حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430494762
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404634/1444
رقم الحكم:4430494762
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404634 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430494762 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470404634 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المتخصصة الدولية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة مقصية لمدة (١٠) عشرة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٢٥,١٥٦.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢١,٨٠٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢١,٨٠٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م حتى ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢١,٨٠٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م إلى ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٠٠.٠٠) ألفان ومائة ريال سعودي. هذه دعواي) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 24/05/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته، أحال على صحيفة الدعوى باطلاع الدائرة عليها أفهمته بإعادة تحريرها بتحديد طلباته، وتحرير مستنداته وتحديدها ووجه قبول كل مستند، وتقديم ذلك عبر أيقونة الطلبات خلال 10 أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة اليوم 15/06/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم 195735436، وطلب وكيل المدعية الحكم بترك الدعوى مع حفظ الحق المدعى به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل وكيل المدعية عن دعوى موكلته في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على"يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية لدعواها ضد المدعى عليها، والله الموفق.