حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430498250

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470384252/1444
رقم الحكم:4430498250
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470384252 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430498250 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 4470384252 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (10000)، ونسبة الحصص من رأس المال (60%)، ورأس مالها (50,000) خمسون ألفًا ريال، وعدد الشركاء (2)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1443/03/8هـ الموافق 2021/10/14م، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتزويدها بنسخة من القوائم المالية عن الفترة من تاريخ 1442/07/25هـ حتى 1443/05/27هـ. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- سجل تجاري المتضمن وجود المدعى عليه كمدير للشركة برقم (...). 2- عقد التأسيس المتضمن وجود المدعية كشريك في الشركة محل الدعوى برقم (455067) وتاريخ 25/07/1442هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/05/1444هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد الواردة فيها، وقدمت مذكرة نصها ما يلي:"أولاً: قامت موكلته بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وبموجب عقد التأسيس الشركة المؤرخ 25/07/1442هـ وتم الاتفاق على تعيين المدعى عليه مديراً للشركة وذلك طبقا لما ورد في السجل التجاري للشركة وعقد تأسيسها. ثانياً: قامت موكلته برفع خطاب لوزارة التجارة يتضمن المخالفات المرتكبة من المدعى عليه وهي 1- عدم الدعوة للجمعية العامة العادية للسنة المالية 2021م. 2- عدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية عن السنة المالية 2021م. وصدر قرار رقم 1443/530 وتاريخ 28/11/1443هـ من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات تضمن ثبوت ارتكابه مخالفتين وتغريمه مبلغ وقدره (15,000) ألف ريال"، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/06/1444هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بصفته مدير شركة مطعم (...) لتقديم الوجبات بتزويد موكلته بالمستندات الخاصة بالشركة، ولأن البحث في مسألة الصفة تعد من المسائل الأولية التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوى والفصل فيه وذلك استناداً للمادة (30/1) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435هـ، وبناء عليه فإنه يتعين على الدائرة ابتداءً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شرط الصفة وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة،باطلاع الدائرة على دعوى المدعي انتهت إلى أن هذه الدعوى أقيمت على غير ذي صفة؛ إذ الصفة في هذه المطالبة تنعقد على الشركة، ويمثلها مديرها، ولاتقام على المدير بصفته ممثلا للشركة، وبناء عليه أصدت الدائرة حكمها الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث