حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430530458

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470382708/1444
رقم الحكم:4430530458
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470382708 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430530458 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470382708 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها تأجير عدد سيارتين من نوع (...) لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٣٣٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥٨,٣٥٣.٢٣) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال وثلاثة وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦هـ لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٨,٣٥٣.٢٣) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال وثلاثة وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد المبرم بين الطرفين المتضمن تأجير المدعية للمدعى عليها سيارتين من نوع (..)لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٣٣٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال، مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ 25/01/2021م. 2وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/05/1444هـ و حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثّل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، فأفهم بتقديم البينة عبر النظام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/06/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثّل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن طلبه حصر دعواه في قيمة اجرة السيارتين بمبلغ وقدره (40,988.23) أربعون ألف ريال وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال واثنان وعشرون هللة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع اجرة السيارتين بمبلغ وقدره (40,988.23) أربعون ألف ريال وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال واثنان وعشرون هللة،. وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه وذلك مندرج ضمن المادة (16) من نظام المحكمة التجارية وما من حيث الموضوع وبما أن وكيل المدعية قدم العقد المبرم بين الطرفين المتضمن تأجير المدعية للمدعى عليها سيارتين لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية، مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد من قبيل النكول مما يؤكد المطالبة وصحة الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 40,988,23 ريال لما هو موضح بالاسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث