حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430536867

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470499073/1444
رقم الحكم:4430536867
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470499073 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430536867 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470499073 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تقدم المدعيــة: شركة (....) إلى المحكمة التجارية في جدة بالدعوى التالية: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٠.٠٠) ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم قيمتها (٠.٠٠) ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٥٧،٣٥٩.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٠م حتى ١٤٤٣/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٠م. "، ثم أحيلت القضية إلى الدائرة 14 في المحكمة لكي تنظرها، جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر (....) ، صاحب الهوية رقم: (...) الحاضرة عن المدعيــة بموجب الوكالة رقم: (....) ،كما لم يحضر من يمثل المدعية وقد تبيّن تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة سيارات، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره 57359 سبعة وخمسون ألف ريال وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريالاً، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: 1-عقد الرئيسي، 2-عقود المركبات، ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعية تطالب المدعى عليه بأجرة سيارات بقيمة قدرها 57359 ريالا، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظرا إلى أن المدعى عليه قد تخلف عن الإجابة رغم التبلغ، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وبناء على نص المادة 30 من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على العقد الرئيسي المرفق في ملف القضية وفواتير السيارات فقد انتهت الدائرة إلى قبول الطلب والحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها / مؤسسة (....) للتشغيل والصيانة، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية شركة(....) ، رقم تجاري: (...)، مبلغاً وقدره 57359 سبعة وخمسون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث