حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430490929

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470515276/1444
رقم الحكم:4430490929
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470515276 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430490929 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470515276 لعام 1444 هـ المدعي: مطعم (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي باركيه أرضيات وورق حائط ونعلن ولباد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم التعاقد بين موكلي وبين مؤسسة (...) للمقاولات على شراء ارضيات باركيه مئتان وخمس وتسعون متر وست لفات ورق حائط وخمسون حبة نعلن وثلث مائة متر لباد وعشرة أمتار بروفايل بمبلغ اجمالي ثمانية وعشرون الف ريال مرفق لكم فاتورة الشراء وحوالة المبلغ لحساب المؤسسة علما أنه لم يتم تسليمي كامل البضاعة حتى تاريخ رفع الدعوى ونفيدكم بمرفقات توضح كلام المدعي بالاعتذار بالتأخير وخصم مبالغ مقابل هذا التأخير ومن ثم بعدها لم يستجب لموكلي وتم إعطاء موكلي بلوك في التواصل الهاتفي الواتس آب وحيث أن موكلي تضرر بطول مدة التسليم مما أدى لشراء بضاعة أخرى لعدم اغلاق المنشأة التجارية ولا يريد هذه البضاعة وأطالب بتسليم موكلي كامل المبلغ المحول حسب الحوالة المرفقة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 08/06/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 15/06/1444هـ، فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه في موعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المقيد برقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي فاتورة الشراء وحوالة بنكية ولم تقم المدعى عليها بتسليم كامل البضاعة ولذلك نطلب رد الثمن وهو مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (28000) ثمانية وعشرون ألف، ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يرد الثمن لموكلته والبالغ قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال، يُمثِّل قيمة توريد باركيه أرضيات وورق حائط ونعلن ولباد، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي فاتورة الشراء وحوالة بنكية؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مطعم (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (28000) ثمانية وعشرون ألفًا، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث