فطلب يمين المدعى عليه على نفي صحة بقية المبالغ فجرى عرض اليمين على المدعى عليه أصالة وتخويفه بالله من مغبة اليمين الكاذبة فاستعد بأدائها وحلف قائلاً: (والله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم أطلب من المدعي عماد الميرابي أن يقوم بتحويل المبالغ وقدرها مائتان وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال لحسابات أشخاص آخرين أو يدفع بعضها لإنشاء المعمل، لغرض إدخالها كرأس مال في الشراكة في مؤسسة آفاق السعداء ولم أستلمها والله العظيم) هكذا حلف، وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم له لأجل شراكة المضاربة في مؤسسة آفاق السعداء وقدر تلك المبالغ (729،207) سبعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة ومائتان وسبعة ريال على النحو المفصل بمحاضر الجلسات، تأسيسا على بينته المتمثلة في سندات القبض والحوالات إلى حساب مؤسسة آفاق السعداء والحوالات التي تمت إلى حسابات أشخاص آخرين بطلب المدعى عليه والمبالغ التي دفعها لأجل إعداد المعمل ويطلب أتعاب المحاماة وحيث دفع المدعى عليه بأن ليس للمدعي الحق بالمطالبة بالمبالغ كونه قد تم التنازل بكامل حصص شركة روائع لصالح المدعي وأصبح هو المالك الوحيد لها بموجب قرار الشركاء وحيث صادق المدعي وكالة على ذلك وذكر أن هذه الدعوى تتعلق بمؤسسة آفاق السعداء حسب العقد والحوالات، وأما ما يخص شركة روائع البحار فموضوعها مختلف وحيث ذكر المدعى عليه أن تحويل المؤسسة إلى شركة كان يخص روائع أسماك الزينة إلى روائع البحار بينما كان التعاقد محل الدعوى في مؤسسة آفاق السعداء حسب العقد والحوالات البنكية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن موضوع الدعوى متعلق بمؤسسة آفاق السعداء دون روائع البحار، ولكون ما قدمه المدعي وكالة من بينة على بقية المبالغ وقدرها 257،557 مائتان وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال غير موصلة ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر).فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له طلب يمين المدعى عليه على نفي هذه المبالغ بعد التأكد من وكالته وأنها تخوله حق طلب اليمين فطلبها وأداها المدعى عليه على النحو الوارد في محضر الجلسة الأخير، ولأن الأصل سلامة رأس المال فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره 471،650 بذمة المدعى عليه، كما أن للمدعي المطالبة بالأرباح بدعوى مستقلة بعد استيفاء رأس المال. وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم إعادة رأس المال للمدعي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة،، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" ولما كان طلب المدعي ل(20.000) عشرون الف ريال لأتعاب المحاماة معقولاً ومناسباً فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: 1/ إلزام المدعى عليه محمد قالط سالم المسيفري هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي عماد سالم عوض الميرابى هوية رقم (...) مبلغاً قدره (471.650) أربعمائة وإحدى وسبعون ألف وستمائة وخمسون ريال. 2/ إلزام المدعى عليه محمد قالط سالم المسيفري هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي عماد سالم عوض الميرابى هوية رقم (...) مبلغاً قدره (20.000) عشرون ألف ريال أتعاباً للمحاماة، والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430497170 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439114859 لعام 1443هـ المدعي: عماد سالم عوض الميرابى المدعى عليه: محمد قالط سالم المسيفري الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص في طلب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليه باستعادة مبلغ رأس المال وقدره (739.313) ريال، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20،000) ريال. وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في 27 / 04 / 1444هـ والذي قضى بما يلي: ((1/ إلزام المدعى عليه/ محمد قالط سالم المسيفري -هوية رقم (...)- ؛ بأن يدفع للمدعي/ عماد سالم عوض الميرابى -هوية رقم (...)- مبلغاً قدره (471.650) أربعمائة وإحدى وسبعون ألف وستمائة وخمسون ريال. 2/ إلزام المدعى عليه محمد قالط سالم المسيفري -هوية رقم (...)- ؛ بأن يدفع للمدعي عماد سالم عوض الميرابى -هوية رقم (...)- مبلغاً قدره (20.000) عشرون ألف ريال أتعاباً للمحاماة.)). ثم تقدّم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه من وكيل المدعى عليه المسـتـوفي للقبـول الشكلي، وأجرت اللازم له وحددت لنظره جلسة هذا اليوم 16 / 06 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه والمتضمن ما نصه: ((أسباب الاستئناف: 1- استندت الدائرة على الحوالات البنكية وسندات القبض والتي قدمها المدعي في دعواه والتي تثبت استلام موكلي مبلغاً قدره (471،650) ريال، ولكن تجاهلت الدائرة البينة المقدمة من موكلي وهي عقد تأسيس شركة روائع البحار والذي نص على: (وقد استوفى الأطراف حقوقهم من بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية فيما بينهم)، كما أن الدائرة تجاهلت ما جاء في سندات القبض والتي استند المدعي عليها في دعواه، حيث تم تسبيب هذه السندات بأنها مصاريف لتأسيس الشركة، وليس كما ادّعى المدعي أنها رأس مال الشراكة. 2- تنازل موكلي عن جميع حصصه في شركة روائع البحار لصالح المدعي، وقد تم توقيع مخالصة نهائية بينهم والتي تتضمن تنازل موكلي عن كامل حصصه في الشركة لصالح المدعي، وقد استوفى كلٌّ من الطرفين حقوقه من الآخر، وبناءً على ذلك فإنه لا يحق لأيٍّ من الطرفين مطالبة الآخر بأيّ مبالغ تخص هذه الشراكة أو الشراكات السابقة لها. 3- وجّهت الدائرة اليمين لموكلي على نفي صحة مبلغ وقدره (257،557) ريال من إجمالي قيمة المطالبة في الدعوى، وقد طلب موكلي أداء اليمين لنفي صحة كامل مبلغ المطالبة، حيث لا يمكن تجزئة الحق المطالب به، استناداً لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية والتسعون من نظام الإثبات والتي نصّت على: (اليمين الحاسمة: هي التي يؤدّيها المدعى عليه لدفع الدعوى)، إلا أن الدائرة أصرّت على أداء اليمين لنفي صحة جزء من هذه الدعوى، وقد قام بأدائها وبناءً عليه حكمت الدائرة بالجزء المتبقّي من المطالبة والمتمثّل في الحوالات وسندات القبض المقدّمة من المدعي. 4- تقدم موكلي بطلب سماع شهادة الشهود، والتي تثبت أن رأس المال المدفوع للشراكة في مؤسسة آفاق السعداء تم تحويله إلى شركة روائع البحار وإنهاء السجل التجاري الخاص لمؤسسة آفاق السعداء، إلا أن الدائرة لم تلتفت لطلب موكلي وأصدرت حكمها دون سماع بيّنة موكلي، مما يجعل الحكم فيه قصور لعدم اكتمال الأدلة في الدعوى. الطلبات: عليه ولكل ما سبق نطلب إلغاء الحكم المستأنف عليه والحكم برد الدعوى وفقاً للأسباب المذكورة). وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب بأن ما ورد في الاعتراض كلام مرسل، ثم سألت الدائرة الطرفين عن نوع الشراكة؟ فأجاب وكيل المدعي بأن رأس المال مدفوع من الطرفين، وأن لموكله نسبة (40%) من أرباح المؤسسة، ثم سألتهم الدائرة هل تمّ عرض هذا النزاع أمام أيّ محكمة أخرى؟ فأجابا: بالنفي ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع: فبما أن ما ذهبت إليه الدائرة الابتدائية من تقريرها الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية في النزاع الماثل والفصل فيه موضوعاً محل نظر ولا يسلّم به، ذلك أن اختصاص المحاكم التجارية منعقد في نزاعات الشركاء الناشئة عن الشركات النظامية وفي شركة المضاربة، تأسيساً على الفقرتين (3) و (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن الدائرة تنطلق في تكييفها للدعوى على ما يقرّره المدعي في دعواه وصفاً وكيفيّة. وبما أن وكيل المدعي قد قرّر في الجلسة المعقودة أمام دائرة الاستئناف في هذا اليوم 16 / 06 / 1444 بأن رأس مال الشراكة مدفوع من الطرفين وأن لموكله نسبة (40%) من أرباح المؤسسة. كما أن عقد الشراكة المبرم بين الطرفين بتاريخ 19 / 07 / 2018م قد نص في البند رقم (2) على أنه: ((يعتبر هذا العقد شراكة دائمة بنسبة (40 %) من صافي أرباح المؤسسة كاملة)) ؛ مما يتبيّن معه بأن الشراكة التي يدّعيها المدعي في دعواه -والأمر ما ذكر- ليست من قبيل الشركات النظامية ولا شركات المضاربة. وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية من أنه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية والذي نصّ على اختصاص نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وبما أن وكيلي الطرفين قد قرّرا في جلسة هذا اليوم بأنه لم يسبق أن تمّ عرض النزاع الماثل أمام المحكمة العامة، وبالتالي فإن الاختصاص النوعي يكون منعقداً للمحاكم العامة، وهو ما يتعيّن القضاء به، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع ؛ وحيث الأمر ما ذكر فإن هذه الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجدداً بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية المؤرخ في 27 / 04 / 1444هــ، في القضية رقم (439114859) والحكم مجدداً بـــعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا ؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.