حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430511669
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470483962/1444
رقم الحكم:4430511669
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483962 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430511669 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٣٩٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أطعمة جاهزة، بثمن إجمالي قدره (٩٧,٤٤٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء للقضاء مما أدى إلى توكيل محامي.٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في التأخر في السداد. طالب فيها بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٧,٤٤٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال. قدم سندا لطلباته المستندات التالية: ١- كشف حساب بمبلغ قدره (٩٧,٤٤٠) سبعة وتسعون ألف وأربعمائة وأربعين ريال. مختوم وموقع من المدعى عليها. ٢- عقد بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية، بتاريخ١٤٤١/٠٧/٠٦هـ، مختوم وموقع من الطرفين. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحال المدعي وكالة على لائحة الدعوى وطلباتها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٧,٤٤٠) سبعة وتسعون ألف وأربعمائة وأربعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٧,٤٤٠) سبعة وتسعون ألف وأربعمائة وأربعون ريالاً وأستند في دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما، وكشف حساب موقع من الطرفين ومختوم من شركة مخزن الاعاشة، وبناء على ما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقم بتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعة المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام:شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة(.....)سجل تجاري رقم (...) مايلي: ١-مبلغاً قدره (٩٧,٤٤٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي ٢- مبلغاً قدره أتعاب محاماة (٩٧٠٠.٠٠) تسعة ألاف وسبعمائة ريال سعودي ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (....)