حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430536208
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404904/1444
رقم الحكم:4430536208
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404904 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430536208 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٤٩٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيية وفيها حضر المدعي وكالة (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالةً (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وموجب وكاله رقم (...)، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعرض الصلح على الطرفين- عن دعواه أحال إلى مذكرة نصُّها ما يلي: (بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٢ه تمت الشراكة بين موكلتي وبين الشركة المدعى عليها , بموجب عقد التأسيس رقم (...) المرفق صورته , برأس مال قدره (٢٧٠٠٠٠٠٠) سبعة وعشرون مليون ريالاً , على أن مجال الاستثمار هو تأسيس واستئجار وتشغيل محطات الوقود , وصدر السجل التجاري رقم (...) , ونسبة موكلتي من الشراكة (١٢,٥%) , إلا أنه منذ تأسيس الشركة حتى تاريخ إقامة الدعوى لم تتمكن موكلتي من الاطلاع على الوضع المالي للشركة و القوائم المالية والأرباح والخسائر, والأصول من محطات الوقود...الخ الطلبات: نطلب إلزام الشركة المدعى عليها من تمكين موكلتي من الاطلاع على الوضع المالي للشركة والقوائم المالية والأصول من محطات الوقود...الخ.). وبسؤال وكيل المدعية عن طلبات موكلته على وجه الدقة في هذه الدعوى، فقال: موكلتي تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتزويد موكلتي بكشوفات الحسابات البنكية من تاريخ٢١/ ٤/ ١٤٤١هـ وحتى تاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٤هـ هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: موكلتي مستعدة بتزويد المدعية بكشوفات الحسابات البنكية من تاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤١هـ وحتى تاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٤هـ هكذا أجاب، واكتفى الطرفان بما سبق تقديمه، وبناء عليه أقفلت الدائرة باب المرافعة ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بشركة ذات مسؤولية محدودة؛ اندرج النزاع في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استنادا على منطوق الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع: فإن المدعية بصفتها شريكا في شركة (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)؛ تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتزويدها بكشوفات الحسابات البنكية لشركة (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) من تاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤١هـ وحتى تاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٤هـ. وذلك استنادا على حقه االمكفول لها في نظام الشركات، وبما أن المدعى عليها استعد بتزويد المدعية بكشوفات الحسابات البنكية لشركة مصافي للوقود تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) من تاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤١هـ وحتى تاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٤هـ؛ فقد انتهت الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: إلزام شركة مصافي للوقود تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تزود شركة (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بكشوفات الحسابات البنكية لشركة (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) من تاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤١هـ وحتى تاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٤هـ.