حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430452653

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439240615/1443
رقم الحكم:4430452653
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240615 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430452653 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439240615 لعام 1443 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة/(......) صاحب الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (......) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل 1434/02/19هـ الموافق 2013/01/01م بثمن إجمالي قدره (51.000) واحد وخمسون ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/08/21هـ الموافق 2014/06/19م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (51.000) واحد وخمسون ألف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعي بتاريخ 19/06/2014م بمبلغ المطالبة وقدره (51.000) واحد وخمسون ألف ريال مذيل بتوقيع وختم الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية، وفيها حضر وكيل المدعية(......) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (......) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها(........) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....)، قامت الدائرة بالتأكد من الأمور الشكلية للدعوى، كما تم التأكد من اختصاص الدائرة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وافهمته الدائرة بالإجابة على الدعوى والمستندات خلال خمسة أيام من موعد هذه الجلسة عبر ايقونة الطلبات كما افهمته بتعديل وكالته حال إقرار موكلته ليكون فيها حق الإقرار بذلك، كما افهمت وكيل المدعي بالرد على اجابته قبل الجلسة القادمة عبر ايقونة الطلبات، فاستعدا لذلك، ثم قام الأطراف بتبادل المذكرات أجاب وكيل المدعى عليه (تتلخص طلبات المدعي بالزام موكلتي بدفع مبلغ (51,000) واحد وخمسون ألف ريال وذلك بموجب كشف حساب مصادق عليه من قبل موكلتي! وأن نشوء الحق كان بتاريخ 21-08-1435هـ، نود أن نوضح إلى مقام الدائرة التالي: 1- أن المدعي لم يقدم ما هو لازم لتحرير دعواه حيث لم يوضح منشأ العلاقة التعاقدية بين الطرفين وماهي طبيعة المواد الموردة لموكلتي وآلية تسليمها. 2- بشأن ما يتعلق بكشف الحساب المرفق في صحيفة دعوى المدعي فإن موكلتي لا تقره حيث أنه تضمن توقيعا غير صحيح ولا تعلم موكلتي صفة الموقع عليه أما ما يتعلق بالختم فإن موكلتي لا تعلم عن مدى صحته حيث أن تاريخ المستند يوافق 21-08-1435هـ ومنذ ذلك التاريخ تعاقبت عدة إدارات في الشركة. 3- وعلى فرض تسليم بصحة المستند، فإن تاريخ نشوء الحق 21-08-1435هـ، أي قد مر على نشوء الحق أكثر من ثمان سنوات حتى تاريخ المطالبة، وهذه فترة طويلة جدا لاسيما في التعاملات التجارية القائمة على عنصري السرعة والائتمان حيث جرى العرف التجاري على عدم سكوت الدائن على حقه في المطالبة طوال هذه المدة، فإن سلمنا بصحة مطالبة المدعي في دعواه فإنه بطول مدة سكوته بالمطالبة دلالة على استيفائه لحقه. عليه فإن موكلي يطلب من مقام الدائرة الحكم بما يلي: الحكم برفض طلبات المدعي.) ثم أجاب وكيل المدعي (لم يجب المدعى عليه إيجابا واضحاً عن الدعوى وكل إجابته إيهامات فلم ينكر ولم يقر صحة التعاقد والتعامل وكما أنه قد أنكر التوقيع ابتداء ثم ذكر أن موكلته لا تعلم عن صفة الموقع وهذا تناقض ظاهر لا يخفى على فضيلتكم ! ومن ثم لم ينكر الختم وكل إجاباته نفي العلم ولا يعفي نفي العلم من ثبوت وشغول الحق في الذمة "فاليقين لا يزول بالشك" وما ثبت باليقين لا يرتفع الا باليقين "فلا عبرة بالظن ولا عبرة بالتوهم البين خطأة" فوجود ورقة بختم لم ينكر وتوقيع لا يعلم عنه المدعي حسب زعمه ومن ثم يناقض كلامه كاملاً بحجة أنه تعاقبت عدة إدارات على الشركة فلماذا ينفي ابتداءً التوقيع، فما جرى من المدعى عليه وكالة لهو إيهام للدائرة ورد غير موصل لأصل الادعاء فلا يرد على الدعاوى إلا بيقين جازم لا شك محير لهدف التضليل أو غير ذلك،، وأما ما ذكره المدعى عليه وكالة من أنهم سلموا الثمن فنطالبه بالبينة على ادعاءه، وإذ أن المدعى عليه لم يجب برد ملاق ولم ينفي نفياً جازم للدعوى أو للتعاقد أساساً ولم يتطرق له فنتمسك بما أوردناه في دعوانا ابداء وما أرفقناه من مستندات مؤيدة لأصل ادعاءنا) ثم أجاب وكيل المدعى عليه (1-نؤكد لفضيلتكم أن التوقيع الممهور في المستند المرفق من قبل المدعي غير معلوم لدينا وغير صحيح. 2-لم يحرر المدعي دعواه تحريراً سليمًا حيث لم يجب على تساؤلاتنا على نوعية المواد التي تم تسليمها الى موكلي كما أن وكيل المدعي لم يقم بتزويدنا بنسخة من العقد وكما سبق أن بين أن تاريخ المستند المقدم من قبل وكيل المدعي قد مضت عليه تسعة أعوام وتعاقبت عدة إدارات خلال تلك المدة، فلما أمتنع المدعي عن المطالبة طوال هذه المدة. 3-فيما يتعلق بالختم فإننا ذكرنا أنه يشابه الختم المعمول به في الشركة الا أنه اقترن بقرائن تشكك من صحته وهي التوقيع الغير معلوم لدينا وكذلك مضي مدة طويلة من تاريخ المستند بالإضافة إلى امتناع المدعي بتزويدنا بالنسخة من العقد كل هذه الدلائل تشكك من صحة الختم الممهور في المستند. عليه فإن موكلي يطلب من مقام الدائرة الحكم بما يلي: الحكم برفض طلبات المدعي). وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب عدم تقديم موكله هذه الدعوى رغم مضي حوالي ثمان سنوات فأجاب أنه لحفظ الود لم يتقدم بهذه المطالبة، وأن التعاملات كانت أكثر من هذا التعامل، وأنه قبل فرض التكاليف القضائية تم القيام برفع هذه الدعوى ثم سألته الدائرة عن مستنده فأجاب بأنه مصادقة رصيد ممهورة بالختم والتوقيع من المدعى عليها وعقد طلب تسهيلات ائتمانية لم يقم بإرفاقه سابقاً، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المستند أنكر صدوره من موكلته، ثم افهمت الدائرة وكيل المدعية إرفاق طلب التسهيلات عبر أيقونة الطلبات، كما افهمت وكيل المدعى عليها بإحضار مدير موكلته في الجلسة القادمة، فاستعد الطرفان. ورفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/14 هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي وكالة (......) كما حضر المدعى عليه وكالة(.....) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن رد موكلته على عقد طلب التسهيلات الائتمانية المرفق من وكيل المدعي فأجاب بعد الرجوع إلى موكلته بأن العقد صحيح إلا أنه لم يتم أي عمل في مقابله , كما دفع بأن العقد قديم وتمسك بما سبق ذكره، وعليه قررت الدائرة بعد دراسة القضية الطلب من المدعي أصاله أداء اليمين المتممة على صحه الدعوى، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار موكله لأداء اليمين المتممة في الجلسة القادمة، والتي سيكون نصها (أقسم بالله العظيم أن دعواي صحيحة وأنني أستحق المبلغ الذي أطالب به في هذه الدعوى، وأن المدعى عليها لم تسدد مبلغ المطالبة، والله العظيم)، كما أفهمته أنه في حال عدم حضوره فستعده الدائرة ناكلاً وتقرر اللازم، فاستعد لإحضاره، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/05/03 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة وأصالة والمدعى عليها وكالة، وعرضت الدائرة اليمين على المدعي أصالة. وبسؤال المدعي أصالة عن استعداه على أداء اليمين فاستعد بأدائها بعد تذكيره بمغبة اليمين الكاذبة وحلف بالله: (أقسم بالله العظيم أن دعواي صحيحة وأنني أستحق المبلغ الذي أطالب به في هذه الدعوى، وأن المدعى عليها لم تسدد مبلغ المطالبة، والله العظيم)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (51.000) واحد وخمسون ألف ريال، وهو قيمة توريد مواد بناء للمدعى عليها لم تسدد قيمتها، وأجمل المدعى عليه إجابته بإنكاره للدعوى، ودفع بأن التوقيع الوارد على كشف الحساب المقدم من المدعي غير معلوم لدى المدعى عليها، كما دفع بمضي مدة طويلة على التعامل، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (51.000) واحد وخمسون ألف ريال، وقدم بينة لدعواه متمثلة في كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها، كما قدم عقد طلب التسهيلات الذي أقر وكيل المدعى عليها بصحته بعد الرجوع لموكلته، وأنكر التوقيع الموجود على كشف الحساب أما ما يتعلق بالختم الموجود بالكشف فذكر بأنه لا يعلم عن مدى صحته، وحيث قوي للدائرة جانب المدعي فطلبت منه الدائرة أداء اليمين المتممة الواردة في المادة (92) من نظام الإثبات؛ لإتمام البينة، وحيث أداها المدعي على النحو الوارد أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (.......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (.....) ، هوية رقم (...) مبلغا قدره (51.000) واحد وخمسون ألف ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (.......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث