حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430520197

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470527844/1444
رقم الحكم:4430520197
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470527844 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430520197 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٨٠٢٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ والمنظورة لدى (التجارية الرابعة عشر) وموضوعها: قامت موكلتي بتوريد حديد صناعي مشغول للمدعى عليه على مرات متعددة وبلغ مجموع المبلغ الذي يدين به المدعى عليه الى موكلتي حسب كشوفات الحساب كما يلي: كشف الحساب الأول المصادق عليه والمرسل عبر الفاكس عن الفترة من تاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٠٨م وحتى تاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٠٩م مبلغ وقدرة (٣١٦,١٢١) ثلاث مائة وستة عشر الفًا ومائة وواحد وعشرون ريال (مرفق رقم ١ كشف الحساب)، كشف الحساب تم ارساله مع خطاب عن طريق الفاكس وتم مصادقته عبر الفاكس عن الفترة من تاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٠٨م وحتى تاريخ ٢١/١٢/٢٠٠٩م مبلغ وقدرة (٢٩١,١٢١) مئتان وواحد وتسعون الفًا ومائة وواحد وعشرون ريال (مرفق رقم ٢ الخطاب وكشف الحساب)، كشف الحساب الثالث والذي يحتوي الفترة ما بين تاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٨م وحتى تاريخ ٢٨/٠١/٢٠١٣م بمبلغ وقدرة (٣٠٧,٥٢١) ثلاث مائة وسبعة الاف وخمسمئة وواحد وعشرون ريال لم يتم المصادقة عليه (مرفق رقم ٣ كشف الحساب) وعند أشعار المدعى عليه وابلاغه بالسداد قام بالامتناع عن سداد المتبقي من هذا المبلغ بدون وجه حق(مرفق رقم ٤ بلاغ الاشعار))، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (٢٩١.١٢١) مائتان وواحد وتسعون ألفا ومائة وواحد وعشرون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٢٢٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ يطلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٩,١٢٢) تسعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف، وعقد أتعاب المحاماة، والحوالة البنكية. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...) كما حضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: لم تنتهي الدعوى الاصلية بعد حيث قدمت طلب التماس هكذا أجاب.، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى الاصلية رات الدائرة صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٤٩,١٢٢ ريال) والتي تكبدتها موكلته عن الدعوى السابقة والمنظورة لدى هذه الدائرة، والصادر فيها حكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٩١.١٢١ ريال)، ولما كان النزاع يتعلق بتعويض عن أضرار ناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة؛ فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابة وكيل المدعى عليه بأن الدعوى الأصلية لم تنتهي لتقديمه طلب التماس على الحكم؛ وحيث أن دفعه غير مقبول؛ إذ أن الحكم أصبح نهائياً واكتسب القطعية، ورفعه لطلبات التماس أو نقض على الحكم لا تؤثر على قطعيته، وأما عن طلب المدعية، وحيث أن المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، وقد اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ وحيث جاءت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ فإنها تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (٢٩,١١٢) تسعة وعشرون الفا ومائة واحدا عشر ريالا ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث